لويس سيديو (8)
---------------------
[8] - لويس سيديو (1808-1876) L.Sedillot
مستشرق فرنسي عكف عن نشر مؤلفات أبيه جان جاك سيديو الذي توفي عام 1832 قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة أعماله في تاريخ العلوم الإسلامية . وقد عين لويسا أمينا لمدرسة اللغات الشرقية (1831) وصنف كتابا بعنوان ( خلاصة تاريخ العرب) ضلا عن ( تاريخ العرب العام ) , وكتب العديد من الأبحاث والدراسات في المجلات المعروفة .
-------------------------
[1]
((إن القرآن, وهو دستور المسلمين , رفع شأن المرأة بدلا من خفضه..فجعل حصة البنت في الميراث تعدل نصف حصة أخيها مع أن البنات كن لا يرثن في زمن الجاهلية .."وهو" و إن جعل الرجال قوامين على النساء بين أن للمرأة حق رعاية والحماية على زوجها. وأراد ألا تكون الأيامى جزءا من ميراث رب الأسرة فأوجب أن يأخذن ما يحتجن إليه مدة سنة وان يقيض مهورهن وان ينلن نصيبا من أموال المتوفى....)) " "
[2]
((لا شي أدعى إلى راحة النفس من عناية محمد **صلى الله عليه وسلم {بالأولاد . فهو قد حرم "بأمر الله" عادة الوأد ,وشغل باله بحال اليتامى على الدوام...وكان يجد في ملاحظة صغار الأولاد أعظم لذة . ومما حدث ذات يوم أن كان محمد **صلى الله عليه وسلم ** يصلي فوثب الحسين بن على رضي الله عنهما فوق ظهره فلم يبال بنظرات الحضور فانتظر صابرا إلى حين نزوله كما ورد . وما ألطف أقوال محمد **صلى الله عليه وسلم{عن حنان الأم وحب الوالدين , وما أجمل ما في كلمته (الجنة تحت أقدام الأمهات) من تكريم الأمهات ! فيمكن أن يكتب فصل رائع من حياة محمد **صلى الله عليه وسلم{ حول هذا الموضوع ))
[3]
((احل الطلاق في الإسلام , ولكنه جعل تابعا لبعض الشروط فيمكن الرجوع عنه عند الطيش والتهور .والطلاق , لكي يكون باتا , يجب أن يكرر ثلاث مرات ..... والمرأة إذا ما طلقت الطلقة الثالثة لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا آخر فيطلقها هذا الزوج , وهذا الحكم على جانب عظيم من الحكمة لما يؤدي إليه من تقليل عدد الطلاق ولا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند سوء المعاملة ...)) " "
[4]
(( جزاء الزنا صارم (في الإسلام) ..ولا بد من أربعة شهود لإثباته. ولم يقصر محمد **صلى الله عليه وسلم ** في منع انتشار الفجور , وله نصائح غالية بهذا الصدد وهو يأمر المؤمنين بالاحتشام , وينظم أمورهم نحو أجرائهم وأبنائهم وآبائهم وأمهاتهم , برفق أبوي ممزوج بلسان المشترع الوقور الجليل)) " "
لورا فيشيا فاغليري (9)
----------------------
[9] - لورا فيشيا فاغليري L.Veccia Vaglieri
باحثة إيطالية معاصرة انصرفت إلى التاريخ الإسلامي قديما وحديثا , إلى فقه العرب وآدابها .
ومن آثاره : (قواعد العربية ) في جزأين (1937-1941) , و (الإسلام ) (1946) , و (دفاع عن الإسلام )(1952) , والعديد من الدراسات في المجالات الاستشراقية المعروفة .
--------------------
[1]
((..في ما يتصل بالزواج لا تطالب السنة الإسلامية بأكثر من حياة أمينة إنشائية يسلك فيها المرء منتصف الطريق ,متذكرا الله من ناحية , ومحترما حقوق الجسد والأسرة والمجتمع وحاجاتها من ناحية ثانية)) " "
[2]
((.. انه لم يقم الدليل حتى الآن , بأي طريقة مطلقة , على أن تعدد الزوجات هو بالضرورة شر اجتماعي وعقبة في طريق التقدم . ولكنا نؤثر ألا نناقش المسالة على هذا الصعيد . وفي استطاعتنا أيضاً أن نصر على أنه في بعض مراحل التطور الاجتماعي , عندما تنشا أحوال خاصة بعينها , كأن يقتل عدد من الذكور ضخم إلى حد استثنائي في الحرب مثلا , يصبح تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية والحق أن الشريعة الإسلامية التي تبدو اليوم وكأنها حافلة بضروب التساهل في هذا الموضوع إنما قيدت تعدد الزوجات بقيود معينة , وكان هذا التعدد حرا قبل الإسلام, مطلقا من كل قيد. لقد شجب الإسلام بعض أشكال الزواج المشروط والمؤقت التي كانت في الواقع أشكالا مختلفة للتسري الشرعي (المعاشرة من غير الزواج) وفوق هذا منح الإسلام المرأة حقوقا لم تكن معروفة قط من قبل . وفي استطاعتنا , في كثير من اليسر , أن نحشر الشواهد المؤيدة لذلك)) " "
[3]
(( القرآن يبيح الطلاق .ومادام المجتمع الغربي قد ارتضى الطلاق أيضاً , واعترف به في ا لواقع كضرورة من ضرورات الحياة ,وخلع عليه في مكان تقريبا صفة شرعية كاملة ففي ميسورنا أن نغفل الدفاع عن اعتراف الإسلام به . ومع ذلك فإننا بدراستنا له , وبمقارتنا بين عادات العرب بالجاهلية وبين الشريعة الإسلامية , نفوز بفرصة نظهر فيها أن القانون الإسلامي قد دشن في هذا المجال أيضاً إصلاحا اجتماعيا.
فقبل عهد الرسول **صلى الله عليه وسلم{ كان العرف بين العرب قد جعل الطلاق عملا بالغ السهولة .. أما القانون الإلهي فقد سن بعض القواعد التي لا تجيز إبطال الطلاق فحسب بل التي توصى به في بعض الأحوال ..وليس للمرأة حق المطالبة بالطلاق , ولكنها قد تلتمس فسخ زواجها باللجوء إلى القاضي, وفي إمكانها أن تفوز بذلك إذا كان لديها سبب وحيه يبرره.والغرض من هذا التقييد لحق المرأة في المبادرة هو وضع حد لممارسة الطلاق ,لأن الرجال يعتبرون اقل استهدفا لاتخاذ القرارات تحت تأثير اللحظة الراهنة من النساء .وكذلك جعل تدخل القاضي ضمانا لحصول المرأة على جميع حقوقها المالية الناشئة عن إنجاز فسخ الزواج . وهذه القاعدة ,والقاعدة الأخرى التي تنص على انه في حال نشوب خلاف داخل الأسرة يتعين اللجوء إلى بعض الموفقين ابتغاء الوصول إلى تفاهم , تنهضان دليلا كافيا على أن الإسلام يعتبر الطلاق عملا جديرا باللوم و التعنيف . والآيات **القرآنية{ تقرر ذلك في صراحة بالغة...وثمة أحاديث نبوية كثيرة تحمل الفكرة نفسها...)) " "
[4]
(( اجتنابا للإغراء بسوء ودفعا لنتائجه يتعين على المرأة المسلمة أن تتخذ حجابا , وان تستر جسدها كله,ماعدا تلك الأجزاء التي تعتبر حريتها ضرورة مطلقة كالعينين والقدمين . وليس هذا ناشئا عن قلة احترام للنساء , أو ابتغاء كبت إرادتهن , ولكن لحمايتهن من شهوات الرجال.
وهذه القاعدة العريقة في القدم , القاضية بعزل النساء عن الرجال , والحياة الأخلاقية التي نشأت عنها , قد جعلتها تجارة البغاء المنظمة مجهولة بالكلية في البلدان الشرقية , إلا حيثما كان للأجانب نفوذ أو سلطان .وإذا كان احد لا يستطيع أن ينكر قيمة هذه المكاسب فيتعين علينا أن نستنتج أن عادة الحجاب...كانت المصدر فائدة لا تثمن للمجتمع الإسلامي)) " "
[5]
((إذا كانت المرأة قد بلغت , من وجهة النظر الاجتماعية في أوروبا , مكانة رفيعة , فان مركزها , شرعيا على الأقل , كان حتى سنوات قليلة جدا , ولا يزال في بعض البلدان , أقل استقلالا من المرأة المسلمة في العالم الإسلامي . إن المرأة المسلمة إلى جانب تمتعها بحق الوراثة مثل إخوتها , ولو بنسبة صغيرة , وبحقها في أن لا تزف إلى احد إلا بموافقتها الحرة , وفي أن لا يسيء زوجها معاملتها , تتمتع أيضاً بحق الحصول على مهر من الزوج , وبحق إعالتها إياه, وتتمتع بأكمل الحرية , إذا كانت مؤهلة لذلك شرعيا, في إدارة ممتلكاتها الشخصية)) " "
ليوبولد فايس (10)
------------------
[10] - ليوبولد فايس (محمد أسد ) L . Weiss
مفكر , وصحفي نمساوي , أشهر إسلامه , وتسمى بمحمد أسد , وحكى في كتابه القيم (الطريق إلى مكة ) تفاصيل رحلته إلى الإسلام . وقد أنشأ بمعاونة وليم بكتول , الذي اسلم هو الآخر , مجلة (الثقافة الإسلامية ) , في حيدر آباد , الدكن (1927) وكتب فيها دراسات وفيرة معظمها في تصحيح أخطاء المستشرقين عن الإسلام .
من آثاره : ترجم صحيح البخاري بتعليق وفهرس , وألف (أصول الفقه الإسلامي) , و (الطريق إلى مكة ) , و (منهاج الإسلام في الحكم ) , و (الإسلام على مفترق الطرق ) .
----------------
[1]
(( [ إن ] الشريعة الإسلامية , بمقتضى الحكمة التي تأخذ الطبيعة البشرية بعين الاعتبار الكلي دائما , لا تأخذ على عاتقها أكثر من صيانة الوظيفة الاجتماعية – البيولوجية للزواج (بما فيها طبعا العناية بالنسل أيضاً) فتسمح لرجل بان يتخذ لنفسه أكثر من زوجة واحدة ولا تسمح للمرأة بان تتخذ لنفسها أكثر من زوج واحد في الوقت نفسه , في حين أنها تترك للشريكين مسالة الزواج الروحية التي لا يمكن أن تقاس, وبالتالي تقع خارج دائرة الشريعة. فمتى كان الحب تاما كاملا فعندئذ تنعدم الرغبة عند كل منهما في الزواج ثانية ومتى كان الرجل لا يحب زوجته من كل قلبه ولا يرغب مع ذلك في فقدها , فان بإمكانه أن يتزوج بأخرى... ومهما يكن فانه لما كان الزواج في الإسلام عقدا مدنيا فحسب فان في مكنة الشريكين في الزواج أن يلجا دائما إلى الطلاق خصوصا وان الوصمة التي تلصق بالطلاق , سواء بشدة اقل أو أكثر , في المجتمعات الأخرى , معدومة في المجتمع الإسلامي)) " "
[2]
((إن الحرية التي تمنحها الشريعة الإسلامية كلا من الرجل والمرأة على حد سواء لعقد الزواج أو حل هذا العقد , يفسر السبب الذي من اجله تعتبر هذه الشريعة الزنا من أقبح الآثام : ذلك انه تجاه هذا التسامح وهذه الحرية لا يمكن أن يكون هناك أيما عذر للوقوع في حبائل العاطفة أو الشهوة....)) " "
[3]
(( جاء النبي **صلى الله عليه وسلم{ بما لم يسمع به من قبل الرجال والنساء سواء أمام الله , وان جميع الواجبات الدينية مفروضة على الرجل والمرأة على حد سواء. والحق انه ذهب إلى ابعد من ذلك فأعلن....أن المرأة شخص بملء حقها وليس لمجرد صلتها بالرجل كأم أو زوجة أو أخت أو ابنة , وأنها لذلك من حقها أن تقتني ملكا وان تتعاطى التجارة على حسابها ومسؤوليتها وان تهب لنفسها لمن تشاء عن طريق الزواج)) " "
يتبع بإذن الله