عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 18-10-2009, 11:02 AM   #4
معلومات العضو
خالد الهنداوي
إشراقة إشراف متجددة
 
الصورة الرمزية خالد الهنداوي
 

 

إحصائية العضو






خالد الهنداوي غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة qatar

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

الحمد لله
العملات القديمة إن كانت من الذهب وبيعت بالذهب أو كانت من الفضة وبيعت بالفضة ، لزم التساوي في الوزن ، والتقابض في المجلس ، وإن بيعت بغير جنسها ، كأن يباع الذهب بالفضة أو بالنقود أو تباع الفضة بالنقود ، لزم التقابض في المجلس ، ولا يُشترط التساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون العملة مستعملة الآن أو غير مستعملة ، ما دامت من الذهب أو الفضة المنصوص على كونهما من الأصناف التي يجري فيها الربا .
وأما إن كانت العملة من غير الذهب والفضة ، كأن تكون من الورَق أو النحاس ونحوه ، فإن انقطع التعامل بها ، ولم تعد ثمنا للأشياء ، فقد زالت عنها علة الربا ، وصارت سلعة من السلع ، فيجوز شراؤها بما يتفق عليه المتبايعان من الثمن ، بشرط عدم الإسراف والتبذير ، فإن بعض الناس ينفق أموالاً طائلة لشراء هذه العملات القديمة ، وقد أمرت الشريعة بحفظ المال ، ونهت عن إضاعته .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بيع العملة القديمة بأكثر من قيمتها
فأجاب :
ليس فيه بأس ؛ لأن العملة القديمة أصبحت غير نقد ، فإذا كان مثلاً عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة التي بطل التعامل بها وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة فلا حرج ؛ لكونها أصبحت سلعة ليست بنقد ، فلا حرج "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (233/18) باختصار .
وقال ابن عثيمين



" ليس كل مدفون يكون ركازاً ، بل كل ما كان من دِفْن الجاهلية ، أي : من مدفون الجاهلية .

ومعنى الجاهلية : ما قبل الإسلام ، وذلك بأن نجد في الأرض كنزاً مدفوناً ، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه ، مثل أن يكون نقوداً قد علم أنها قبل الإسلام ، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام ، أو ما أشبه ذلك .

وقوله : " ففيه الخمس في قليله وكثيره " فلا يشترط فيه النصاب ؛ لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : " وفي الركاز الخمس " .


ومن وجدَ كنزاً وليس عليه علامات تدل أنه من دفن الجاهلية : فهو في حكم اللقطة ، ينتظر عليه سنةً كاملة ، ثم يحل له تملكه بعدها إلا أن يُعرف صاحبه قطعاً فيجب دفعه له ، أو تعويضه بقيمته في وقت التصرف به .
موقع الاسلام سؤال وجواب
خلاصة الموضوع يجوز بيع هذه العملات بسعر مرتفع
يخرج من الركاز الخمس اذا كان من دفن الجاهلية اما ان كان مدفون في الاسلام فهو لقطة يعرف سنة فان لم يتعرف عليه احد اصبح ملكا لمن وجده وهذا الخمس يصرف في مصرف الفيء وهو المصالح العامة للمسلمين ، ويُعطى منه للمساكين واليتامى وأبناء السبيل وأقارب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم بنو هاشم .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة