وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من نذر ذبيحة للمساكين هل له أن يأكل منها ؟
سؤال:
نذرت منذ أكثر من عام أن أذبح لله وأن أعطي من هذا الذبح للأهل والأقارب والمساكين ، واقترب المال معي على أن يكتمل فهل يصح لي أن أفي بالنذر في أيام عيد الأضحى ؟ وهل يجوز لي أن أعطي من هذا الذبح لأسرتي الصغيرة ؟ وما هي شروط صحة النذر وقبوله ؟.
الجواب:
الحمد لله 
أولا : 
هذا النذر يندرج ضمن نذر الطاعة والقربة ، فيجب الوفاء به ، سواء كان مطلقا أو معلقا على شرط ، والمطلق كأن يقول الإنسان نذرت أو لله علي أن أذبح شاة مثلا وأعطيها للفقراء أو لأقاربي . 
والمعلق على شرط كأن يقول : إن شفاني الله أو نجحت أو أخذت راتبا أو حصلت على مبلغ كذا أن أذبح ذبيحة أوزعها إلخ . 
وإنما وجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصيه ) رواه البخاري (6318) . 
وما دمت لم تعيني وقتا للوفاء بنذرك ، فإنه يجوز لك الوفاء به في كل وقت ، في أيام عيد الأضحى وغيرها . 
لكن لو أردت أن تُضحِّي هذا العام ، فإن الذبيحة ( النذر ) لا تغني عن الأضحية ، ولو ذبحت في أيام عيد الأضحى . 
ثانيا : 
من نذر ذبيحة تعطى لأهله وأقاربه وللمساكين ، دخل في ذلك أسرته الصغيرة ، كزوجه وأولاده ؛ لأنهم من أهله ، إلا أن ينوي إخراجهم ، فيكون الأمر على ما نوى . 
وأما الناذر فليس له أن يأكل من نذره ، فإن أكل ضمن قيمته للمساكين ، أي يخرج قيمة ما أكل ويعطيها للمساكين . 
وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يأكل من النذر . 
انظر "حاشية ابن عابدين" (2/616) ، و "المغني" (3/288) . 
ومما علل به الفقهاء منع الأكل من النذر أن الذبيحة إذا نذرت للمساكين مثلا فقد تعينت لهم ، فليس له أن يصرف شيئا منها عنهم . انظر : المنتقى للباجي (2/318). 
وفي "الموسوعة الفقهية" (6/117) : " وفي النذر لا يجوز للناذر الأكل من نذره ؛ لأنه صدقة , ولا يجوز الأكل من الصدقة , وهذا في الجملة , لأن الأضحية المنذورة فيها خلاف . 
وكذلك النذر المطلق الذي لم يعين للمساكين - لا بلفظ ولا بنية - يجوز الأكل منه عند المالكية وبعض الشافعية " انتهى . 
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب