الأخ المكرم ( أبو الشيخ ) حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
اعلم يا رعاك الله أن مثل تلك المؤسسات أو الشركات الزراعية أنما تقوم باحتساب صافي الأباح والعوائد الخاصة بها ، ثم بعد ذلك تقوم بأداء زكاتها على النحو الذي ذكره علماء الأمة 0
وأقدم لكم مسائل هامة في كل ما يتعلق بـ ( زكاة الزروع والثمار ) حتة تتضح الرؤية :
* ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار :
تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض ، أي في جميع الزروع والثمار التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها طبقًا لمذهب أبي حنيفة وغيره من الفقهاء الذين أخذوا بعموم النصوص في ذلك من القرآن كقوله تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) ( سورة البقرة - الآية 267 ) ، ومن السنة كقوله صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّا ( يشرب بعروقه ) العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) ( حديث صحيح - صحيح البخاري - برقم 1483 ، برواية عبدالله ين عمر - رضي الله عنه - ) 0
ولا تجب الزكاة فيما نبت دون فعل ، كالحطب والحشيش والقصب المجوف ( غير قصب السكر ) ونحو ذلك ، إلا إذا قصد به التجارة ، فيزكى زكاة عروض التجارة 0
* زكاة منتجات الثروة النباتية :
لا تجب الزكاة في أعيان منتجات الثروة النباتية ولكن إذا قصد بها التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة 0
* نصاب زكاة الزروع والثمار :
جاء في الحديث الصحيح : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ( حديث صحيح - أخرجه الجماعة ) والخمسة أوسق تعادل ما وزنه 653 كيلو جراما من القمح ونحوه ، وتراعى فروق الكثافة في المواد الأخرى ، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف ، يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله 0
* وقت وجوب زكاة الزروع والثمار :
لا يراعى الحول في زكاة الزروع والثمار, بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تبارك وتعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( سورة الأنعام - الآية 141 ) 0
وعليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول 0
وتجب زكاة الثمار إذا بدا صلاحها ، وتجب زكاة الزروع إذا اشتد الحب أي بدا نضجه ، ولا يستقر الوجوب حتى تصير الثمار أو الحبوب في الجرين ( البيدر ) فلو تلف شيء قبل ذلك بغير تعدّ ولا تفريط فلا زكاة فيه وتجب الزكاة على من باع أو وهب أو توفي عن زرعه بعد بدوّ صلاحه ، أما إن وقع ذلك قبل بدوّ الصلاح ، فالزكاة على المشتري أو الموهوب له أو الوارث 0
* مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار :
يختلف مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي :
- في حالة الري دون كلفة يكون الواجب هو العشر ( 10 % ) 0
- في حالة الري بوسيلة فيها كلفة ، كأن يحفر بئرًا ويخرج الماء منها بآلة ، أو يشتري الماء ونحوه ، يكون مقدار الواجب نصف العشر ( 5 % ) 0
- في حالة الري المشترك بين النوعين يكون الحكم للغالب ، وعند التساوي يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر (7.5 % ) 0
- وعند الجهل يكون الواجب هو العشر 0
* الخرص في زكاة الزروع والثمار :
يمكن خرص الزكاة الواجبة في الزروع والثمار ، وذلك بتقدير الوعاء الزكوي تخمينا من ذوي الخبرة في الزروع والثمار ، وحساب مقدار الزكاة لأخذه فيما بعد وإتاحة التصرف لصاحب الزرع بعدما أمكن معرفة حق الفقراء بالحزر والتخمين ، ويجوز ذلك في جميع أنواع الثمار والزروع - طبقًا لمذهب الأوزاعي والليث وغيرهما - ويكون الخرص عند طيب الثمار واشتداد الحب ، ولكن مقدار الزكاة ( حسب الخرص ) يؤخذ بعد التجفيف والتصفية ويترك الخارص لصاحب الزرع الربع أو الثلث, حسبما تبدو له حاجة أصحاب الزرع, فلا يحسبه في وعاء الزكاة 0
* ما يباح لصاحب الزروع والثمار :
لا يجب على صاحب الزروع والثمار إخراج الزكاة عما يلي :
أ - ما أكل هو وأهله من الزرع أو الثمر وهو أخضر صغير 0
ب - ما أكلته البهائم المستخدمة في حرث الأرض ونحوه 0
ج - ما أكلته ( السابلة ) وهم عابرو السبيل ويسمون أيضا الوطيئة لوطئهم الزرع 0
د - ما وهبه صاحب الزرع على سبيل الصدقة بأن يعطي ثمر شجرة لفقير طيلة السنة وهي ( العرية ) 0
* حسم نفقات الزروع والثمار ( غير الري ) :
تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري المأخوذة بالاعتبار بتفاوت القدر الواجب في الزكاة - وذلك مثل نفقات البذر والسماد والحرث والتنقية والحصاد - طبقا لمذهب ابن عباس وغيره - بأنه يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول على ما انتهت إليه الندوة الفقهية الاقتصادية السادسة لدله البركة 0
* زكاة زروع وثمار الأرض المؤجرة :
إذا كان الزرع أو الثمر ناتجا من أرض مؤجرة ، أي أن مالك الزروع والثمار ( المستأجر ، فإن الزكاة تجب عليه ، لأن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على مالكه أما مالك الأرض المؤجرة فإنه يضم صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيه معها في حوله بنسبة ( 2.5 % ) 0
وإذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أو عقد المساقاة ( وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل, بأن يزرعها أو يسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها ) فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له ، إذا بلغ نصابا 0
* مبادئ عامة في زكاة الزروع والثمار :
1- تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أو الثمار بعضها إلى بعض, ولا يضم جنس إلى آخر ( كالثمار والخضروات ) 0
2- إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أُخذت الزكاة من أوسطه فما فوق, ولا تؤخذ مما دون الوسط 0
3- يُضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها 0
4- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول, ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة, وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا 0
ومن هنا يتضح أخي الحبيب ( أبو الشيخ ) أنه ينتظر حتى وقت الحصاد ، مع مراعاة كافة ما ذكر آنفاً ، عند ذلك يتم إخراج الزكاة على الوجه المذكور آنفاً ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :
أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0