6528 - (نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، فقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر بزيادة (الشطر الثاني) .
أخرجه ابن حبان (1275 - موارد) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (11/337/11931) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (18/277 - 278) من طريق المعتمر بن سليمان قال: قرأت على
الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد فيه علتان:
إحداهما: (أبو حريز) - واسمه: عبد الله بن الحسين - قاضي (سجستان)
قال الذهبي في "الكاشف":
"مختلف فيه، وقد وثق، وقال ابن عدي: عامة مايرويه لا يتابعه أحد عليه".
قلت: قال ابن عدي هذا في "الكامل" (4/158 - 161) بعد أن ساق له أحاديث هذا أحدها، مشيراً بذلك إلى نكارته، وتبعه على ذلك الذهبي في "الميزان"، ولكن يحتمل أن العلة من الرواي عنه، وهي:
الأخرى: الفضيل بن ميسرة، فإنه مع كونه صدوقاً ثقة، ففي روايته عن أبي حريز خاصة [نظر] ، فقد ذكروا في ترجمته: عن يحيى بن سعيد قال:
"قلت للفضيل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز؟ قال: سمعتها فذهب كتابي، فأخذته بعد ذلك من إنسان".
فالعلة منه، أو من شيخه.
وقد أخطأ في هذا الإسناد رجلان:
أحدهما: (مضعف الأحاديث الصحيحة) في تعليقه على "إغاثة اللهفان"، فإنه جهل أو تجاهل أن العلة من أحد الروايين، وحط بها على المعتمر فقال (1/502) :
"ولعلها وهم من المعتمر بن سليمان، فإن عنده أوهاماً".
وهذا إعلال باطل، فإن (المعتمر) هذا ثقة محتج به في "الصحيحين"، ولم يغمز من قناته أحد، بل هو من كبار العلماء، كما قال الذهبي في "السير" (8/420) ، ولا سيما وفي إسناد الحديث قوله: "قرأت على الفضيل بن ميسرة"،
فمن أين لو كان له أوهام، كما يزعم (المضعف) ؟! ولولا أن من عادته الطعن في الثقات من الرواة - تظاهراً بالتحقيق! - لكان هناك احتمال كبير أن يكون قلمه سبقه - لأنه كثير التحويش - أراد أن يقول: (الفضيل بن ميسرة) فكتب (المعتمر ابن سليمان) ، ولا سيما وهو مجرد ناقل غير حافظ! وهذا يذكرني بحكاية (جحا)
الراعي حين فجأ أهل القرية - مازحاً - بأن الذئب سطا على الغنم، فصدقوه، وفي المرة الأخرى كذبوه، مع أنه كان صادقاً فيها!!
والرجل الآخر: الشيخ شعيب، فإنه قال في التعليق على "الإحسان":
"حديث حسن، أبو حريز حديثه حسن في الشواهد، فقد توبع".
ثم خرجه من طريقين آخرين ضعيفين عن عكرمة قال: "به"، مع أنه ليس فيهما الزيادة، وفي أحدهما زيادة أخرى مستنكرة، خرجته من أجلها في "ضعيف أبي داود" (352) ، وهو بدون الزيادتين متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهو مخرج في "الإرواء" (6/288 - 290) مع أحاديث أخرى نحوه، وبعضها في "الإحسان" (4068، 4117، 4118) . ولذلك، فإني أستبعد صدور مثل هذا التحسين والتخريج الهزيل ممن مضى عليه زمن طويل في هذا الفن، ويغلب على الظن أنه من بعض المتمرنين على يديه من الموضفين، وهذا من شؤم الإعراض عن قول العلماء: (من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله) . وإن من آثار هذا الإعراض: تعدد أسماء المحققين على الكتاب الواحد، حتى وصلت في بعض المطبوعات إلى خمسة أسماء أو أكثر! وبذلك تضييع مسؤولية الأخطاء العلمية التي تقع في الكتاب! وهذا يذكرني بإلغاء وظيفة (المفتي) ، واستبدال (لجنة الإفتاء) بها، ومن أسباب ذلك قلة العلماء.
