موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 27-08-2025, 08:10 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي لا خلاف بين العلماء في أن ما فوق سرة الرجل وما تحت ركبتيه ليس بعورة

وَعَنْ جَابِرٍ t أَنَّ اَلنَّبِيَّ e قَالَ لَهُ : ( إِنْ كَانَ اَلثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِـفْ بِهِ ) - يَعْنِي : فِي اَلصَّلَاةِ ) وَلِمُسْلِمٍ : (فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ - وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
209- وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ t ( لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي اَلثَّوْبِ اَلْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ) .
----------
( إِنْ كَانَ اَلثَّوْبُ ) المراد بالثوب ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهما ، فهو قطعة قماش لم تفصّل على قدر البدن ، وليس المراد به القميص ، لأن القميص ثوب ذو أكمام .
( وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ ) الالتحاف : أن يتزر ويرتدي بثوب واحد ، يخالف بين طرفيه ، ولذا ساق الحافظ رواية مسلم ( فخالف بين طرفيه ) .
( وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ به ) أي : وإن كان الثوب ضيقاً لا يكفي للارتداء والاتزار ، فاتزر به فقط ، والاتزار : ستر أسفل البدن ما بين السرة والركبة ، لأن القصد الأصلي ستر العورة ، وهو يحصل بالاتزار .
( لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شيء ) العاتق : ما بين المنكب والعنق .
§على ماذا يدل الحديث ؟
الحديث يدل على أنه إذا كان الثوب واسعاً فعلى المصلي أن يلتحف به ، فيغطي به من المنكبين إلى ما تحت الركبتين ، لأنه وجد سترة كاملة ، وأما إذا كان الثوب ضيقاً لا يكفي ستر كل البدن ، فليستر به العورة الواجب سترها ، وهي بين السرة والركبة .
§ما حكم ستر العاتق في الصلاة ؟
تحرير محل الخلاف :
أولاً : لا خلاف بينهم في مشروعية ستر العاتقين في الصلاة ، وأن ذلك هو الأكمل والأفضل في حق المصلي .
ثانياً : وإنما الخلاف بينهم في حكم ستر العاتقين داخل الصلاة .
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : أنه يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئاً من اللباس فرضاً كانت الصلاة أم نفلاً .
وهذا ذهب إليه المالكية والحنابلة في رواية ، ورجح هذا القول جمع من العلماء : ابن المنذر، والبخاري، وابن بطال، وابن حجر، وابن رجب ، وابن قدامة .
لحديث الباب ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) .
وجه الاستدلال :أن النبي e نهى عن الصلاة في الثـوب الواحد إذا لم يكن على العاتق منه شيء نهياً مؤكداً ، والأصل في النهي التحريم ، فدل على وجوب ستر العاتق في الصلاة .
قالوا : والحديث عام ، فيشمل الفرض والنفل ، لأنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل .
القول الثاني : أنه يجب في الفرض .
وهذا المذهب ، وذكر بعض الحنابلة أنها من المفردات .
أ-لحديث الباب . (لا يصلي أحدكم في الثوب ... ) .
قالوا : هذا محمول على صلاة الفريضة ، لأن الفرض هو المكلف به .
ب- ولحديث عائشة : ( أن النبي e صلى في ثوب واحد بعضه علي ) . رواه أبو داود .
قالوا : ظاهر هذا الحديث أنه كان في صلاة نفل .
ج- وقالوا : إن صلاة النفل مبناها على التخفيف .
القول الثالث : أنه مستحب لا واجب .
وإليه ذهب جمهور العلماء : الحنفية ، وأكثر المالكية ، والشافعية .
واستدلوا على الاستحباب بحديث الباب ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ... ) .
واستدلوا على عدم الوجوب : بحديث جابر : ( ... وإذا كان ضيقاً فاتزر به ) فدل ذلك على أن الصلاة بإزار واحد مع إعراء المنكبين صحيحة .
واستدلوا بالقياس : وهو أن العاتقين ليسا بعورة ، فأشبها بقية البدن .
واستدلوا : بالإجماع المحكي على جواز الصلاة مع ترك ستر العاتقين [ وهذا الإجماع فيه نظر ] .
والراجح : القول بوجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة إن تيسر قول قوي ، ويكون حديث جابر تجتمع به الأدلة .
§ما هي عورة الرجل في الصلاة ؟
أولاً :لا خلاف بين العلماء في أن ما فوق سرة الرجل وما تحت ركبتيه ليس بعورة .
ثانياً : لا خلاف بينهم في أن القبل والدبر عورة .
ثالثاً : وإنما الخلاف فيما عدا الفرجين مما تحت السرة وفوق الركبة .
اختلف العلماء على أقوال :
القول الأول : أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة .
وهذا مذهب أكثر العلماء : من المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . الأدلة :
oعن جرهد الأسلمي أن النبي e مرّ به وهو كاشف عن فخذه، فقال النبي e: (غط فخذك فإنها من العورة).رواه أبو داود والترمذي
oوعن محمد بن جحش قال : مرّ النبي e - وأنا معه - على معْمر وفخذاه مكشوفتان ، فقال : ( يا معمر ، غط فخذيك فإن الفخذين عورة ) . رواه أحمد والبخاري تعليقاً
وهذه الأحاديث صححها جمع من العلماء : كابن حبان ، والحاكم ، والذهبي ، وابن حجر ، والألباني .
oوعن علي t أن رسول الله e قال : ( لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ) . رواه أبو داود
القول الثاني :أن عورة الرجل الفرجان فقط .
وهذا مذهب الظاهرية .
لحديث أنس : ( أن رسول الله e غزا خيبر فصليا عندها صلاة الغداة بغلس ، فركب نبي الله e ... فأجرى نبي الله في زقاق مكة ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله ... ) . متفق عليه
وجه الدلالة : أن الفخذ ليس بعورة ، إذ لو كانت عورة ما كشفها رسول الله e .
والجواب عنه :
أن الحديث محمول على أن الإزار انكشف وانحسر بنفسه ، لا أن النبي e تعمد كشفه ، بل انكشف لضرورة الإغارة والجري والزحام ، وعلى هذا تدل رواية مسلم : ( فانحسر الإزار ) .
والرد على هذا :
قال ابن حجر : لا فرق بين الروايتين : ( حسر ، وانحسر ) في الدلالة على الحكم ، فعلى التسليم يكون قد انحسر بنفسه فإن بقاءه مكشوفاً يدل على أن الفخذ ليس بعورة ، إذ لو كان كذلك لما تركه النبي e ، ولما أقرَّ عليه ، ولنبه عليه كما كان يفعل ، فاستوى الحال في كون الإزار انحسر بنفسه أو بفعله .
وهناك جمع آخر لابن القيم ، قال : وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ، ما ذكر غير واحد من أصحاب أحمد وغيره ، أن العورة عورتان : مخففة، ومغلظة، فالمغلظة السوأتان، والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين، لكونها عورة، وبين كشفها ، لكونها عورة مخففة .
واستدلوا أيضاً : بحديث عائشة قالت: ( كان رسول الله e مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه ، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ، ثم استأذن عثمان فجلس وسوى ثيابه فدخل ... ) . رواه مسلم .
وجه الدلالة :أن إذن النبي e لأبي بكر وعمر بالدخول عليه وفخذه مكشوفة ، يدل على أن الفخذ ليست بعورة .
والجواب عن هذا الحديث :
أن هذا الحديث لا حجة فيه ، مشكوك في المكشوف هل هما الساقان أو الفخذان ، حيث جاء في رواية مسلم التردد في كون النبي e كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه ، والساق ليس بعورة إجماعاً .
§هل السرة والركبة من العورة ؟
اختلف العلماء في السرة والركبة :
فقيل :هما من العورة .
وقيل :أنهما ليسا من العورة ، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة .
وقيل :الركبة من العورة دون السرة .
وهو مذهب الحنفية .
وقيل :السرة من العورة دون الركبة .
