ما حكم الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر ؟
59ج : أجمع العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر.
60س : ما حكم الدفن في أوقات النهي عن الصلاة ؟
60ج : اختلف أهـــــل العلم فــــي ذلــــك:
القول الأول: لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم ، لحديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ... فذكرها.
القول الثاني: يجوز صلاة الجنازة في جميع أوقات النهي: وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وحجة الشافعي أنها صلا ذات سبب فتستثنى من النهي.
قلت: الأظهر أنها لا تجوز في هذه الأوقات الثلاثة لأجل النص، لأن فيه مع النهي عن الصلاة، النهي عن الدفن فيها فيتناول النهي عن الصلاة على الجنازة فيها، فيمنع استثناءها من النهي، ثم إن هذه الأوقات الثلاثة قصيرة وليس في الانتظار حتى تفوت ما يخشى منه والله أعلم.
61س : ما حكم صلاة تحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة الكسوف ونحوها في الأوقات المنهي عنها ؟
61ج : يجوز، وهو مذهب الشافعي والرواية الثانية عن أحمد.
وحجتهم ؟
1- أنه ثبت جواز ركعتي الطواف في كل وقت.
2- ثبت جواز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت، كما في حديث بلال وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام .... فقال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
3- قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة.
4- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
5- ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر كما تقدم.
6- الإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر.
قالوا: فهذه كلها صلوات ذوات سبب وجاز فعلها مطلقًا، فتستثنى من النهي.
الأذان والإقامة
62س : مــــا تعريف الأذان لغة ؟
62ج : الإعلام، قال الله تعالى: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ**. أي: أَعْلمِهم به.
63س : مــــا تعريف الأذان شرعًا ؟
63ج : التعبد لله تعالى للإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.
64س : مــــا تعريف الإقامة لغة ؟
64ج : مصدر (أقام) من أقام الشيء إذا جعله مستقيمًا، ولها معان منها: الاستقرار والإظهار والنداء.
65س : مــــا تعريف الإقامة شرعًا ؟
65ج : التعبد لله بالقيام للصلاة والشروع فيها لذكر مخصوص.
66س : ما فضل الأذان والإقامة ؟
66ج : ما ثبت في الصحيحين : أن أبا سعيد قال لأبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم)
وفي مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون ).
67س : أيهما أفضل الآذان أم الإقامة ؟
67ج : الأصح في مذهب الحنابلة الذي اختاره طائفة من كبار الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد أن الأذان أفضل.
68س : ما هو دليلهم على أن الآذان أفضل ؟
68ج : الكتاب _ والسنة _ التعليل .
الكتاب : قوله تعالى : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِل صَالِحًا.
قالت عائشة رضي الله عنها : نزلت في المؤذنين .
السنة : ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو يعلم الناس
ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
التعليل : الأمانة أعلى وأحسن من الضمان , والمغفرة أعلى من الإرشاد .
69س : متى شُرع الأذان ؟
69ج : شُرع الأذان بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة، على الأصح، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومن ذلك حديث ابن عمر:
كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال
قم فناد بالصلاة.
70س : لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ؟
70ج : ضيق الوقت عنه , ونشغالهم بمصالح المسلمين التي لا يقوم بها غيرهم , فلم يتفرغوا للأذان , ومراعاة أوقاته .
قال الموَّاق : إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لأنه لو قال حي على الصلاة , ولم يعجلوا لحقتهم العقوبة , لقوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لولا الخلافة لأذَّنتُ .
س : ما حكم الأذان ؟71
71ج : اختلفوا في حكمه ، فقيل : إنه فرض كفاية : وهو مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وقيل : إنه سنة مؤكدة.
والصواب من القولين أنه فرض كفاية ، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
والدليل من السنة على ذلــــــك مـــا يلـــي :
عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركناه من أهلنا فأخبرناه ، فقال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه البخاري ومسلم
وفي رواية للبخاري : إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما
وفي رواية للترمذي والنسائي : عن مالك بن الحويرث قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال : إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما وليؤمكما أكبركما . صححه الألباني في إرواء الغليل.
