15س : ما حكم من تغطىَّ عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح ؟
15ج : الصحيح أن المغمى عليه ونحوه ممن زال عقله لا يعقل ولا يفهم، فالخطاب عنه مرتفع، وإذا كان غير مخاطب في وقتها، فلا يجب عليه أداؤها في غير وقتها، فإن أفاق وعقل في وقت يدرك فيه بعد الطهارة الدخول في الصلاة لزمه أداؤها.
قال الله تعالى: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ** . فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلي حتى يعلم ما يقول، فإن أفاق صلاها.
وقال صلى الله عليه وسلم : إذا نسي أحكم صلاة أو نام عنها فليصلِّها إذا ذكرها.
بهذا قال المالكية والشافعية إلا أنهم فرقوا بين السكر المتعدِّي به والسكر بلا تعدٍّ!! وبه قال ابن حزم .
واختار العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه إن زال عقله بفعله واختياره بتناول البنج أو الدواء المخدر فعليه القضاء، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.