عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 23-09-2023, 12:19 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي ولا تصح الصلاة إلا بتحقيق الطهارة من الحدث، إلا من أصحاب الأعذار الشرعية

102س : ما حكم الطهارة من الحَدَثَيْن مع القدرة ؟
102ج : شرط لصحة الصلاة.
ودليل ذلــــــك : مــــا يـــــأتـــــي:
1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ**
2- قوله تعالى: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا**.
3- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
4- حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
وهما صريحان في الشرطية، ولا تصح الصلاة إلا بتحقيق الطهارة من الحدث، إلا من أصحاب الأعذار الشرعية كصاحب سلس البول وتفلت الريح والمستحاضة فهؤلاء يصلون وإن أحدثوا في الصلاة، وكذلك فاقد الطهورين (الماء والتراب) كالمسجون ونحوه فإنه يصلي على حالته. والله أعلم.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة