لا زكاة في المال المتبرع به لبناء مسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[تبرع أهل الحي بمال لبناء مسجد، ولم نستطع البناء لأسباب، وقد مضى عليه حول كامل، فهل يجب إخراج الزكاة من هذا المال؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
المال الموقوف على جهة عامة كالمساجد أو الفقراء ليس فيه زكاة، لأنه ليس له مالك معين.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/311) : " إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك، فلا زكاة فيها؛ لأنه ليس لها مالك معين.." انتهى.
وقال أيضاً: " ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين , إن كانت على جهة عامة، كالمساجد والقناطر والمدارس والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير ذلك , فلا زكاة فيها ... وإن كانت موقوفة على إنسان معين أو جماعة معينين , أو على أولاد زيد مثلا وجب العشر [أي: الزكاة] بلا خلاف ; لأنهم يملكون الثمار والغلة ملكاً تاماً , ويتصرفون فيه جميع أنواع التصرف " انتهى من "المجموع" (5/483) .
وفي "الفروع" (2/336) : " ولا زكاة في وقف على غير معين أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها " انتهى
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
لدي مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسجد، وبقي عندي أكثر من سنة، فهل عليه زكاة أم لا؟
فأجاب: "ليس عليه زكاة مطلقاً؛ لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/37)
فالمال المجموع لبناء مسجد لا زكاة فيه.
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب