عبد الله كويليام (14)
-----------------
[14] - عبدالله كويليام Kwelem
مفكر إنكليزي , ولد سنة 1856 , واسلم سنة 1887 , وتلقب باسم : (الشيخ عبدالله كويليام) .
ومن آثاره : (العقيدة الإسلامية ) (1889) , و (أحسن الأجوبة ) .
------------------
[1]
(( إن زعماء النصرانية أبدلوا دين المسيح عليه السلام بما كانت ترمي إليه أهواؤهم وأوجدوا عقائد أخرى من تلقاء ذاتهم وتظاهروا في مقاومه الشهوات البشرية بالرهبنة والعزوبية 00واتخذوهما ستارا للفسق ولأعمالهم التضليلية حتى ضل الناس وأشركوا بالواحد القهار واتخذوا لفيفا من هؤلاء القديسين والرهبان أربابا من دون الله فلما جاء الإسلام استأصل شأفة هذه الخزعبلات وقضى على جميع الأباطيل والترهات وأقيمت الحجة الثابتة على استهجان العزوبية واعتبار الزواج كدليل للتقوى الحقيقة وانه من أوليات القواعد الدينية إذ فيه بيان قدره الخالق ووحدانيته وجلاله 000فالإسلام هو الذي حض على الزواج وأبطال الرهبنة 0000)) " "
[2]
(( أما تعدد الزوجات فان موسى عليه السلام لم يحرمها وداود عليه السلام أتاها وقال بها ولم تحرم في العهد الجديد (أي الإنجيل) 00 إلا من عهد غير بعيد 0 ولقد أوقف محمد **صلى الله عليه وسلم{ الغلو فيها عند حد معلوم0 وعلى كل حال فأين مسألة تعدد الزوجات أمر شاذ كثيرا عن الدستور المعمول به في البلاد الإسلامية المتمدنة .. وهو بكل ما قيل فيه من القول الهراء لا يخلو من الفائدة فقد ساعد على حفظ حياة المرأة وأوجد لها في الشريعة حسن المساعدة . وتعدد الزوجات في البلاد الإسلامية اقل إثما واخف ضررا من الخبائث التي ترتكبها الأمم المسيحية تحت ستار المدينة . فلنخرج الخشبة التي في أعيننا أولا ومن ثم نتقدم لإخراج القذى من أعين غيرنا )) " "
[3]
((جاء في القرآن (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) . فيما يتعلق بمسالة تعدد الزوجات التي تنتقدون فيها على المسلمين ظلما وعدوانا . إذ لا شك في أنكم تجهلون عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه **رضوان الله عليهن " "** وحبه فيهن حبا مساويا مما علم المسلمين الانتماء والأنصاف بينهن . على أن القرآن لم يأمر بتعدد الزوجات بل جاء بالحظر مع الوعيد لمن لا يعدل في الآية المتقدمة, ولذلك ترى اليوم جميع المسلمين منهم
القليل لا يتزوجون إلا امرأة واحدة خوف الوقوع تحت طائلة ما جاء من الإنذار في القرآن المجيد . وإذا سلمنا على العموم بان عدم تعدد الزوجات
أوفق للمعاشرة الدنيوية من تكررهن , فلا نسلم بالاعتراف بذلك على الوجه المتعارف اليوم بأوروبا من حصر الزواج في امرأة واحدة إذعانا للقانون واتخاذ عدة أزواج أخرى ]غير شرعيات[ من وراء الجدار....)) " "
[4]
((...ورد في القرآن نصوص كثيرة تثبت أن النساء لا يعاقبن في الدار الآخرة فقط على ما أتين من سيء الأعمال بل كذلك يجازين خير الجزاء على ما يعلنه من طيب أعمالهن بمثل ما يكون للرجال.وعلى ذلك نرى أن الله[سبحانه] لا تمييز عنده في الإسلام بين الأجناس)) " "
روم لاندو (15)
--------------------
[15] - روم لا ندر R.Landau.
نحات وناقد فني إنكليزي , زار زعماء الدين في الشرق الأدنى (1937) , وحاضر في عدد من جامعات الولايات المتحدة (1952-1957) , أستاذ الدراسات الإسلامية وشمالي أفريقيا في المجمع الأمريكي للدراسات الآسيوية في سان فرانسيسكو (1953).
من آثاره : (الله ومغامراتي) (1935) , (بحث عن الغد ) (1938) , (سلم الرسل) (1939) , (دعوة إلى المغرب ) (1950) , (سلطان المغرب ) (1951) , (فرنسا والعرب ) (1953) , (الفن العربي ) (1955) ....وغيرها.
-------------------
[1]
(( يوم كانت النسوة يعتبرن, في العالم الغربي , مجرد متاع من الأمتعة , ويوم كان القوم هناك في ريب جدي من أن لهن أرواحا , كان الشرع الإسلامي قد منحهن حق التملك. وتلقت الأرامل نصيبا من ميراث أزواجهن , ولكن البنات كان عليهن أن يقنعن بنصف حصة الذكر ..إلا أن علينا أن لا ننسى أن الأبناء الذكور وحدهم كانوا, حتى فترة حديثة نسبيا , ينالون في الديار الغربية حصة من الإرث)) " "
لايتنر (16)
-----------------
[16] - لايتنر Lightner
باحث انكليزي , حصل على أكثر من شهادة دكتوراه في الشريعة والفلسفة واللاهوت , وزار الأستانة عام 1854, كما طوف بعدد من البلاد الإسلامية والتقى برجالاتها وعلمائها .
------------------
[1]
((.. إن الزواج عند المسلمين يجل عما رماهم به كتاب النصارى . والقول بأنه لا يوجد حد للزواج والطلاق عند المسلمين فغير صحيح , والطلاق عندهم ليس هو بالأمر الهين , فعدا عن وجود المحكمين فعلى الرجل أن يدفع صداقها المسمى عند إجراء العقد وهذا غالبا يكون فوق ما يقدر زوجها على إيفائه بسهولة , فمركز المرأة بالإسلام قوي مؤمن من الطلاق . إن النصارى والبوذيين يرون الزواج أمرا روحيا ومع ذلك نرى عقدة النكاح محترمة عند المسلمين أكثر مما هي محترمة في البلاد المسيحية ...ويسوءني أن اذكر ما ليس لي مناص من ذكره وهو أنني سكنت بين المسلمين أربعا وخمسين عاما ابتداءها سنة 1848 فمع وجود التساهل في أمر الطلاق عندهم وعسره عند النصارى , فقد وقع حوداث طلاق عند النصارى أكثر مما وقع عند المسلمين بكثير . وإني أقول الحق بأن الشفقة والإحسان عند المسلمين نحو عيالهم والغرباء والمسنين والعلماء لمثال مجد يجب على النصارى أن يتقدوا به)) " "
[2]
((أما تعدد الزوجات..فانا بقطع النظر عن منافعه الحقيقة , لأنه يقلل النساء الأماكن التي هن فيه أكثر من الرجال ,وبقطع النظر عن انه يقلل وجود لمومسات وأضرارهن , ويمنع مواليد الزنا , فلا يمكننا أن ننكر بان أكثر المسلمين ذو زوجة واحدة والسبب في ذلك هو تعليم دين الإسلام لقد أتى محمد ]صلى الله عليه وسلم[ بين امة تعد ولادة الأنثى شرا عظيم عليهم وهكذا كانوا يئدونها , ولم يكن للرجال حد يقفون عنده من جهة الزواج وكانوا يعدون النساء من جملة المتاع ويرثونها من بعد موت بعلها . فجعل [ صلى الله عليه وسلم] لهذه الحالة حدا فلا يقدر الرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نساء بشرط المساواة بينهن في كل شي , حتى بالمحبة والوداد , فان لم يكن قادرا على كل ذلك فلا يباح له بان يتزوج غير واحدة .ومن يتدبر شريعته يرى انه قد حض على الزواج بامرأة واحدة , ولقد رفع مقام المرأة ورقاها رقيا عظيما , فإنها بعد ما كانت تعد كمتاع مملوك صارت مالكة , وحكمها مؤيد وحقوقها محفوظة)) " "
[3]
(( أما بخصوص الرهبانية فليس لها وجود في الإسلام , وتكاد لا ترى امرأة غير متزوجة , وقصاص الزنا متساوٍ فيه الرجل والمرأة ...والشريعة الإسلامية لا تسمح بإهانة أولاد المملوكة , وهم يرثون أبناءهم مع أولاد السيدة ...وليس في الإسلام محلات للفاجرات ولا قانون يبيح انتشار المومسات . ومسامرات المسلمين العمومية خير مما هي في أوروبا . ومسامرات شبان المسلمين في المدراس خير واطهر من مسامرات شبابنا..
والحق أولى أن يقال فان كثيرا من كلام شبان الإنكليز لو قاله احد في بلاد المسلمين لنال قائله القصاص الصارم . وللمرأة المسلمة مركز شرعي خير من مركز المرأة الإنكليزية بكثير....)) " "
يتبع بإذن الله