ثم ألقي في البال: أنه لعل ذلك التحسين الهزيل هو من المعلق على الطبعة الجديدة لكتاب " موارد الظمآن"، فقد رأيته قد نحا ذاك النحو في التحسين، دون أن ينبه للزيادة التي عزاها لمن لم يخرجها، كدت أن أجزم بذلك، لأنني قد علمت من بعض كتاباته ومقدمته أنه كان يعمل يوماً ما مع الشيخ شعيب في "الإحسان"، فصدني عن الجزم به أنني رأيت الشيخ وقرينه في تحقيق طبعة المؤسسة للكتاب المذكور (1/ 548) قد حسنا الحديث في ذيله. وقد زاد الطين بلة، وفي الوهم غفلة: أنهما علقا عليه ما نصه:
"جاء في حاشية الأصل: علقه البخاري. قلت: علقه البخاري بإثر حديث (5108) المختصر من حديث أبي هريرة، وليس من حديث ابن عباس".
فأوهما بهذا التعليق أن الحديث بالزيادة عند البخاري عن أبي هريرة، لأنهما لم يأخذا على (المحشي) إلا أنه أوهم أنه عند البخاري عن ابن عباس! ظلمات بعضها فوق بعض، فالحديث ليس في البخاري عن ابن عباس مطلقاً، ولا عن أبي هريرة، إلا بدون الزيادة - كما تقدمت الإشارة إلى ذلك -.
ويغلب على ظني أن الذي حملهم على التحسين وقوفهم مع قول الحافظ في "التلخيص" (3/168) :
"وثقه ابن معين وأبو زرعة، وضعفه جماعة، فهو حسن الحديث".
قلت: هذا الحكم من الحافظ نحوه قوله فيه في "التقريب":
"صدوق يخطىء".
فمثله ينتقى حديثه، ويتقى منه ما ظهر خطؤه فيه، كهذا، على ما سبق بيانه من كلام ابن عدي والذهبي، على أنه إن سلم منه، فلا يسلم من الفضيل بن ميسرة، لاعترافه بأن كتابه عن أبي حريز ضاع، فأخذه فيما بعد من إنسان مجهول. فينبغي الانتباه لهذا.
نعم، قد قال الحافظ عقبه:
"وفي الباب ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" عن عيسى بن طلحة قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها".
قلت: وإسناده في "المراسيل" هكذا (182/208) : حدثنا محمد بن عمر ابن علي: حدثنا أبو عامر: حدثنا سفيان الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/248) قال: ابن نمير عن سفيان به وزاد:
"مخافة القطيعة". ونحوه في "مصنف عبد الرزاق" (10767) .
وهذا إسناد مرسل صحيح رجاله ثقات رجال مسلم، ولكنه شاذ أو منكر، لأن قوله" على قرابتها" أعم من قوله في حديث أبي هريرة المتفق عليه: "العمة والخالة" - كما هو ظاهر -، وقد ذهب قوم إلى ذلك فقالوا مثلاً: لا يجوز الجمع بين ابنتي العم. قال ابن عبد البر:
"والصحيح أنه لا بأس بذلك ... وعليه فقهاء الأمصار....". وانظر تمام البحث فيه.
6539 - (نهى عن عشر: الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النُّهْبى وركوب النمور، ولبس الخاتم؛ إلا لذي سلطان) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه أبو داود (4049) ، والنسائي (2/282) - مختصراً - والبيهقي (3/277) ، وأحمد (4/135) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/104) من طريق أبي الحصين الهيثم بن شفى قال:
خرجت أنا وأبو عامر المعافري نصلي بـ (إيلياء) - وكان قاضيهم رجلاً من الأزد يقال له: (أبو ريحانة) من الصحابة - قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى ناحيته، فسألني: هل أدركت قصص (أبي ريحانة) ؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر....الحديث.
وأخرج منه جملة الركوب فقط ابن أبي شيبة (8/494) ، وعنه ابن ماجة (3655) من طريق أبي الحصين هذا عن عامر (كذا) الحجري قال: سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ... فذكره.
كذا وقع فيه (عامر) ! وهو خطأ قديم، وقد جاء في "التهذيب":
"والصحيح: (أبو عامر) " - كما تقدم في رواية الجماعة -، واسمه: (عبد الله ابن جابر) ، ولم يوثقه أحد، ولم يورده ابن حبان في "ثقاته"، لا في (الكنى) ، ولا في "الأسماء"، وفي "التقريب":
"مقبول".
يعني عند المتابعة - كما هو نصه في المقدمة -، ولم أجد له متابعاً حتى اليوم، وأنكر ما فيه جملة الخاتم، والله تعالى أعلم.
ولكثير من الخصال الأخرى شواهد معروفة في "الصحيحين" وغيرهما، منها: جملة ركوب النمور. فانظر "الصحيحة" (1011) ، و " الرد على حسان" (رقم 11) .
6549 - (لئن ردّها الله عليّ، لأشكرن ربي عز وجل - يعني: ناقته الجدعاء وقد سرقت -، فصبحت بالمدينة، فلما رآها صلى الله عليه وسلم، قال: الحمد لله) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (1/59/1/1047) من طريق أبي جعفر قال: حدثنا عمرو بن واقد عن الوليد بن أبي السائب قال: حدثني بسر بن عبيد الله عن النواس بن سمعان قال:
سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لئن ردها الله علي لأشكرن ربي عز وجل " فوقعت في حي من أحياء العرب فيه امرأة مسلمة، فكانت الإبل إذا سرحت سرحت متوحدة، وإذا بركت الإبل بركت متوحدة، واضعة بجرانها، فأوقع الله في خلدها أن تهرب عليها، فرأت من القوم غفلة فقعدت عليها، ثم حركتها، فصبحت بها المدينة، فلما رآها المسلمون فرحوا بها، ومشوا بجنبها، حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" الحمد لله "، فقالت المرأة: يا رسول الله، إني نذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها وأطعم لحمها المساكين، فقال:
" بئس ما جزيتها، لا نذر لك إلا بما ملكت "، فانتظروا، هل يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم صوما أو صلاة، فظنوا أنه نسي، فقالوا: يا رسول الله، قد كنت قلت:
" لئن ردها الله عز وجل علي لأشكرن ربي عز وجل" قال:
" ألم أقل: الحمد لله؟ ".
وقال الطبراني:
"لا يروى عن النواس إلا بهذا الإسناد، تفرد به: النفيلي".
قلت: هو ثقة، وكذلك من فوقه، غير شيخه عمرو بن واقد، وهو متروك، كما في "المغني" و "التقريب".
والحديث، قال الهيثمي (4/187) :
"رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، وفيه عمرو بن واقد القرشي، وقد وثقه محمد بن المبارك الصوري، ورُد عيله، وقد ضعفه الأئمة، وتُرك حديثه".
والقصة في الجملة صحيحة، مع الاختلاف في بعض تفاصيلها، فقد رواها عمران بن حصين، دون حديث الترجمة، وفيه نذر المرأة أن تنحر الناقة، وقوله صلى الله عليه وسلم:
"سبحان الله، بئسما جزتها، نذرت الله إن نجاها الله عليها، لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".
أخرجه مسلم (5/78 -79) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (3/2/372 -373) ، وأبو داود (3316) ، والنسائي في "الكبرى" (3/136 و5/175) - مفرقاً مختصراً -، وكذا ابن حبان (6/288/4375) -مختصراً جداً -،
وابن الجارودي (311 -312) ، والبيهقي (9/109 و 10/75) ، والبغوي في
"شرح السنة" (11/83 -84) ، وعبد الرزاق (9395) ، وأحمد (4/432 و 433 -434) ، والحميدي (2/365 -367) ، والطبراني في "الكبير" (18/190 -191) من طريق أبي المهلب عن عمران.
وتابعه الحسن عن عمران ... به.
أخرجه النسائي (5/231/8762) ، وابن حبان (6/288/4376) ، وأحمد (4/429) .
ورجاله ثقات، لكن الحسن - هو: البصري - مدلس.
وجاءت القصة - مختصرة جداً - من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أن المرأة هي امرأة أبي ذر، ولذلك خرجته في "الصحيحة" (3309) .
وفي بعض الطرق عن عمرو مرفوعاً بلفظ:
"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".
أخرجه الترمذي وغيره وحسنه، وهو مخرج في "الإرواء" (6/173) ، وفيما تقدم (2184) "الصحيحة"، وفي (2872) منها جملة: "ما لا يملك".
وفي رواية لأحمد (3/297) من طريق أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
لا وفاء لنذر في معصية الله عزوجل، لم يرفعه.
وإسناده صحيح، وهو في حكم المرفوع، وقد أخرجه قبله من طريق سليمان ابن موسى: قال جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم:....فذكره.
6564 - (في آخر الزمان تأتي المرأة حَجلتها، فتجد زوجها قد مسخ قرداً، لأنه لم يؤمن بالقدر) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (2/148/2) من طريق حماد بن بحر التستري: ثنا بشار بن قيراط عن أبي مصلح عن عمرو بن دينار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وقال:
"لم يروه عن عمرو بن دينار إلا أبو مصلح، تفرد به بشار".
قلت: وهو متفق على تضعيفه، بل كذبه أبو زرعة. وبه أعله الهيثمي، فقال (7/206) :
"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه بشار بن قيراط، وهو ضعيف".
وشيخه أبو مصلح - اسمه: نصر بن مشارس -، قال الحافظ:
"لين الحديث".
وحماد بن بحر التستري، الظاهر أنه الرازي المترجم في "الجرح والتعديل"، وروى عن أبيه أنه قال:
"لا أعرفه، شيخ مجهول".
6628 - (المرأة وحدها صف) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع.
وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل هذا.
كذا في " التمهيد " (1/ 268) لابن عبد البر، ولم أقف على من أخرجه بإسناده عن إسماعيل؛ لكن ابن عبد البر حافظ حجة، وكان من أسباب نقله عنه أنني رأيت الحافظ ابن حجر قد عزاه في " الفتح" (2/ 212) إليه دون أن يذكر حكمه عليه بالوضع أولاً، ومع سكوته عليه الموهم أنه حسن عنده ثانياً!!
6718 - (إني رأيتها في الجنة؛ لما كانت تلقط القذى من المسجد - يعني: المرأة -) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير" (11/ 238/11607) و " الأوسط " (9/ 03 1/ 6 1 82) من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن الذِّماري قال: حدثنا فائد بن عمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه:
أن امرأة كانت تلقط القذى من المسجد، فتوفيت، فلم يؤذن النبي بدفنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
" إذا مات منكم ميت؛ فأذنوني "، وصلى عليها، وقال: ... فذكره، وقال:
" لم يروه عن الحكم بن أبان إلا فائد بن عمر، تفرد به الذماري".
قلت: قال الذهبي في " المغني ":
" صويلح. قال الدارقطني: ليس بقوة". وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق كان يصحف ".
وشيخه (فائد بن عمر) : لم أجد من ذكره هكذا، وإنما ذكره ابن أبي حاتم (3/ 2/ 392/ 1823) كالتالي:
" عبد العزيز بن فائد أبو عمر العدني: روى عن الحكم بن أبان، روى عنه عبد الملك الذماري، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو مجهول،.
