بارك الله فيكم أخي الحبيب ( الحالم 2006 ) ، نعم أخي الحبيب يجوز طلاق المرأة وهي حامل ، وقد دلت على ذلك النصوص النقلية الصريحة الصحيحة من السنة المطهرة ، وكذلك أقوال علماء الأمة :
سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - عن حكم تطليق الزوجة الحامل ؟؟؟
فأجاب : ( طلاق الحامل لا بأس به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - لما طلق امرأته وهي حائض : " راجعها ثم امسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهراً قبل أن تمسها أو حاملاً " ) ( فتاوى الشيخ ابن باز ) 0
وقد سئل العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - عن حكم طلاق الحامل ؟؟؟
فأجاب : ( يصح طلاق الحامل ويقع فهو من طلاق السنة بخلاف طلاق الحائض فهو بدعة ، وكذلك طلاق غير الحامل إذا كان الزوج قد جامعها في ذلك الطهر وطلقها ولم يتبين حملها فهو طلاق بدعة وبكل حال فهذا الطلاق واقع وصحيح فإن كان الطلاق واحدة أو اثنين جاز الرجوع برضاها وبعقد جديد وصداق جديد ، فإن كان ثلاثاً فلا تحل لك إلا بعد زوج .
تجب عليك نفقة زوجك مدة حملها فإن فات وأنت لم تنفق عليها حتى وضعت سقطت النفقة ، فأما نفقة ابنتك فهي واجبة عليك ولكن إن تحملها أبو الأم سقطت وأن أعطيتهم ما تراضيتم عليه بدون تحديد فلا بأس وإن اختلفتم في التحديد فلكم الترافع إلى قاضي البلد ليقدر النفقة المستحقة لهذه الطفلة كل شهر ، والله أعلم ) 0
زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :
أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0