حصة المضارَب- بالفتح، وهو العامل- من الربح فلا زكاة فيها؛لأن الربح وقاية لرأس المال،مثاله:أعطيت شخصاًمائة ألف ليتجر بها فربحت عشرة آلاف؛للمالك النصف وللمضارب النصف خمسة آلاف، فلا زكاة في حصة المضارب لأنها عرضة للتلف، إذ هي وقاية لرأس المال،إذ لو خسر المال لا شيء له،وحصة المالك من الربح،فيها الزكاة لأنها تابعة لأصل مستقر،فمال رب المال فيه الزكاة وكذا نصيبه من الربح؛لأن نصيبه تابع لأصل مستقر.