موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:06 AM   #1
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

Question امرأة معتدة لوفاة زوجها ، فهل يجوز لها أن تعتد خارج بيت زوجها ، أرجو الإفادة ؟؟؟

الحمد لله رب العالمين

سؤالى حول عمتىتوفى زوجها فى الرابع من رمضان وهى تسكن فى مدينتنا الاصلية وتبعد عن العاصمة 130 كم المهم هى الان اصبحت وحدها فى البيت وفى مكان شبه خالى من السكان
وعندها ابن متزوج ويسكن هناك ايضا اى يبعد عنها حوالى نصف كيلو متر وهى لاتريد ان تيقى معه من ناحية مشاكل هى وزوجته ونحن لدينا بيت هناك لايسكن به احد الا اذا جئنا نحن هناك
ولكن يوجد بجانبه سكان وناس واقارب كما من الممكن ان تنام معها زوجة ابن عمها المتوفى لانها تسكن بجانب بيتنا او ان تاتى الى العاصمة وتمكث معنا لاننا ابناء اخوها


طبعا السؤال واضح حول العدة من الناحية الشرعية اين ممكن ان تبدا العدة وجزاكم الله كل خير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم / إدريس

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:07 AM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

عند وفاة الزوج تكون عدة الزوجة أربعة أشهر وعشرة أيام، فأريد أن أعرف هل يجوز لها في هذه الأيام رؤية أي رجل أو تنام خارج منزلها ؟ علماً بأن عمي أخو أبي يسكن معنا وهي معرضة أن تراه فهل هذا حرام ؟

يرد على السؤال حامد بن عبد الله العلي
لاحرج على المرأة في الحداد أن تكلم الرجل أو تراه أو يراها فيما كان مباحا لها قبل الحداد ، وما كان حراما فهو حرام سواء في الحداد وغيره ، فلا أثر للحداد في علاقة المرأة مع الرجل ما كان مباحا يبقى مباحا وما كان حراما يبقى حراما، وإنما الحداد يكون في الطيب والزينة والبيات في غير المنزل الذي توفي فيه الزوج، والخروج نهارا إلا لحاجة، أما غير ذلك فلا علاقة للحداد به، فلا حرج أن يرى العم الوالدة إن كانت من القواعد من النساء ويكلمها ويسلم عليها كل ذلك لا حرج فيه، ولكن النظر المحرم والكلام المحرم لا يجوز سواء في الحداد وغيره والله اعلم.


سيرة الشيخ: حامد بن عبدالله أحمد العلي ، العمر 42 سنة ، متزوج وله خمسة أولاد ،وهو أستاذ للثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية في الكويت ، وخطيب مسجد ضاحية الصباحية (بارك الله فيه ونسأل الله أن يوفقه).


هذا وأتمنى أني قد أفدتك يا أخي أدريس

أختكم / البرفسورة

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:07 AM   #3
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين

بارك الله فيك ولكن الرد جاء متاخرا لان عدتها انتهت


ولكن عندى سؤال اخر وهو

اذاباتت المرأة التى مات زوجها فى بيت ابيها ثلاثة ايام ثم انتقلت الى بيتها او العكس هل يجوز لها ذلك

اخوكم/ المحب ادريس(hshake1 )

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:08 AM   #4
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

أخي الكريم أدريس هذه إجابة اسأل الله أن تكون وافية

من رد فضيلة الشيخ حامد بن عبد الله العلي
يجب عليها أن تقضي عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنه فيه ، ولو مؤجرا ، إلا إن خافت على نفسها ، أو مالها ، أو أخرجت قهرا منه ، أو طلبت فوق أجرته ، وحينئذ فتختار إن خرجت لهذه الأعذار ، أي مسكـــن آمن لتقضي فيه عدتها .
ولا تخرج ليلا إلا لضرورة ، أما في النهار فلها الخروج لقضاء حاجتها التي تخصها بنفسها ، فلا تخرج لقضاء حاجة غيرها ، ولاتخرج لعيادة مريض ، ولا لزيارة قريب وصديق ونحوهم .
وإن كانت لها عمل لا تستغني عنه ، كالممرضة ونحوها فلا مانع من خروجها نهارا في عمل مع النساء ، فتعالج النساء والأطفال ونحوهم ، وتبعد عن مخالطة الرجال والتحدث معهم والخلوة بأحد منهم ، وأما السفر فلا تسافر إلا بعد انقضاء عدتها .
وكذا لو كانت عليها اختبار شهادة ، تذهب وتختبر متحجبة تاركة للزينة ، وتعود إلى بيتها .

وكذلك علاقاتها بالرجال أو الصبيان ، لا يغير الحداد من أحكامها ، ما كان حراما فهو حرام في الحداد وقبله ، وما كان مباحا فهو مباح ، وكذلك سماعها لصوت الرجل ، أو رد السلام عليه ، أو خطابه بما يجوز له أن تخاطبه به ، سواء كان في الهاتف أو غيره ، كل ذلك لا يتغير في حال الحداد عما كان قبله والله أعلم.

