24س : هل يُغَسل الرجل ابنته؟
ج : الأصل في غسل الميت أنه لا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا النساء إلا النساء، لأن نظر النوع إلى النوع أهون، ولأن حرمة المس ثابتة بعد الموت ثبوتها حال الحياة، قال ابن قدامة في المغني: فصل: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء، ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال، وإن كن ذوات رحم محرم، وهذا قول أكثر أهل العلم.
ولكن إذا لم توجد نساء يقمن بذلك، أو كنَّ قليلات الخبرة بالغُسل، فلم يرد مانع من أن يغسل الرجل ابنته، ولأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة، وقد ورد هذا عن بعض السلف: فعن أبي هاشم أن : أبا قلابة غسَّل ابنته.
وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي.