سؤال الفتوى
أعمل في شركة تدريب، تقوم بتقديم البرامج التدريبية في مجال الإدارة والقيادة والتطوير الشخصي. حيث أننا حاصلون على وكالة حصرية لشركة تدريب أجنبية لتنفيذ هذه البرامج في الأردن فقط.
سؤالنا يدور حول شقين:
الشق الأول:
هذه الدورات التدريبية يتم عقدها كبرامج عامة يتم الإعلان عنها بواسطة الصحف والمجلات والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. ويأتينا المشاركون من مختلف الجهات والشركات التي ترغب بالمشاركة في الدورة المعلن عنها. فالسؤال ما هو الحكم الشرعي في حال رغبة أحد البنوك (المؤسسات الربوية) أو شركات التأمين ومن كان على شاكلتهم في إرسال موظفين للمشاركة في هذه الدورة العامة؟
الشق الثاني:
وهو القيام بتدريب الكادر الإداري مثلاً لأحد الشركات وهو ما يسمى بالتدريب الداخلي، فما هو الحكم الشرعي في حال طلب أحد البنوك الربوية (وغيرهم مثل شركات التأمين) أن نقوم بتدريب عدد معين من الموظفين (من 10-20) في داخل شركتهم وتخصيص وتكييف البرنامج التدريبي لكي يتناسب مع طبيعة مؤسستهم. فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة وهل يجوز تدريبهم أم لا. علماً أننا الجهة الوحيدة في الأردن التي لها الحق في عقد برامج الشركة المذكورة سابقاً (حصرياً).
وجزاكم الله خيراً،،،