خلاصة الحديث أخي الفاضل ادريس إن باتت في بيت أبيها لأنها خافت على نفسها أو مالها أو خرجت قهراً منه أو كان مؤجراً فطلب منها فوق أجرته فلا جناح عليها فإنها لم تخرج لغير الضرورة فإن الله ليس بمعسر أما أنها خرجت لغير الضرورة فاسأل الله يغفر لها ويتوب عليها ولتستغفر فإن العدة يجب ان تكون في بيت الزوج دون الخروج منه إلا للحاجة هذا والله أعلم.
__________________

أختكم / البرفسورة

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:09 AM   #5
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

لقد تعرضت لمسألة ( المعتدة لوفاة زوجها ) في كتابي الموسوم ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين ) تحت عنوان ( حكم رقية المرأة المعتدة لوفاة زوجها ) ، وقد ذكرت الآتي :

يسأل كثير من النساء عن حكم أو جواز طلب المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها للرقية الشرعية ، وهل يجوز لها الخروج من بيتها لطلب ذلك الأمر 0

إن الراجح بل الصحيح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بمسألة اعتداد المتوفى عنها زوجها هو البقاء في بيتها إن أمنت ذلك حتى انتهاء عدتها ، ومدة هذه العدة أربعة أشهر وعشر أيام ، بحيث تتجنب خلال هذه الفترة الكحل والطيب والخضاب والثياب المصبوغة والمعصفرة والممشقة ولبس الحلي والخروج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة 0

وقد اجاز أهل العلم خروج المرأة لقضاء حاجتها وتطببها وما دعت إليه الضرورة 0

* قال الشيخ عبدالرحمن العاصمي النجدي : ( ولها - أي للمتوفى عنها زمن العدة - الخروج لحاجتها نهارا - لنحو بيع وشراء ، ونحوهما ، ولو كان لها من يقوم بمصالحها ، ولا تخرج لحوائج غيرها ، ولا لعيادة وزيارة ونحوهما ) ( حاشية الروض المربع – 7 / 86 ) 0

* قال ابن مفلح : ( ولها الخروج نهارا لحوائجها ، قال الحلواتي : مع وجود من يقضيها ، وقيل مطلقا ، وفي الوسيلة نص عليه ) ( كتاب الفروع – 5 / 555 ) 0

* قال ابن قدامة : ( وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا ، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها ، وليس لها المبيت في غير بيتها ، ولا الخروج ليلا ، إلا لضرورة ، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار ، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش ، وشراء ما يحتاج إليه ) ( المغني – 11 / 297 ، 298 ) 0

* سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز خروج المعتدة من بيتها لطلب الرقية والعلاج إذا اضطرت لذلك ؟؟؟

فأجاب – حفظه الله - : ( الحادة على زوجها تلزم بيتها مدة الإحداد ، ولكنها تخرج للضرورة مع التستر والاحتشام وعدم التطيب أو التجمل ، ومن ذلك خروجها للعلاج عند طبيب مع محرم أو في المستشفيات ، وهكذا خروجها مع محرمها إلى الراقي المأمون إن اضطرت إلى ذلك ولم تجد امرأة راقية ، ولن تقدر على رقية نفسها فتخرج بقدر الحاجة ) ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين – 1 / 399 ) 0

وأخلص بعد هذا العرض الموجز لأقوال أهل العلم للنقاط الهامة التالية :

1)- إن الأساس في مسائل الرقية توجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى بيقين وإخلاص والبدء برقية نفسه وأهل بيته بالرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة ، وهكذا يجب أن يكون حال المرأة المعتدة لوفاة زوجها فتلجأ إلى الله وترقي نفسها قدر طاقتها واستطاعتها 0

2)- وإن تعذر عليها ذلك فبالإمكان رقيتها بالرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة من قبل محارمها ممن يعيش معها في نفس المنزل والمكان 0

3)- وإن تعذر ذلك فبالإمكان إحضار من يوثق في علمه ودينه لرقيتها بالرقية الشرعية الثابتة مع وجود محارمها دون الخلوة مطلقا 0

4)- وإن تعذر مثل ذلك الأمر ، فبإمكانها الذهاب لرقية نفسها عند من يوثق في علمه ودينه مع محارمها أو مع وجود مرافق لها من النساء ، ويفضل أن يكون ذلك نهارا ، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار ، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش 0

وبعد هذه العجالة يتضح جواز طلب الرقية الشرعية للمعتدة المتوفى عنها زوجها ، حيث يعتبر ذلك من الضرورة مثله مثل التطبب وقضاء الحاجة ونحوه ، مع مراعاة بعض النقاط التي ذكرت آنفا ، والله تعالى أعلم 0

مسألة : هل يجوز لامرأة مات عنها زوجها أن تعتد في بيت أهلها بسبب معاناتها من مشاكل كثيرة في بيتها سواء كانت تلك المشاكل ناتجة عن إيذاء الأرواح الخبيثة أو أنها تعاني من تعب شديد في هذا المنزل من جراء السحر ومؤثراته ؟

قد أوضحت في النقطة السابقة أنه يجوز خروج المرأة المعتدة من بيت زوجها للضرورة ، وتعرض المرأة لمثل هذا النوع من الإيذاء يعتبر من الضرورة خاصة أن كثيراً من النسوة لا يستطعن ولا بأي حال من الأحوال تحمل تبعات هذا الإيذاء من قبل الجن والشياطين والله تعالى أعلم 0

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين في هذه المسألة فأجاب - حفظه الله - : ( يعتبر هذا من الضرورة وبالتالي يجوز لها ذلك والله تعالى أعلم ) ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين – 1 / 401 ) 0

والله تعالى أعلم ، وتقبلوا تحيات :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:45 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com