72س : هل يجب الآذان على المسافرين ؟
72ج : نعم وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله بوجوبه.
ودليل من قال بالوجوب قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمم في الأدلة الشرعية : فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) هذا عام في الحضر والسفر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الأذان والإقامة سفراً ولا حضراً فدل على فرضيتهما.
73س : ما حكم الأذان للصلاة الفائتة ؟
73ج : يجب الأذان للصلوات الخمس، سواء كانت مؤدَّاة أم مقضيَّة، وقد تقدم حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفرهم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً بالأذان والإقامة، ويدل عليه كذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم.
لكن ... لو نام جماعة عن الصلاة في بلدة حتى خرج وقتها، وقد أُذِّن في هذه البلدة، لم يجب عليهم الأذان اكتفاءً بالأذان العام في هذه البلدة، وسقطت به فريضة الأذان عنهم.
74س : ما حكم أذان النساء وإقامتهن ؟
74ج : لا يجب على النساء أذان ولا إقامة، عند جماهير السلف والخلف، من الأئمة الأربعة والظاهرية، وقد ورد عن أسماء مرفوعًا: ( ليس للنساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ...). وهو ضعيف لا يصح، لكن لم يرد كذلك أمر النساء بالأذان أو الإقامة.
ولا يجوز بل لا يجزئ أذان المرأة للرجال عند الجمهور خلافًا للحنفية، لأن الأذان للإعلام ويشرع له رفع الصوت، ولا يشرع للمرأة رفع صوتها، ولم يُسمع في أيام النبوة ولا في الصحابة ولا فيمن بعدهم أنه وقع التأذين المشروع الذي هو الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الصلاة من امرأة قط.
75س : ما هو حكم أذان النساء وإقامتهن إذا كُنَّ منفردات ؟
75ج : يباحان، وقيل: يستحبان، وقيل: تستحب الإقامة دون الأذان.
76س : ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد وللجماعة ؟
76ج : الراجح من أقوال أهل العلم أن الأذان والإقامة في حق المنفرد مستحبان، لعموم فضل الأذان والإقامة، فإذا صلى بدون أذان أو إقامة فصلاته صحيحة.
77س : ما حكم الأذانين والإقامتين عند الجمع بين الصلاتين ؟
77ج : اختلف العلماء في الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين ، والصحيح من تلك الأقوال أنه يؤذَّن أذان واحد للصلاتين ، ويقام إقامتان ، لكل صلاة إقامة.
وهذا قول الحنفية والحنابلة , وهو المعتمد عند الشافعية , وهو قول بعض المالكية.
78س : ما يُشرع له الأذان من الصلوات ؟
78ج : اتفق أهل العلم على أن الأذان إنما شُرع للصلوات الخمس المفروضة، ولا يؤذن لصلاة غيرها كالجنازة والوتر والعيدين وغير ذلك، لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، والمكتوبات هي المخصصة بأوقات معينة، والنوافل تابعة للفرائض، فجعل أذان الأصل أذانًا للتبع تقديرًا، أما صلاة الجنازة فليست بصلاة على الحقيقة، إذ لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود.
ومما ورد في ذلك حديث جابر بن سمرة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
كيف يُعلن عن الصلوات التي لا أذان لها؟
ذهب الشافعي إلى أنه يُنادى لكل صلاة لا يؤذن لها بقوله: (الصلاةُ جامعة) ووافق الحنابلة في صلاة العيد والكسوف والاستسقاء، والحنفية والمالكية في الكسوف فقط ، قلت: والصواب أن يوقف في هذا مع النص فما ثبت فيه النص بالنداء بـ (الصلاة جامعة) استحب فعله وإلا لم يُشرع، وسيأتي بيانه مفرَّقًا في مواضعه، إن شاء الله تعالى.
79س : مـــا هي شروط الأذان ؟
:1- دخول وقت الصلاة (عدا الفجر)
2- نية الأذان:
3- أداؤه باللغة العربية:
4- خلو الأذان من اللحن الذي يغيِّر المعنى:
5- ترتيب كلمات الأذان:
6- الموالاة بين ألفاظ الأذان:
7- إسماع غير الحاضرين:
80س : هل يجزئ عرض الأذان من المذياع؟
80ج : عرض الأذان من المذياع أو المسجل غير صحيح، لأنه عبادة، وقد سبق أنه أفضل من الإمامة، وكما أنه لا يصح أن يقتدي الناس في صلاتهم بصلاة مسجلة، فكذلك الأذان. والله أعلم.
81س : هل يجوز الكلام أثناء الأذان والإقامة ؟
81ج : اختلف أهل العلم في حكم كلام المؤذن أثناء التأذين على أقوال:
القول الأول: يجوز الكلام في الأذان مطلقًا: وبه قال الحسن وعطاء وقتادة وأحمد (إلا أنه منعه في الإقامة) وهو مروي عن سليمان بن صرد (من الصحابة) وعروة ابن الزبير، واحتجوا بما يلي:
1- أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير، لما بلغ: حي على الصلاة، أن يقول: الصلاة في الرحال، فقيل: ما هذا، قال: فعله من هو خير مني.
2- عن موسى بن عبد الله بن زيد أن سليمان بن صرد وكانت له صحبة كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه
القول الثاني: يكره الكلام أثناء الأذان والإقامة: وبه قال النخعي وابن سيرين والأوزاعي ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة.
القول الثالث: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه إلا كلامًا من شأن الصلاة نحو (صلوا في رحالكم)، وهو قول إسحاق واختاره ابن المنذر.
القول الرابع: إن تكلم في الإقامة أعادها: وهو قول الزهري.
82س : ما صفات المؤذن ؟
82ج : يستحب أن يتصف المؤذن بما يلي:
1- أن يبتغي بأذانه وجه الله: فلا يأخذ أجرة على أذانه وإقامته، لأنَّ الاستئجار على الطاعة لا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص : واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا
فإن لم يوجد متطوع، رَزَق الإمام (جعل راتبًا) من بيت المال من يقوم به، لحاجة المسلمين إليه.
2- أن يكون عدلاً أمينًا: لأن (المؤذن مؤتمن) أي: أمين على مواقيت الصلاة، وليؤمن نظره إلى العورات، ويصح أذان الفاسق مع الكراهة عند الجمهور، واختار شيخ الإسلام عدم إجزاء أذان ظاهر الفسق، لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجه عند الحنابلة.
3- أن يكون صيِّتًا (حسن الصوت) : لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فإنه أندى صوتًا منك.
وعليه فيستحب استخدام أجهزة الصوتيات الحديثة لتحسين الصوت وإبلاغه، هذا مع كراهة التمطيط والتطريب.
4- أن يكون عالمًا بالوقت: ليتمكن من الأذان في أوله، ويؤمن خطره، ويجوز لمن لا يعلم الوقت بنفسه كالأعمى أن يؤذن إذا كان معه من يخبره به، فقد كان ابن أم مكتوم وهو أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت.
83س : ما هي صفة الأذان ؟
83ج : وردت ألفاظ الأذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث كيفيات.
الأولى: خمس عشرة جملة (تربيع التكبير، وتثنية بقية الألفاظ، ما عدا كلمة التوحيد الأخيرة فإنها). منفردة):
ودليل هذه الكيفية : حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به للصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى، قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إن هذا رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقِ عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقنه عنه ويؤذن به، قال: فسمع بذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي أُرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد.
وبهذه الكيفية أخذ أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه.
الثانية: تسع عشرة جملة (كالسابقة مع زيادة الترجيع في الشهادتين.
والمراد بالترجيع : هو أن يخفض صوته بالشهادتين مع إسماعه الحاضرين ثم يعود فيرفع صوته بهما.
ودليل هـــــذه الكيفيــــة : حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله) ثم قال: (ارجع فامدد من صوتك) ثم قال: (قل: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ...) الحديث.
وفي رواية عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة.
وبهذه الكيفية أخذ الشافعي.
