الأخت الفاضلة ( أم خالد ) حفظها الله ورعاها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أما بخصوص زكاة الحلي ففي المسألة خلاف بين أهل العلم ، وما شاء الله تبارك الله لم يترك لنا الأخ المكرم ( سعيد بن سعيد ) ولو فسحة ضيقة كي أدلو بدلوي ، وأويد كلامي بنقولات أهل العلم المعتبرين ، فقد أجاز وأجاد ، وبالعموم فقد ذكرت لكِ أن الخلاف واقع في المسألة ، والراجح بل الصحيح هو إخراج زكاة الحلي 0
تقول اللجنة الدائمة : ( في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم 00 والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كان لمجرد اللبس والزينة ) ( مسائل وفتاوى في زكاة الحلي - جزء من الفتوى - ص 20 ، 22 ) 0
ويتم تقدير ذلك أختي المكرمة بأن يوزن الذهب إذا بلغ النصاب وهو ( عشرون مثقالاً ) ومقداره أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنية السعودي ، ويقدر ذلك بـ ( 85 ) غرام من الذهب ، وقد حال عليه الحول وهو عام كامل ، وعلى سبيل المثال وجد أن الذهب مقداره ( 590 ) غرام ، يرى كم سعر بيعه في السوق ، وليكن مثلاً 45 ريال للغرام الواحد عند ذلك نقول : 590 غرام مضروباً في 45 سعر الغرام الواحد = 26550 ريال سعودي
اذن قيمة الزكاة الآن = 26550 مضروبة في 2,5 % = 664 ريال سعودي تقريباً ، فيكون زكاة هذا الذهب هو إخراج مبلغ وقدره ستمائة وأربعة وستون ريالاً سعودياً ، ويحسب بنفس الطريقة في سائر الدول الإسلامية مع الانتباه للعملة المستخدمة محلياً 0
وهكذا يتم احتساب الزكاة أختي الفاضلة ، وتقبلي تحيات :
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0