[ALIGN=CENTER][TABLE1="*****:95%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]كل مااحاول اضع الرابط هناك مشكله تواجهني
اضع لك الفتوى
رقـم الفتوى : 27054
عنوان الفتوى : المأمور به قبول صاحب الخلق والدين
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1423 / 02-01-2003
السؤال
تقدم شاب لأختي خاطباً هذا الشاب يبني مسكناً ولم يستطع إكماله من حسابه الخاص فلجأ للحصول على قرض مصرفي، أختي تسأل هل تقبل الزواج بهذا الشخص أم ترفض لأن مسكن الزوجية بني بقرض ؟
والسلام
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الشاب أقدم على عمل محرم وكبيره عظيمة وهو الاقتراض بالربا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه كما ثبت في صحيح مسلم.
وبناء البيت أو إكمال بنائه لا يبيح الاقتراض بالربا لأنه ليس من الضرورات الملجئة، فبإمكانه أن يسكن بالأجرة أو ينتظر من يجمع مالاً حلالاً يكمل به بناء بيته، وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله تعالى ويندم على فعله ويتخلص من هذا العقد الفاسد، وينظر في كيفية ذلك إلى الفتوى رقم:
1986.
وأما هل تقبل به أختك زوجاً لها أم لا؟ فنقول: إنها مأمورة بقبول صاحب الدين والخلق بحديث: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه وغيره، والذي يقدم على ارتكاب الكبائر وعلى رأسها الربا، لا يكون دينه مرضيا، ولذا لا تنصح بقبوله زوجاً، فإن تاب وأناب كما تقدم، ورضيت خلقه ودينه فلا بأس.
والله أعلم.
[/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]