فائدة للعلامة العثيمين في شرح الكافي
قال  العلامة الموفق ابن قدامة في (الكافي) كتاب الصلاة : باب سجود السهو:
((...النوع  الثاني: تَرَكَ واجباً غيرَ ركنٍ عمدا ، كالتكبير غير تكبيرة الإحرام ،  وتسبيح الركوع والسجود ، بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه ، وإن تركه سهوا سجد  للسهو قبل السلام ، لِما روى عبدُ اللهِ بنُ مالكٍ ابنُ بحينة ، قال : صلى  بنا النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر ، فقام في الركعتين فلم يجلس ، فقام  الناس معه فلما قضى الصلاة ، وانتظر الناس تسليمه ، كبّر فسجد سجدتين قبل  أن يسلم ،ثم سلم" متفق عليه.
 فثبت  هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات ...))اهـ.
قال  العلامة العثيمين في شرح الكافي:  
 (هذه  مسألة : دائما يقولون : "لا قياس في العبادات" ، و أحيانا يقيسون ! ، و  هذا يوجب الإشكال ، فنقول :
 أولا  : هذه القاعدة ليست مضطردة .
 و  ثانيا : أنّ مرادهم بالقياس الممنوع في العبادات : أن تقيس عبادة أصلا على  عبادة أخرى .
 و  أما قياس واجب في عبادة ، أو صفة في عبادة ، أو ما أشبه ذلك ، فإن الفقهاء  يستعملونها كثيرا ؛ فمثلا :
 قالوا  : تجب التسمية في التيمم عن الحدث الأصغر كما تجب التسمية في الوضوء قياسا  .
 و  قالوا : تجب التسمية عند الغسل كما تجب عند الوضوء قياسا أيضا ، و هذا  كثير.
 و  منه هذه المسألة الآن ، هذا المسألة لم تَرِد بترك النبي –صلى الله عليه و  سلم – تكبيرةً ، أو تسميعاً ، إنما هو بترك التشهد الأول ، فقاسوا عليه  بقية الواجبات ، و هو قياس جلي ما في إشكال ، لأن الحكم واحد ، كل الواجبات  إذا تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته ، فإذا تركها سهوا ، فينبغي أن يُقاس  ما لم يَرِدْ به النص على ما ورد به النص ، و نقول : إذا تركه سهوا وجب  عليه سجود السهو)اهـ.
 شريط(11)  أ.
شرح  الكافي.كتاب الصلاة.