168س : ما هي واجبات الصلاة ؟
168ج : ثمانية، مَنْ ترك منها شيئا مُتعمدا بطلت صلاته،ومن ترك منها شيئا سهوا سجد للسهو.
وبيانها مع أدلتها كالآتي:
1- جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام:
2- قول: سمع اللّه لمن حمده للإِمام والمنفرد جميعاً وقد تقدم دليله في الحديث السابق.
3- قول: ربنا ولك الحمد" للإِمام والمأموم والمنفرد جميعا.
4- التسبيح في الركوع والسجود .
5- قول: رب اغفر لي بين السجدتين.
.8- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير
169س : ما الدليل على أن جميع التكبيرات في الصلاة غير تكبيرت الإحرام من واجبات الصلاة ؟
169ج : حديث يحيى بن خلاَّد عن عمِّه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ويضع الوضوء (يعني) مواضعه ثم يُكبر ويحمد اللّه وُيثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع اللّه لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول: اللّه أكبر و يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول اللّه أكبر و يرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: اللّه أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته.
وفي رواية: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. (رواه أبو داود).
170س : ما الدليل على أن قول سمع الله لمن حمه ربنا ولك الحمد من واجبات الصلاة ؟
170ج : حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد" ومثله عن أبي سعيد وابن أبي أوفى. متفق عديه.
171س : ما هو أقل التسبيح في الركوع ؟
171ج : أقلّه مرة واحدة، والأفضل ثلاث مرات وقد ورد أكثر.
172س : ما يقال في الركوع ؟
172ج : سبحان ربى العظيم (ويقول في السجود) : سبحان ربى الأعلى.
173س : ما الدليل على أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع من واجبات الصلاة ؟
173ج : حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت (سبح اسم ربك الأعلى) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في سجودكم رواه أبو داود.
174س : ما الدليل على أن قول (رب اغفر لي بين السجدتين) من واجبات الصلاة ؟
174ج : ما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجه، وما رواه ابن عباس قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود وابن ماجه.
175س : ما الدليل على وجوب التشهد الأول في الصلاة ؟
175ج : دليل وجوبه وعدم ركنيته حديث عبد اللّه بن بحينة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبَّر وهو جالس وسجد سجدتن قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة.
176س : ما الدليل على وجوب الجلوس في التشه الاول ي الصلاة ؟
176ج : الحديث السابق، ولو كانا ركنين ما سقطا بالسهو، و لو كانا غير واجبين ما انْجبرا بسجود السهو.
177س : ما الدليل عىلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير من واجبات الصلاة ؟
177ج : حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول اللّه. أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. رواه مسلم، وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نُصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟.
178س : ما ســـــنن الصلاة ؟
178ج : تنقسم السنن إلى قسمين :
الأول : السنن القولية وهي إحدى عشرة سنة مــــــــا يلـــــــــــي :
1- قوله بعد تكبيرة الإحرام : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ويسمى دعاء الاستفتاح.
5- قراءة السورة بعد الفاتحة.
6- الجهر بالقراءة للإمام.
7- قول غير المأموم بعد التحميد : ملء السماوات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد.
والصحيح أنه سنة للمأموم أيضاً.
ما زاد على المرة في تسبيح الركوع . أي التسبيحة الثانية والثالثة وما زاد على ذلك.-8
ما زاد على المرة في تسبيح السجود.-9
10- ما زاد على المرة في قوله بين السجدتين : رب اغفر لي.
الصلاة في التشهد الأخير على آله عليهم السلام ، والبركة عليه وعليهم ، والدعاء بعده.-11
الثاني : سنن فعبية ، وتسمى الهيئات
1-رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام.
5- وضع اليمين على الشمال.
.تفرقته بين قدميه قائما-7
8- قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ، ومد ظهره فيه ، وجعل رأسه حياله.
9- تمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره.