وبهذه الكيفية أخذ الشافعي.
الثالثة: سبع عشرة جملة (كالسابقة لكن بتثنية التكبير في أوله لا تربيعه.
وهي رواية أخرى لحديث أبي محذورة السابق.
«أن نبي الله علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله) . لكن هذه الرواية معلولة لا تصح، إنما الصحيح تربيع التكبير كما تقدم.
وبهذه الكيفية أخذ مالك وصَاحَبا أبي حنيفة.
وقد رجَّح بعض العلماء تربيع التكبير (الكيفية الثالثة) في حديث أبي محذورة بأنها زيادة مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجها، ولموافقتها لرواية «علمَّه الأذان تسع عشرة كلمة.
ثم رجَّحوها على الكيفية الأولى (التي ليس فيها الترجيع) بأن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين، وحديث ابن زيد في أول الأمر، وبأن عمل أهل مكة والمدينة على الترجيع.
بينما ذهب آخرون إلى أن هذه الكيفيات كلها مباحة يخيَّر بين فعل أيٍّ منها، وهو قول أحمد (وإن اختار الأولى) وإسحاق، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولعلَّه أولى من الترجيح لأن القاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة فالأولى فعلها على هذه الوجوه. والله أعلم.
84س : مـــا هو التثويب في الأذان ؟
84ج : التثويب هو أن يقول المؤذن (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد الحيعلتين في أذان الفجر.
85س : مــــا حكم التثويب في الأذان
85ج : التثويب في أذان صلاة الصبح مشروع عند الجمهور، لأحاديث صحيحة دالة على ذلك، وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهته، ولكن الجمهور على القول بمشروعيته، وقد بين الخلاف العلامة الشوكاني في شرح المنتقى مع ذكر دليل المشروعية، فقال ما عبارته: وقد روي إثبات التثويب من حديث أبي محذورة قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان وقال: إذا كنت في أذان الصبح فقلت حي على الفلاح، فقل الصلاة خير من النوم.
86س : ما حكم التثويب في الأذان الأول دون الثاني ؟
86ج : الأحاديث المشار إليها آنفًا منها ما ذكر التثويب دون تحديد بكونه في الأذان الأول أو الثاني، ومنها ما نص على أنه في الأول، وليس فيها حديث واحد نص على أنه في الثاني، فدلَّ على أن مشروعية التثويب إنما هي الأذان الأول لأنه لإيقاظ النائم كما تقدم وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة.
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان للفجر أحدهما بلال وورد عنه التثويب والثاني ابن أم مكتوم، وكان أذان بلال هو الأول ولم يَرد أن ابن أم مكتوم كان يثوب في أذانه، والله تعالى أعلم.
فائدة: أجاز بعض الحنفية والشافعية التثويب في العشاء، قالوا: لأنها وقت غفلة ونوم كالفجر (!!) وأجاز بعض الشافعية التثويب في جميع الأوقات!! وهذه بدعة مخالفة للسنة، وقد أنكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل يصلي في مسجد فسمع رجلاً يثوِّب في أذان الظهر فخرج، فقيل
له: أين؟ فقال: (أخرجتني البدعة).
87س : مــــا هي سنن الأذان ؟
87ج : مــــا يلـــــي :
1- الأذان على طهارة: لعموم الأدلة على استحباب ذكر الله على طهارة وقد تقدمت في الوضوء وقد رُوي حديث: (لا يؤذن إلا متوضئ) ولا يصح.
فإذا أذَّن وهو محدث الحدث الأصغر أجزأ عند جميع الفقهاء، وكذلك إن كان جنبًا على الصحيح لعدم الدليل على المنع ولأن الجنب ليس بنجس، وقد منعه أحمد وإسحاق.
2- الأذان قائمًا:
لم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن وهو قائم إلا من علة، فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالسًا، وكره مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي الأذان قاعدًا مطلقًا:
وقد تقدم في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال..(قُم يا بلا فنادِ بالصلاة).
وفي حديث عبد الله بن زيد: (رأيت في المنام كأن رجلاً قائمًا ... فأذن مثنى وأقام مثنى).
3- استقبال القبلة:
أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تُستقبل القبلة بالأذان، وقد رُوي فيه أحاديث فيها مقال منها ما في بعض روايات حديث ابن زيد أن الملك الذي رآه يؤذن استقبل القبلة.
4- إدخال إصبعيه في أذنيه: لحديث أبي جحيفة قال: (رأيت بلالاً يؤذن ويدور، ويتبع فاه هاهنا وهاهنا، وإصبعاه في أذنيه).
5- جمع المؤذن بين كل تكبيرتين:
لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله ... الحديث) وسيأتي بتمامه، ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وأن السامع يجيبه كذلك، لا كما يفعله بعض المؤذنين من إفراد كل تكبيرة من الأربع بِنَفَس!!
6- الالتفات بالرأس يمينًا عند قوله: حي على الصلاة، ويسارًا عند قوله: حي على الفلاح.
لحديث أبي جحيفة (أنه رأى بلالاً يؤذن، قال: (فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان). فيسنُّ أن يلتفت برأسه، وبدنُه مستقبل القبلة، وبه قال الجمهور.
7- التثويب في الأذان الأول للفجر: وقد تقدم الكلام عليه.
س : ما يستحب لمن سمع الأذان ؟88
88ج : مــــا يلـــــي :
1- الترديد سرًّا خلف المؤذن: فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
2- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له بعد فراغ المؤذن.
3- الشهادة بالوحدانية والرسالة والرضا بالله ورسوله وبدينه.
4- الدعاء بين الأذان والإقامة: لأن الدعاء حينئذ مستجاب، فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يُرَدُّ بين الأذان والإقامة (فادعوا).
89س : مــــا هي أخطاء المؤذنين ؟
89ج : من أخطاء المؤذنين:
1- التمطيط والتطريب والتلحين الزائد في الأذان.
2- زيادة لفظة (سيدنا) عند الشهادة في الأذان.
3- التسابيح والتواشيح ونحو ذلك قبل الأذان.
4- الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان.
.5- عدم الالتزام بسنن الأذان التي تقدم ذكرها
6- ترك الأذان الأول للفجر، وترك التثويب فيه.
90س : مــــا هي أخطاء مستمعي الأذان ؟
90ج : من أخطاء مستمعي الأذان.
1- عدم الالتزام بالسنن التي تقدم ذكرها.
2- قولهم: (الله أعظم والعزة لله) عند سماع التكبير.
3- إقسام بعضهم بحق الأذان.
4- زيادة بعضهم (والدرجة العالية الرفيعة) و (إنك لا تخلف الميعاد) في الدعاء بعد الأذان.
5- قولهم: لا إله إلا الله، إذا كبَّر المؤذن التكبير الأخير، فيسبقون بهذا المؤذن.
91س : مـــا هي الأخطاء عند إقامة الصلاة ؟
91ج : مــــا يلـــــي :
1- عدم إجابة المقيم.
2- قولهم (أقامها الله وأدامها) عند قول المقيم: قد قامت الصلاة.
3- قولهم بعد الإقامة: (اللهم أحسن وقوفنا بين يديك).
92س : مــــا هو تعريف الإقامة ؟
92ج : إعلام بالقيام إلى الصلاة، بألفاظ مأثورة على صفة مخصوصة.
93س : مــــا هي صفة الإقامة ؟
93ج : الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الإقامة كيفيتان:
الأولى : إحدى عشرة جملة: (الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله).
وهذه الكيفية هي الواردة في حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم في الأذان، وعليها يُحمل ما ثبت عن أنس قال: أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة.
لأن بلالاً إنما كان يؤذن على ما علَّمه عبد الله بن زيد، وعلى هذا جماهير أهل العلم من السلف والخلف.
الثانية : سبع عشرة جملة: (الله أكبر أربعًا، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله).
وهذه الكيفية ثابتة في حديث أبي محذورة المتقدم في الأذان.
ومن ألزم نفسه في الأذان بحديث ابن زيد لزمه أن يلتزم في الإقامة.
بالكيفية الأولى، ومن ألزمها بحديث أبي محذورة لزمه الثانية، ومن رأى التخيير فهو كذلك في الإقامة، وهو الأَوْلى، والله أعلم.
94س : هل يلزم من أذَّن أن يقيم ؟
94ج : الأَوْلى أن يقيم من أذَّن، لأن بلالاً رضي الله عنه كان يتولى الأذان والإقامة (كما سيأتي) وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، ولو أذَّن رجل وأقام آخر فهو جائز، وأما حديث زيد الصدائي مرفوعًا: يقيم أخو الصداء، فإن من أذَّن فهو يقيم) فلا يصح وكذلك حديث عبد الله بن زيد أنه أقام بعد أن أذَّن بلال ضعيف.
95س : هل يردد خلف من يُقيم ؟
95ج : يُشرع لمن سمع الإقامة أن يقول مثلما يقول المقيم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم النداء، فقولوا مثلما يقول المؤذن) والإقامة نداء وأذان، كما قال صلى الله عليه وسلم:
(بين كل أذانين صلاة) يعني: الأذان والإقامة.
وقيل: لا يشرع الإجابة إلا في الأذان، قلت: والأمل أرجح والأمر واسع.
96س : ماذا يقول إذا قال: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة ؟
96ج : السنة أن يقول كما سمع (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) لعموم الحديث المتقدم، وأما ما يُروى من أنه يقول: (أقامها الله وأدامها) فلا يثبت الحديث فيه.
97س : متى يقوم الناس للصلاة؟
97ج : مــــا يلـــــي :
1- إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد، فالسنة ألا يقوموا حتى يروه، أقام المؤذن أو لم يقم، وهذا قول الجمهور، لحديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني).
2- إذا كان الإمام معهم في المسجد: فذهب الشافعي والأكثرون أنهم لا يقومون إلا بعد الفراغ من الإقامة، وقال مالك: إذا اخذ في الإقامة، وقال أحم: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وقال أبو حنيفة: يقومون إذا قال: حي على الصلاة.
98س : ما حكم إقامة الصلاة عبر مكبر الصوت ؟
98ج : لا حرج من إعلان إقامة الصلاة في مكبر الصوت ، وقد جاء في السنة وبعض الآثار ما يُستفاد منه جواز ذلك.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ) رواه البخاري ومسلم.
فهذا الحديث يدل على أن الإقامة كانت تسمع من خارج المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
99س : مــــــا تعريف الشرط ؟
99ج : ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
100س : مـــا مثــــال على الشــــرط ؟
100ج : الطهارة مثلًا فإن عدمها يلزم منه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من طهارته وجوب الصلاة، ومن شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها مع القدرة ما يأتي.
101س : ما حكم العلم بدخول وقت الصلاة ؟
101ج : العلم بذلك شرط لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً**.
102س : ما حكم الطهارة من الحَدَثَيْن مع القدرة ؟
102ج : شرط لصحة الصلاة.
ودليل ذلــــــك : مــــا يـــــأتـــــي:
1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ**
2- قوله تعالى: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا**.
3- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
4- حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
وهما صريحان في الشرطية، ولا تصح الصلاة إلا بتحقيق الطهارة من الحدث، إلا من أصحاب الأعذار الشرعية كصاحب سلس البول وتفلت الريح والمستحاضة فهؤلاء يصلون وإن أحدثوا في الصلاة، وكذلك فاقد الطهورين (الماء والتراب) كالمسجون ونحوه فإنه يصلي على حالته. والله أعلم.
103س : هل يشترط الطهارة من النجس في البدن والثوب والمكان؟
103ج : أما البدن: فيجب تطهيره من النجاسة لما يأتي:
1- قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ**.
وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى.
2- أحاديث الاستنجاء والاستجمار التي تقدمت في (الطهارة) تدل على وجوب تطهير البدن من النجاسة.
3- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي.
4- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار من البول، وإخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما أن أحدهما كان لا يستتر (أو يستنزه) من البول.
وكل هذه الأدلة تقدمت في (كتاب الطهارة).