استدل الجمهور على أن الركبة ليست من العورة :
oبما رواه أبو موسى: (أن النبي e كان قاعداً في مكان فيه، قد انكشف عن ركبته، فلما دخل عثمان غطاها). رواه البخاري
oوبما رواه علي في قصة حمزة : ( لما شرب الخمر قبل أن ينزل التحريم الأبدي واعتدى على ناقة رجل من الأنصار ، وهو سكران لا يشعر بما يفعل ، فعلم النبي e بذلك ، فانطلق النبي e ومعه علي وزيد بن حارثة ، حتى جاء البيت الذي فيه خمره ، فاستأذن عليه فأذن له ، فطفق النبي e يلوم حمزة ... فإذا حمزة ثمل محمر عيناه ، فنظر حمزة إلى النبي e ، ثم صعّد النظر ، فنظر إلى ركبتيه ، ثم صعّد النظر إلى سرته ، ثم صعّد النظر إلى وجهه ، ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيد أبي ). رواه البخاري
oوما رواه أبو الدرداء قال : ( كنت جالساً عند النبي e إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه ، حتى أبدى عن ركبتيه ، فقال النبي e : أما صاحبكم فقد غامر ) . رواه البخاري
oوقال e : ( ما بين السرة والركبة عورة ) . صححه الألباني
أدلة من قال بأنها من العورة :
استدلوا بأدلة لا تصح .
كقوله e : ( الركبة من العورة ) . رواه البيهقي وهو لا يصح
وكقوله e : ( السرة من العورة ) . وهو ضعيف
والراجح أنهما ليسا من العورة .
§هل الأفضل تغطية الرأس في الصلاة أم لا ؟
قيل : حسب عرف البلد، واختاره الشيخ ابن عثيمين، قال رحمه الله: قال تعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) فإن كان من قوم لا يتم أخذ زينتهم إلا بغطاء الرأس ، قلنا : غطاء الرأس مستحب ، وإذا كان من قوم لا يهتمون بهذا ولا يجعلون غطاء الرأس من الزينة ، قلنا : لا يستحب ، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . [ الشيخ ابن عثيمين ] .
وقيل : يكره الصلاة حاسر الرأس ، وهذا اختيار الألباني رحمه الله ، قال رحمه الله : والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ذلك أنه من المسلم بهاستحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب : فإن الله أحق أن يتزين له ، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسرالرأس والسير كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات بل هذه عادة أجنبيةتسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار وجلبوا إليها عاداتهمالفاسدة .
§اذكر شروط الثوب الساتر ؟
أولاً : أن يكون الثوب الساتر مباحاً ، فلا يجوز أن يكون محرماً .
والمحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
محرم لعينه : كما لو صلى بثوب حرير [ ومن المعلوم أن الحرير حرام للرجال ] فلا تصح صلاته .
محرم لكسبه : كمن صلى بثوب مغصوب أو مسروق ، فلا تصح صلاته .
محرم لوصفه : كمن صلى في ثوب مسبل .
وقد جاء في الحديث عن ابن عمر قال : قال رسول الله e : ( من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ) . رواه أحمد وهو ضعيف
وذهب بعض العلماء إلى صحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم ، وهذا القول هو الصحيح ، لأن جهة الأمر والنهي مختلفة .
ثانياً : أن لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ .
هذا الشرط الثاني للثوب الساتر ، أن لا يصف البشرة ، يعني لا يكون رقيقاً يصف البشرة ، فإن كان رقيقاً يصف البشرة من احمرار أو اسوداد ونحو ذلك ؛ فإنه لا يصح الستر به ، لأنه لا يسمى ساتراً .
ولأن الحديث عن النبي e ( صنفان من أهل النار لم أرهما ... نساء كاسيات عاريات ) قال العلماء : يدخل في الكاسية العارية التي تلبس ثوباً تكتسي به لكنه عاري في نفس الوقت لخفته لكونه خفيفاً .
ثالثاً : أن يكون طاهراً، فإن كان نجساً فإنه لا تصح الصلاة به، لا لعدم الستر، ولكن لأنه لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة.
وهذا أدلته أدلة اجتناب النجاسة ، ومنها حديث أبي سعيد : ( أن النبي e كان يصلي ذات يوم بأصحابه ، فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم ، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم ، قالوا : رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا ، فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ) . رواه أبو داود

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 05:14 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com