مجافاة عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، وتفريقه بين ركبتيه ، وإقامة 10-قدميه ، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقةً ، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطةً مضمومةَ الأصابعالافتراش في الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد الأول ، والتورك في الثاني.-11
12- وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين ، وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر اللة.
13- التفاته يمينا وشمالا في تسليمه.
وفي بعض هذه الأمور خلاف بين الفقهاء ، فقد يكون الفعل الواجب عند أحدهم مسنونا عند الآخر وهذا مبسوط في كتب الفقه.
179س : ما هي الأمور التي تباح في الصلاة ؟
179ج : مــــــا يلــــــي :
فعن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سد وضعها وإذا قام حلمها.
فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، ووصفت أن الباب في القبلة.
3- الحركة لإنقاذ الطفل أو غيره من التردِّي أو مما يؤذيه.
عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينما أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي وهو أبو برزة الأسلمي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها ... قال: إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمانية وشهدت تيسيره وإني كنت أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق عليَّ.
4- مدافعة المار أمامه في الصلاة.
وقد تقدم حديث أبي سعيد في الأمر بمقاتلة المار بين يدي المصلي.
.5- قتل الحية والعقرب وما يؤذي في الصلاة
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية)
6- غَمْز رِجل النائم للحاجة:
عن عائشة قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني، فإذا قام مددتها.
7- خَلْع النعل ونحوه أثناء الصلاة للحاجة:
عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم .... الحديث.
8- البصاق في الثوب أو في المنديل.
عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقنَّ قِبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ) ثم طوى ثوبه بعضه على بعض.
9- إصلاح الثوب وحكُّ الجسد في الصلاة:
فعن جرير الضبي قال: كان عليٌّ إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يُصلح ثوبه أو يحكَّ جسده.
وقال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء.
10- التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب شيء في الصلاة.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (... من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبَّح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء )
والتصفيح والتصفيق بمعنى واحد وهو ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر.
فائدة: قد علمت أنه لا يشرع للمرأة التسبيح في الصلاة إذا نابها شيء فيها، لكن هذا يجوز لها إذا لم يكن بُدَّ من التسبيح وفي غير حضرة الرجال، فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: (سبحان الله ...) وهو متفق عليه.
11- الالتفات يمنة أو يسرة لحاجة :
عن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار غلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا).
وفي حديث سهل بن سعد: (.... فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفَّق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ....).
12- الإشارة باليد أو الرأس للحاجة :
عن جابر قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيده هكذا (أشار بها) وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي.
وأشار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي بعثتها أم سلمة تسأله عن الركعتين اللتين رأته يصليهما.
13- رد السلام إشارةً على من سلَّم عليك :
فإذا سَّلم عليك أحد وأنت في الصلاة فمن المعلوم أنه لا يجوز أن ترد عليه كلامًا، لكن يجوز أن ترد إشارة باليد، فعن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا، وبسط كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق.
14- رفع الرأس في السجود للتحقق من الأمر إذا أطال الإمام :
فإذا كنت في جماعة فأطال الإمام السجود أو لم تسمع التكبير أو نحو ذلك فيجوز لك وأنت ساجد أن ترفع رأسك لتتحقق من الأمر.
فعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنًا أو حُسينًا فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك، فقال: كل ذلك لم يكن، ولكنَّ ابني ارتحلني فكرهت أن أُعجله حتى يقضي.
15- النظر في المصحف والقراءة منه في صلاة النافلة للحاجة :
فحيثما دعت حاجة كإرادة التطويل في صلاة القيام (مع عدم الحفظ) مثلًا فإنه لا بأس بالقراءة من المصحف في الصلاة.
فعن القاسم أن عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلي في رمضان )
وقال القاسم: (كان يؤم عائشة عبدٌ يقرأ في المصحف).
أما فعل هذا في الفرض فلا يجوز، وكذلك في النفل إذا لم تكن حاجة.
180س : ما هي الأقوال وما في معناها المباحة في الصلاة ؟
180ج : مــــــا يلـــــي :
إذا لُبس على الإمام: إذا لُبس على الإمام في القراءة أن يفتح عليه من وراءه، إذا نتج عن عدم الفتح تغيير في كلام الله تعالى بأي نوع:
فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلُبسَ عليه، فلما انصرف قال لأُبي: صليت معنا ؟ قال: نعم، قال: (فما منعك).
2- ترداد الآية في صلاة التطوع.
فعن أبي ذر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فرددها حتى أصبح: {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ**.
وعن مسروق: أن تميمًا الداري ردَّد هذه الآية: {أمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ**.
وعن سعيد بن عبيد قال: رأيت سعيد بن جبير وهو يؤمهم في رمضان يردد هذه الآية: {إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ**، {يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ** يرددها مرتين أو ثلاثًا).
3- البكاء والأنين في الصلاة:
البكاء في الصلاة إن كان من خوف الله تعالى وذكر الجنة والنار ونحوه كان ممدوحًا مثابًا عليه، ولا يبطل الصلاة كما يظن بعض الناس، وكذلك إن كان لوجع أو مصيبة وكنت مغلوبًا عليك فلا شيء فيه أيضًا.
ومما يدل على عدم بطلان الصلاة به:
1- مدح الله تعالى للباكين بقوله: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً**، وقوله: {وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً**.
والآيتان تشملان المصلي وغيره.
2- وعن عبد الله بن الشخير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولصدره أزيز كأزيز المرِجل.
وأزيز المرجل هو صوت غليان الماء في الإناء.
3- وعن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح.
4- وعن ابن عمر قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، فقال: مُروا أبا بكر فليصل بالناس، قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، قال: مروه فيصلي)، فعاودته قال: (مروه فيصلي، إنكن صواحب يوسف).
5- وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ**.
فائدة: والأنين (وهو أن تقول (أَهْ) والتأوه (قول (أُوه) أو (أُوَّه) أو (آه) لا يبطلان الصلاة، لكن يكرهان إن كانا من غير حاجة.
4- النفخ أثناء الصلاة لحاجة :
فعن عبد الله بن عمر قال: (انكسفت الشمس على عهد رسول الله .... ثم نفخ في آخر سجوده فقال: (أف أف)، ثم قال: (رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ...).
وعن أيمن بن نابل قال: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا، فقال: انفخوا
5- النحنحة في الصلاة للحاجة :
ولا بأس بها في الصلاة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التكلم في الصلاة وقال: إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلاً، فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلمًا وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة اهـ.
6- الكلام اليسير لمصلحة الصلاة :
فإن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها إذا كان من الإمام أو المأموم شريطة ألا يكثر، وأن يتوقف التفهيم عليه.
ومما يدل على ذلك حديث ذي اليدين المشهور في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس العصر (.... فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل ذلك لم يكن)، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله على الناس فقال: (أصدق ذو اليدين؟) فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
ووجه الدلالة أن الإمام والمأموم تكلما لمصلحة الصلاة قبل أن ينهيا الصلاة فكان في حكم الصلاة.
7- (الحمد) في الصلاة لمن عطس.
فيجوز لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله في نفسه، لكن لا يشتمه صاحبه.
لحديث رفاعة بن مالك قال: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله وانصرف فقال: (من المتكلم في الصلاة؟) ... فقال رفاعة: أنا يا رسول الله، .... ، فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها....)
قال الشوكاني: (ويدل أيضًا على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس ... ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها) اهـ.
قلت: ومما يؤيد هذا أيضًا ما في حديث معاوية بن الحكم قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال: الحمد لله، فقلت: يرحمك الله .... الحديث).
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن شمت العاطس ولم ينه العاطس عن الحمد فدل على مشروعيته والله أعلم.
