الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
بخصوص سؤالك أختي المكرمة ( العنزية ) حول حكم إزالة الشعر الكثيف من الحاجبين بالنسبة للمرأة ، فاعلمي يا رعاكِ الله أن هذا هو النمص بعينه الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعلته ، كما بوب لذلك الإمام مسلم – رحمه الله تعالى – تحت عنوان " بَاب تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ " 0
وقد ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنه - قَالَ : لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ ) 0
قَالَ أَبو دَاود : ( وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ : الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا ، وَالنَّامِصَةُ : الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ : الْمَعْمُولُ بِهَا ، وَالْوَاشِمَةُ : الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ : الْمَعْمُولُ بِهَا ) 0
وإليك أخيتي الفاضلة فتاوى العلماء الأجلاء في هذه المسألة :
يقول العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله - : ( وما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال ، يفعلن ذلك تجملاً بزعمهن وهذا مما حرمه الله ورسوله ) ( آداب الزفاف – ص 129 ) 0
ويقول العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله - : ( لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه لعن النامصة والمتنمصة " وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص ) ( مجلة الدعوة – العدد 975 ) 0
ويقول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : ( إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالباً للتجميل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعوناً كما تلعن المرأة والعياذ بالله ، وإن كان بغير نتف كالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف قصاً أو حلقاً وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلاً أو امرأة ) ( الفتاوى النسائية – ص 27 ) 0
ويقول فضيلة العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – حفظه الله - : ( لا يجوز نتف الحاجب ولا ترقيقه وذلك هو النمص الذي نهي عنه 0 فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات المغيرات لخلق الله ) ( النمص بين الشريعة والطب – ص 14 ) 0
وقد استثني من ذلك بالنسبة للمرأة الشعر غير العادي الذي ينبت في الوجه كالشارب واللحية لأن في ذلك تشويه لخلقة المرأة وهو ليس أمراً عادياً بالنسبة لها 0
يقول العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله - : ( إن كان شعراً عادياً فلا يجوز أخذخ ( لعن الله النامصة والنتنمصة ) 0 والنمص : هو أخذ شعر الوجه والحاجبين 0 أما إن كان شيئاً زائداً يعتبر مثله تشويهاً للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج لأنه يشوه خلقتها ويضرها ) ( التوحيد ما يلحق به – 6 / 402 ) 0
ويستثني بعض أهل العلم كذلك ما بين الحاجبين بالنسبة للمرأة باعتبار أنه ليس من طبيعتها ، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة حيث سئلت عن حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين فأجابت : ( يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين ) ( فتاوى اللجنة الدائمة – 5 / 197 ) 0
مع أن الأولى ترك ذلك ، وقد نقل عن غير واحد من أهل العلم مثل هذا القول ، والله تعالى أعلم 0
ومن هنا يتضح أخية ( العنزية ) أنه لا يجوز للمرأة أخذ أي شعر من حاجبيها ، فتلك خلقة الله لها ، والأصل في الغالب أن التي تقوم بفعل النمص يكون تجميلاً للحاجب إن كان عريضاً أو به زوائد ، وبالتالي فإن النمص الوارد في الحديث جاء عاماً ، ومن هنا فيجب على المرأة أن تتمسك بتعاليم كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ، وأن تعلم يقيناً أن جمالها في حيائها في ذلك ، والله تعال أعلم 0
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقك أخية ( العنزية ) لما يحب ويرضى ، وأن يبارك لك في عمرك وعملك ، إنه سميع محيب الدعاء 0
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0
أخوكم / أبو البراء أسامه بن ياسين المعاني 0