موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج والجنائز

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 24-01-2015, 07:34 PM   #1
معلومات العضو
حمد راك

افتراضي الجزء السادس من فتاوى العلامة ابن باز في كتاب الجنائز

مدى صحة حديث : من غسل مسلماً فستر عيوبه
س: ما مدى صحة الحديث الذي يقول : من غسل مسلماً فستر عيوبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ؟
ج: لا أعلم له أصلا ، ولكن يستحب للغاسل السترعلى الموتى وعدم إفشاء ما قد يظهر من مساوئهم للناس ، أما إظهار محاسنهم فلا حرج فيذلك بل هو حسن ؛ لكونه يبشر بالخير ويسر أهل الميت ، ولا شك أن إظهار المساوئ نوع من الغيبة.

س: حديث : (من غسل ميتا فستر عليه ستر الله عليه يوم القيامة) ما صحة هذا الحديث؟
ج: لا أعرفه ولكن عندنا حديث صحيح يغني عنه وهو قوله صلىالله عليه وسلم: (من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة) أخرجه مسلم في صحيحه وهو عام في الحي والميت .

الكفن

كيفيةتكفين الميت
س: ما كيفية تكفين الميت بالنسبة للذكر والأنثى؟
ج: السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وإن كفن في ثوب واحد واسع يعمه ويستره كفى ، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة جاز. أماالمرأة فالأفضل تكفينها في خمسة أثواب: إزار ، وخمار ، وقميص ، ولفافتين ، فهذا هوالأفضل كما ذكره أهل العلم ، وجاء في ذلك أحاديث تدل عليه، وإن كفنت في أقل من ذلك فلا بأس.

س: كيف يكفن الرجل وكيف تكفن المرأة؟
ج: الأفضل أن يكفن الرجلفي ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ، هذا هو الأفضل ، والمرأة تكفن في خمس قطع إزار وقميص وخمار ولفافتين ، وإن كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز سواء كان رجلا أو امرأة ، والأمر في ذلك واسع .

كيفية تكفين المحرمة
س: كيف تكفن المرأة المحرمة؟
ج: تكفن كأمثالها في إزار وخمار وقميص ولفافتين ويغطى وجهها كغيرها ولكن بغير نقاب ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن النقاب ، أما ستر وجهها بغير النقاب فلا بأس به ولا تطيب؛ لأنها محرمة.

عددالعقد في الكفن
س: كم عدد العقد في الكفن؟
ج: ليس في ذلك حد ؛ لكن الثلاث تكفي في أعلاه وأسفله ووسطه ، وإن اكتفي باثنتين فلا بأس لكن المهم ضبط الكفن حتى لا ينتشر .

حكم جعل كيس بلاستيك على من به جروح
س: يجعل بعض المغسلين على الميت في حوادث

السيارات كيساً من البلاستيك حتى لا يخرج الدم على الأكفان؟
ج: لا بأس أن يجعل على الجرح ما يمسكه.

يغير الكفن أو يغسل إذا خرج دم بعد التكفين
س: إذا خرج دم بعد تكفين الميت هل يلزم تغيير الكفن؟
ج: يغير الكفن ، أو يغسل ، ويجعل على محل النزيف شيء يمسكه مثل الشمع وغيره.

الصلاة على الميت

الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع ، الرجال والنساء
س: هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟
ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع ، للرجال والنساء ، تصلي على الجنازةفي البيت أو في المسجد كل ذلك لا بأس به ، وقد صلت عائشة رضي الله عنها والنساء على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما توفي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،والمقصود أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع ، وإنما المنهي عنه زيارتهن للقبورواتباع الجنائز ، أما صلاتهن على الميت في البيت أو في المسجد أو في المصلى أو في بيت أهله فلا بأس بذلك ، وقد كانت النساء يصلين على الجنائز خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين. والله ولي التوفيق.

س: الأخت التي رمزتلاسمها بـ ( مسلمة ) من الرياض تقول: يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة ،والسؤال لفضيلة الشيخ: هل ذلك ممنوع شرعاً ؟

ج: الصلاة على الجنازة مشروعةللرجال والنساء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من شهد الجنازة حتى يصلى عليهافله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل يا رسول الله وما القيراطان ؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين) يعني من الأجر. متفق على صحته.
لكن ليس للنساء اتباعالجنائز إلى المقبرة ؛ لأنهن منهيات عن ذلك ، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضيالله عنها قالت : (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة ، سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى ،وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليهوسلم وبعده.
وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ، والحكمة في ذلك – والله أعلم – ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن ،ولقوله

صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) متفق على صحته. وبالله التوفيق.

مدى صحة حديث : ليس للنساء نصيب في الجنازة
س: السائلة تقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (ليس للنساء نصيب في الجنازة) ما رأيكم في هذا الحديث ، وما هي الأمور التي تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة.
ج: هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ليس للمرأة نصيب في الجنازة لا نعلم له أصلاً ولا نعلم أحدا أخرجه من أهل العلم ، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم (لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) ، ونهى النساء عن اتباع الجنازة – يعني للمقبرة – أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى

فهي مشروعة للجميع ، وقد كان النساء يصلين مع النبي صلىالله عليه وسلم الفريضة وعلى الجنائز ، وقد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعدبن أبي وقاص رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فالحاصل أن المرأةتصلي على الجنائز مع الرجال ولا بأس بذلك ، أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أوزيارة القبور فهذا هو المنهي عنه فلا يجوز لها ذلك . والله ولي التوفيق.

لهبكل جنازة قيراط
س: الأخ س.غ. من الرياض ، يقول في سؤاله: رجل صلى على خمسجنائز صلاة واحدة ، فهل له بكل جنازة قيراط أم أن القيراط على عدد الصلوات ؟ جزاكمالله خيراً.
ج: نرجو له قراريط بعدد الجنائز ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان) وما جاء في معنى ذلكمن

الأحاديث ، وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بعدد الجنائز ، فمن صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط ، ومن صلى عليها وتبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان ، وهذا من فضل الله سبحانه وجوده وكرمه على عباده ، فله الحمدوالشكر لا إله غيره ولا رب سواه ، والله ولي التوفيق .

إمام المسجد أولى بالصلاة على الميت من وليه
س: هل يصلي على الميت وليه أو الإمام الراتب ؟
ج: يصلي عليه في المسجد الإمام الراتب.

وفي الغد ان شاء الله نكمل بقية الفتاوى ، أسأل الله أن ينفع بها .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 07:32 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com