.8- الحمد في الصلاة للأمر السارِّ المُفْرِح
ففي حديث سهل بن سعد في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف
ليصلح بينهم فصلى بهم أبو بكر فلما أتى النبي وهم يصلون أراد أبو بكر أن يتراجع ...)
فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله من ذلك ...)
9- تكليم المصلي وسؤاله للحاجة :
فقد تقدم في قصة جابر لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فكلمه، فلم يرد عليه وأشار إليه بيده.
وكذلك تقدم حديث أسماء قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء .....)
181س : ما هي المنهيات في الصلاة ؟
181ج : مُلَخَّص المَنْهِيَّات في الصلاة.
1- النَهْي عن الاختصار في الصلاة (يعني أن يضع يديه على جَنْبِه وهو يصلي
فقد نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُصلِّي الرجل مختَصِرًا، والمقصود: النَهْي عن وضع اليد على الخاصرة (والخاصرة هي جَنْب الإنسان فوق عظمة الورك)، وقد تقدَّم أن السُّنة وضْعُ اليدَيْن على الصَّدر.
2- النَهْي عن العَقْص في الصَّلاة (يعني أن يربط الرجل شعره بخيط أو غير ذلك وهو يصلي)، وكذلك النَهْي عن تشمير الثوب في الصلاة:
فقد نَهى النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُصلِّي الرجل ورأسه مَعْقوص (يعني نهى أن يكون شعره ذو ضفائر أو أن يربطه بخيط في الصلاة)"، وقد أمرَ النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يسجد على سبعةِ آراب (يعني سبعة أعضاء) ، ونَهى أن يَكِفَّ شعره وثوبَه (يعني نهى أن يضم شعره ويربطه بشيء، أو أن يشمر ثوبه أو كمه أو نحو ذلك في الصلاة).
3- النَهْي عن البَصق تجاه القِبْلة، أو عن يمينه وهو يصلي.
وقد تقدَّم بيانُ ذلك في باب المُباحات في الصَّلاة.
4- النَهْي عن تشبيك الأصابع.
فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إذا توضَّأ أحَدُكم ثم خرجَ عامدًا إلى الصَّلاة، فلا يشبكنَّ بين يديه؛ فإنَّه في صلاة ، ففي الحديث كراهيةُ التَّشبيك من وقتِ خروجه إلى المسجد للصَّلاة، ويكون ذلك أشدَّ كراهةً في الصَّلاة من باب أولى.
ملحوظة: وردَ في بعض الأحاديث أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم شَبك بين أصابعه في المسجد؛ كحديث: المُؤْمن للمؤمن كالبُنْيان يشدُّ بعضه بعضًا ، وشبك بين أصابعِه.
ولا تَعارُضَ بين هذه الأحاديث وبين نَهْيِه صلَّى الله عليه وسلَّم عن تَشْبيك الأصابع في المسجد؛ لأنَّه يُمْكن الجمع بينهما أنَّ تشبيك الأصابع إذا كان لِتَعليم أو ضَرْب مثَلا، أو تشبيه، أو نحوه، فذلك جائز، والنَهْي: إذا كان بلا فائدة، أو كان التَّشبيك على سبيل العبَث، فإنَّه لا يجوز.
5- النَهْي عن مسح الحصى وهو في الصلاة.
فقد قال النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الرَّجل يسوِّي التراب حيث يسجد: إن كنتَ فاعلاً، فواحد
يعني إن كنتَ سَتُسَوِّي التراب حين تسجد فافعل ذلك مرة واحدة فقط في صلاتك كله.
ففي هذا الحديث دليلٌ على كراهية مَسْح الحصى وهو في الصَّلاة، فإن احتاج إلى ذلك فمَرَّة واحدة فقط؛ حتَّى لا يخرج ذلك إلى العبَث والانشغال عن حقيقة الصَّلاة، والظَّاهر أنَّ هذا النَهْي وهو في الصَّلاة، أمَّا لو سوَّى ذلك قبل دخولِه الصَّلاة، فلا بأس بذلك، والله أعلم.
7،6- النَهْي عن تغطية الفم في الصلاة، وكذلك النَهْي عن السَدْل في الصلاة.
فقد نَهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن السَّدْل في الصلاة، ونَهى أن يُغطِّي الرَّجل فاه، والمقصود بالسدل: إخفاء اليدين داخل الثوب أثناء الصلاة، وأمَّا عن تغطية الفَم، فالمقصود به التلَثُّم بعمامته أو نحوها.
قال الخطَّابِي رحمه الله: "مِن عادة العرب التلَثُّم بالعمائم على الأفواه، فنُهوا عن ذلك، إلاَّ أن يَعْرِض للمصلِّي التَّثاؤبُ، فيغطي فاه عند ذلك؛ للحديث الذي جاء فيه"، قال الشيخ عادل العزّازي: يُشير إلى حديث أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: إذا تثَاءب أحَدُكم، فلْيَضع يدَه على فيه؛ فإنَّ الشيطان يدخل.
8- كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة:
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في خميصةٍ لها أعلام يعني صلى في كِساءٌ مُربَّع من صوفٍ فيه خُطوطٌ أو نُقوش) ، فقال: ((شغلَتْني أعلامُ هذه، اذهبوا بها إلى أبي جَهْم، وأتوني بأنبجانيَّتِه ، و"الأنبجانيَّة" كِساءٌ لا علَمَ له يعني ليس فيه خُطوطٌ أو نُقوش
9- النَهْي عن رَفْع البصر إلى السماء:
فعن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ما بالُ أقوامٍ يَرْفعون أبصارهم إلى السَّماء في صلاتهم؟ فاشتدَّ قولُه في ذلك حتى قال : ليَنْتهُنَّ عن ذلك أو لَتُخَطَّفنَّ أبصارُهم.
قال ابن بطَّال: "أجمعوا على كراهة رَفْع البصَر في الصَّلاة"، هذا وقد ذهَب الشيخ ابن عثيمين إلى حُرْمة ذلك.
10- كراهة الاعتماد على اليدين:
فقد نَهى النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يَجْلس الرَّجلُ في الصَّلاة وهو معتمِد على يده.
فهذا الحديث نهى عن الاعتِماد على اليد أثناء جلوسه في الصَّلاة ، لكنَّه إن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه؛ لِعُذر، فإنَّ ذلك جائز؛ فعن أمِّ قيس بنت محصن رضي الله عنها "أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا أسَنَّ وحمَلَ اللَّحم (يعني كَثُرَ لحم جسده) ، اتَّخذَ عمودًا في مُصلاَّه يَعْتمد عليه.
قال الشوكانِيُّ: "....وحديث أم قيْس وهو الحديث السابق يدلُّ على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما، لكن مقيَّدًا بالعذر المذكور، وهو الكِبَر وكَثْرة اللَّحم، ويلحق به الضَّعف والمرض ونحوهما، فيكون النَهْي محمولاً على عدم العُذْر.
182س : ما حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة ؟
182ج : يكره إزالته لما فيه من العمل المشغل عن الصلاة ولا سيما إذا تكرر وكثر.
فعن أبي سعيد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
وقال ابن مسعود: أربع من الجفاء: ... وذكر منها ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته.
فإن كان يؤذي المصلي فإنه يُزال ويمسح والله أعلم.
183س : ما هي مبطلات الصلاة ؟
183ج : مـــــا يلـــــي :
1- تيقن الحدث المبطل للوضوء:
فقد شُكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.
2- ترك شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها بدون عذر.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته لما رآه لا يطمئن في صلاته: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ.
وقد ذكرنا من قبل شروط الصلاة وأركانها فراجعها.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.
وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع.
4- الكلام عمدًا لغير مصلحة الصلاة:
فعن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ**، فأمرنا بالسكوت (ونهينا عن الكلام).
:5- الضحك الذي يظهر معه الصوت
وهو مبطل للصلاة بالإجماع كما نقله ابن المنذر، وذلك لأنه أفحش من الكلام، لما يصاحبه من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها.
وقد جاءت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على بطلان الصلاة بالضحك.
فائدة: أما التبسُّم فلا يبطل الصلاة، لكن إن كان لغير عذر كرُه فعن جابر قال: لا يقطع الصلاة التبسم، ولكن يقطع القرقرة.
184س : ما الحكمة من النَهْي عن الاختصار في الصلاة ؟
1- أنَّ فيه تشبُّهًا باليهود: فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تَكْره أن يَجْعل المصلِّي يدَه في خاصرته، وتقول: إنَّ اليهود تفعله
2- أنه راحَةُ أهل النار؛ فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: الاخْتِصار في الصلاة راحة أهلِ النَّار.
♦185س : ما حكم الاختِصار في الصَّلاة ؟
185ج : ذهبَ ابنُ عبَّاس وابن عمر وعائشةُ ومالِكٌ والشَّافعي وأهل الكوفة إلى أنَّه مكروه، وذهب أهل الظَّاهر إلى حُرْمَتِه، ورجَّحَ الشوكاني ذلك.
♦186س : ما الحِكْمة من النَهْي عن عَقْص الشعر في الصَّلاة ؟
186ج : أنَّ الشعر يَسْجد معه إذا سجَد؛ فعن عبد الله بن مَسْعودٍ رضي الله عنه أنَّه دخلَ المسجد، فرَأى فيه رجلاً يُصلِّي عاقصًا شعره (يعني شعره ذو ضفائر) ، فلمَّا انصرفَ قال عبدالله بن مَسْعودٍ للرجل: إذا صلَّيت فلا تعقصَنَّ شعرك (يعني لا تضفره) ؛ فإنَّ شعرك يَسْجد معك، ولك بكلِّ شعرةٍ أَجْر، فقال الرَّجلُ: إنِّي أخافُ أن يتترب، قال: تَتْريبُه خيرٌ لك ، وثبت نحوه أيضًا عن ابن عمر.
♦ومن الحِكْمة كذلك أنْ لا يكون شبيهًا بالمكتوف الَّذي ربطَت يده خلْفه؛ فإنَّه إذا سجدَ لا تسجد يَداه معه، فعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنه رأى عبدالله بن الحارث يصلِّي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحلُّه (يعني أخذ يفك له ضفائره وهو يصلي) وأقرَّ له الآخر (يعني لم يمنعه) ، ثُم أقبل على ابن عبَّاس (بعد أن انتهى من صلاته) ، فقال له: ما لكَ ورأسي؟ فقال ابن عباس: إنِّي سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((إنَّما مثَلُ هذا كمثل الَّذي يُصلِّي وهو مكتوف)).
قال النوويُّ: "وقد اتَّفقَ العُلماء على النَهْي عن الصَّلاةِ وثوبُه مشمر، أو كمُّه أو نحوه، أو رأسه معقوصٌ، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكلُّ هذا مكروهٌ باتِّفاق العلماء"، واعلم أنَّ النَهْي مختصٌّ بالرِّجال دون النِّساء.
♦ولكنْ يُلاحَظ أنه إذا دخل رجلٌ المسجد، وكانَ مُسْبِلاً إزاره (يعني كان الثوب الذي يغطي الجزء الأسفل من جسده طويلاً يزيدُ على الكعب)، ثم أراد أن يشمر هذا الإزار حتى لا يصلي وهو مُسبل، فإنه يجوز له ذلك مِن باب أقلّ الضررين، لأنه قد تعارض هنا أمْرٌ حرام (وهو الإسبال)، مع أمْرٌ مكروه (وهو تشمير الثوب)، فيُقدَّم فِعل المكروه