السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
السوال:
ماحم لبس مايسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج علما أن هذه من غير الذهب؟
الجواب:
لانعلم لهذا العمل أصلا في الشرع,والأولى ترك ذلك,سواء كانت الدبلة من فضة أوغيرها اذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل. لأن الرسول(ص) نهى الرجل عن التختم بالذهب.
.فتاوى اسلامية.للشيخ ابن باز رحمة الله عليه