وبهذه الرواية ذكره ابن حبان في " الثقات " والاسم أيضاً، وزاد: "من أهل اليمن "؛ فالظاهر أن قوله: " فائد بن عمر " وهم وقع في إسناد الطبراني، وهو ما صرح به الهيثمي، فقال في" المجمع " (2/ 10) :
" رواه الطبراني في " الكبير "، وقال في (تراجم النساء) :
الخرقاء السوداء التي كانت تميط الأذى عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وذكر بعد هذا الكلام إسناداً عن أنس، قال: ... فذكر الحديث. ورجال إسناد أنس رجال الصحيح،، وإسناد ابن عباس فيه (عبد العزيز بن فائد) وهو مجهول، وقيل فيه: (فائد بن عمر) وهو وهم ".
قلت: وإسناد أنس عند الطبراني تحت ترجمة (الخرقاء التي ... " إسناده هكذا: قال (24/ 256/ 655) : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي: ثنا هدبة
ابن خالد: ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس (فذكر الحديث) .
هكذا قال؛ لم يسق لفظه، ولم أعثر عليه، والظاهر أنه غير معروف حتى عند الحفاظ؛ فقد أورد (الخرقاء) هذه أبو نعيم أيضاً في " المعرفة " (2/734/ 2) كما ذكرها الطبراني، ولم يزد! وكذلك فعل الحافظ في " الإصابة " وقال:
" هكذا أوردها ابن منده وتبعه أبو نعيم ". وفاته الطبراني!
وقد رواه حبيب بن الشهيد عن ثابت به مختصراً بلفظ:
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة قد دفنت.
أخرجه أحمد، وأصله في " مسلم ". وأخرجه البيهقي في طريق خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن ثابت به؛ أتم منه؛ لكن فيه أن الميت رجل. وقد صح من طرق أخرى عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة.
أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شاباً، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فسأل عنها أو عنه ... الحديث، وفيه أنه صلى عليها.
أخرجه الشيخان هكذا على الشك. ورواه ابن ماجه وابن خزيمة بلفظ:
"إن امرأة سوداء كانت ... " الحديث بدون شك.
وإن إسناده صحيح. وله شواهد انظر (الإرواء، (3/ 84 1 - 86 1) ، و "أحكام الجناثز " (ص 113 - 115) .
6993 - (إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: واللهِ! مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ؛ فقد حَبِطَ عَمَلُهَا) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع.
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (7/ 167) من طريق سلام بن رزين عن عمرو بن سليمان عن يوسف بن إبراهيم التميمي عن أنس مرفوعاً.
أورده في ترجمة (يوسف) هذا، وروى عن البخاري أنه قال:
" صاحب عجائب ".
وبه أعله المناوي في " الفيض "، وهذا جرح شديد؛ فقوله في " التيسير ":
" إسناده ضعيف"؛ غير سديد، لا سيما ودونه من حاله أسوأ - كما يأتي -.
و (عمرو بن سليمان) : لم أعرفه، وكذا وقع في ترجمة (يوسف) من "الميزان" وساق له أحاديث مما أنكر عليه هذا أحدها؛ فأخشى أن يكون محرفاً.. صوابه: (عمر ابن سُليم) وهو: الباهلي؛ فإنه هكذا ذكروه في الرواة عن (يوسف) وذكروا هذا في شيوخ الباهلي وهو صدوق له أوهام - كما في " التقريب " -:
وسلام بن رَزبن: قال الذهبي في " الميزان ":
" لا يعرف، وحديثه باطل ".
ثم ساق له حديثاً عن رواية العقيلي عنه بسنده، عن ابن مسعود في القراءة على المصروع، وقال:
" قال أحمد: هذا موضوع، هذا حديث الكذابين ".
قلت: لكن حديث ابن مسعود هذا له طريق أخرى يمنع الحُكم عليه بالوضع - كما كنت بينته فيما تقدم (2189) -. والله أعلم.