السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكِ الله أختي الحبيبة ندى
المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب فيه الزكاة
وإليكِ الفتوى بهذا الشأن لكبار العلماء
حكم من لم يزك ماله المدخر للزواج
السؤال: كنت أجمع مالاً للزواج لمدة سبع سنوات ، والحمد لله تزوجت لكن المشكلة أنني لم أخرج زكاة هذا المال ظناً مني أن المال الذي يجمع للزواج لا تجب فيها الزكاة ، فما الواجب الآن وقد استنفذت جميع المال للزواج ؟
الجواب :
الحمد لله :
أولاً :
يجب على كل مسلم ملك نصاباً وحال عليه الحول ، إخراج زكاته على الفور بمجرد انتهاء الحول ، فإن أَخَّر إخراج الزكاة وهو متمكن من إخراجها كان آثماً .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/308) : "إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور ، فإن أخرها أثم , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء" انتهى .
والزكاة واجبة في كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول ، ولو كان مدخراً للزواج أو بناء مسكن ... أو غير ذلك .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (41805) .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في "نور على الدرب" :
أنا شاب موظف لي دخل شهري محدود آخذ منه ما أحتاجه والباقي أضعه في البنك حتى يتكون لدي مبلغ أشتري به أرضاً أقيم عليها مسكناً أسكنه عندما أتزوج ، وفعلاً تكون لدي مبلغ خمسة وخمسون ألف ريال..... فالسؤال : هل علي زكاة في هذه السنوات الثلاث ؛ لأنني سمعت أن من يجمع المال حتى يتزوج أو يبني مسكناً يسكنه لا زكاة عليه ؟
فأجاب : "هذا غلط ، الصواب أن عليه الزكاة ، إذا جمع مالاً ليتزوج , أو ليبني مسكناً , أو ليوفي ديناً ، فالزكاة عليها إذا حال الحول على المال المجموع ، فإذا جمعت من رواتبك أو ثمن الأرض التي بعتها ورصدتها في البنك أو في غير البنك تنتظر تعمير أو تنتظر شراء أرضٍ أخرى ، أو تنتظر الزواج أو ما أشبه ذلك ، فإن عليك الزكاة إذا حال الحول، كل مال حال عليه الحول من النقود ، فإنه يجب عليك زكاته...انتهى http://www.binbaz.org.sa/mat/13601
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : عن المال المدخر للحج في أحد المصارف الإسلامية ، هل تجب فيه الزكاة أو لا ؟
فأجاب : "المال إذا بلغ النصاب بنفسه ، أو بضمه إلى غيره ، وحال عليه الحول ؛ فإنه تجب فيه الزكاة ، ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك ؛ فإن المال إذا حال عليه الحول وهو في ملك صاحبه من نقود أو عروض تجارة أو سائمة الأنعام ؛ فإنه تجب فيه الزكاة عند كل حول" انتهى من المنتقى من فتاوى الفوزان .
وعلى هذا ؛ فالواجب عليك إخراج الزكاة عن السنوات الماضية التي كنت فيها مالكاً للنصاب ولم تخرج الزكاة ، وإذا لم يكن معك نقود الآن تخرجها زكاة ، فإنها تبقى دَيْناً عليك ، متى توفر معك مبلغ من المال أخرجته من الزكاة ، وينبغي أن تكتب قدر الزكاة الواجبة عليك ، وكلما أخرجت شيئاً من المال قَّيّدته حتى لا تنسى كم بقي عليك من الزكاة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع (5/310) : " إذا مضت عليه ـ المال ـ سنون , ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا.." انتهى .
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
ظللت عشر سنوات أجمع مالاً ثم تزوجت منه واشتريت سيارة ولم أدفع زكاته طوال هذه السنوات فما الحكم ؟
فأجاب : "يظن بعض الناس أنه ما دام يجمع المال ليتزوج ، أو يشتري سكناً فلا زكاة عليه ، وهذا غير صحيح ، بل الزكاة واجبة في المال سواء أعده للنفقة ، أو الزواج ، أو شراء البيت.
ونقول لهذا السائل : عليك الآن أن تحصي مالك في هذه السنوات وتخرج زكاته .
وعلى الإنسان أن يبادر بسؤال أهل العلم ، وبقاء الإنسان هذه المدة الطويلة بدون سؤال فهذا تهاون وتفريط" انتهى .
"مجموع فتاوى بن عثيمين" (18/302) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا ملك الشخص النصاب ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم ؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق ؟
فأجابوا :
"أ - من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم ؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.
ب - من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد ، ولو كان تأخيره لمدة سنوات ، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16" انتهى .
فتاوى "اللجنة الدائمة" (9/395) .
الإسلام سؤال وجواب