ومما أذن فيه الشرع أن يتخير المسلم من الدعاء أعجبه إليه، حتى ولو لم يكن ثابتا بلفظه في السنة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:
((ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله عز وجل.)) رواه البخاري والنسائي واللفظ له.
وما كان من هذا القبيل من الدعاء المطلق لا يجوز تقييده بزمان أو حال أو مكان أو عدد، واتخاذ ذلك سنة راتبة، إلا بدليل شرعي
قال العلامة بكر أبوزيد في كتابه (تصحيح الدعاء) وهو يقعد لتصحيح التعبد بالذكر والدعاء، تحت قاعدة (الفرق بين الأدعية والأذكار المقيدة بحال أو زمان أو مكان، وبين الأدعية والأذكار المطلقة)
قال: وإن كان - أي الذكر أو الدعاء - غير وارد، بل أتى به الداعي من عند نفسه، أو من المنقول عن السلف، فإنه يجوز للعبد الذكر والدعاء بغير الوارد في باب الذكر والدعاء المطلق بخمسة شروط:
1 ـ أن يتخير من الألفاظ أحسنها وأنبلها وأجملها للمعاني وأبينها، لأنه مقام مناجاة العبد لربه ومعبوده سبحانه.
2 ـ أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي ومقتضى العلم الإعرابي.
3 ـ أن يكون خالياً من أي محذور شرعاً ، لفظاً أو معنىً.
4 ـ أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق لا المقيد بزمان أو حال أو مكان.
5 ـ أن لا يتخذه سنة راتبة يواظب عليها. اهـ.
جزاك الله خير موضوع قيم ومفيد