 |
اقتباس: |
 |
|
|
 |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسوعة العلم |
 |
|
|
|
|
|
|
جزاكم الله خيرا لكن لايوجد عندنا رقاه يزكيهم اهل العلم ثم مستحيل احد سوف ياخذني لراقي لانه يرفضون ويقولون انت مرضيه نفسي وتكبر وما الى ذلك ذهبت الى راقي 4 مرات وراقية مرة واحده بالغصب وابكى حتي قاموا بذهاب معي وشاهدوني اتقيئ وابكي ويد ترتجف وملامح وجهي ولم يحرك لهم ساكن ما في شىء ولا احد يدري عني مت حياة اكلت يارب صبرني وفرج همي .مــــــــــــــــــــــــــــاذا افعل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
|
 |
|
 |
|
إذا كنت من المملكة فالامر هين بإذن الله ... لأن بيئة المملكة بيئة إسلامية ولا تعارض فكرة الرقية الشريعة ولكن لعل أهلك لهم وجهة نظر ما ...رأوها ...
فأولاً يجب فعلاً أن تتأكدي بأن مافيك ليس حالة نفسية ...ولعل الاتصال بالشيخ ابو البراء ...يوضح لك الامور ...
ثم إذا ما رأى الشيخ أنها فعلاً حالة روحية فإننا نحتاج للتالي :
- التزامك ببرنامج شخصي مكثف من أعمال الطاعات والرقية .
- أن تجدي شخصاً من الأقارب حكيم يستطيع أن يقنع أهلك بظروفك لكي يساعدوك للذهاب لراقي (( ثقة )) أكرر ثقة وبوجود محرم .
- وفي كل الأحوال عليك بالدعاء إلى الله بالثلث الأخير ليفرج كربك ويشرح صدور أهلك لفهمك ومساعدتك .
كما أرجو فضلا لا أمراً أن تحذفي من مشاركاتك تفصيل الوصف الشخصي ...فإذا كانت المرأة لا يجوز أت تصف لزوجها شكل زميلتها ...فكيف بوصف امرأة لنفسها على العام ؟!
يمكنك فقط أن تقولي مثلاً ... أن هئيتي وشكلي تجذب الأنظار وتسبب لي الحسد ...أو لفت الانتباه ...هذا أفضل وأسلم أختنا المصونة المباركة
وحول لباس المرأة وضوابطه :
سؤال : لبس العاري والقصير وحدود عورة المرأة أمام المرأة
يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة . ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم .
الحمد لله الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .
وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللا تي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة ) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .
ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار فهذا الذي لُبِس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( الحياء شعبة من الإيمان ) . وكما تكون المرأة كضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .
والخلاصة : أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1765 / 55.
موقع الإسلام سؤال وجواب