وأما الثوب فيجب تطهيره واجتناب النجاسة فيه، لما يأتي:
1- قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ**.
2- قوله صلى الله عليه وسلم في الثوب يصيبه دم الحيض: تحتُّه، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
خلعُ النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما خبثًا ، يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب.
وأما المكان: فيجب تطهير المكان الذي يصلى فيه، لما يأتي:
1- قال الله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ**.
2- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراق ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد.
103س : من صلَّى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، هل يعيدها ؟
103ج : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
الأول: صلاته باطلة، وعليه الإعادة إذا علم بالنجاسة في الوقت، ولا إعادة بعد الوقت
وهو مذهب ربيعة ومالك والحسن.
الثاني: صلاته باطلة، وعليه الإعادة ولو بعد الوقت: وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد .
قالوا: لأنه فقد شرطًا من شروط صحة الصلاة فبطلت ولزمه الإعادة.
الثالث: صلاته صحيحة، ولا إعادة عليه: وبه قال ابن عمر وعطاء وابن المسيب ومجاهد وأبو ثور وإسحاق والشعبي والنخعي والأوزاعي، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن المنذر.
وحجتهم :
1- أنه لم يعلم بالنجاسة، وقد قال تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا**.
وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: (قد فعلت).
2- حديث أبي سعيد في قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بوجود الأذى وقد أتم صلاته، ولو كانت باطلة لاستأنفها من أولها.
104س : مـــا هـــي الأماكن المنهي عن الصلاة فيها ؟
104ج : مـــــا يلـــــي :
1- المزبلة .
وهي ملقى الزبالة وهي الكناسة ، وقد تكون فيها نجاسة ، فينهى عن الصلاة فيها من أجل نجاستها
ثم على فرض طهارتها فهي مكان مستقذر ، لا يليق أن يقف المسلم فيه بين يدي الله تعالى.
2- المجزرة .
وهو الموضع الذي تذبح فيه البهائم ، وذلك لتلوث المكان بالنجاسات ـ كالدم ـ والقذارات .
فإذا كان في المجزرة مكان نظيف طاهر فتصح الصلاة فيه .
3- المقبرة .
وهي موضع القبور ، ونهي عن الصلاة فيها لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى عبادة القبور ، أو التشبه بمن يعبد القبور.
يستثنى من ذلك : صلاة الجنازة ، فإنها تصح في المقبرة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تنظف المسجد بعد ما دفنت في قبرها . رواه البخاري ومسلم
ومما ينهى عن الصلاة فيه أيضاً : المسجد المبني على قبر ، لما تواتر من لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد ، ونهيه عن ذلك.
4- قارعة الطريق .
وهو الطريق الذي يسلكه الناس ، أما الطريق المهجور ، أو جانب الطريق الذي لا يسلكه الناس فلا ينهى عن الصلاة فيه .
5- الحمام.
وهو مكان الاغتسال المعروف.
6- معاطن الإبل.
وهي الأماكن التي تأوي إليها (الحظيرة) ويشمل أيضاً : المكان الذي تجتمع فيه بعد صدورها من الماء.
7- فوق ظهر بيت الله.
ووجـــــه النهي : قال العلماء الذين نهوا عن ذلك ، لأنه لا يكون مستقبل جهة القبلة وإنما يكون مستقبل لبعضها لأن بعض الكعبة سيكون خلف ظهره.
105 : مـــــا علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ؟
105ج : أن معاطن الإبل مأوى الشياطين ، وإذا كانت الإبل موجودة فيها فإنها تشوش على المصلي وتمنعه من كمال الخشوع لأنه يخشى من أذيتها له.
106س : مـــا علة النهي عن الصلاة في الحمام ؟
106ج : أنه تأوي إليه الشياطين ، وتكشف فيه العورات.
س : بالنسبة للصلاة هل النهي شامل لكل ما يدخل في اسم الحمام ؟107
107ج : ظاهر الحديث أن النهي شامل لكل ما يدخل في اسم "الحمام" . فلا فرق بين المكان الذي يُغتسل فيه ، أو توضع فيه الثياب .