عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 27-10-2022, 02:06 PM   #7
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي


5241 - ( لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر ؛ فإن فيهما الرغائب ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 203/ 2-204/ 1) ، وابن ثرثال في "سداسياته" (ق 225/ 1) عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط . وأعله الهيثمي بغيره ؛ فقال (2/ 217-218) :
"رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه عبدالرحيم بن يحيى ، وهو ضعيف . وروى أحمد منه : "وركعتي الفجر حافظوا عليهما ؛ فإن فيهما الرغائب" . وفيه رجل لم يسم" !
فأقول : عبدالرحيم هذا ليس في طريق ابن ثرثال ، فإعلاله بالليث أولى ؛ كما فعلنا .
وله طريق أخرى ؛ أخرجه الإمام أحمد (2/ 82) من طريق أيوب بن سليمان - وجل من أهل صنعاء - عن ابن عمر مرفوعاً في حديث طويل بلفظ :
"وركعتا الفجر حافظوا عليهما ؛ فإنهما من الفضائل" .
وأيوب هذا ؛ قال فيه الحافظ في "التعجيل" :
"فيه جهالة" .
وتساهل الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على المسند" (7/ 292) ، فصحح حديثه هذا ؛ وعلل ذلك بقوله :
"وإنما صححت حديثه بأنه تابعي مستور ، لم يذكر بجرح ، فحديثه حسن على الأقل ، ثم لم يأت فيه شيء منكر انفرد به ؛ كما سيأتي ، فيكون حديثه هذا صحيحاً" !!
ثم أطال النفس في ذكر الشواهد لحديثه هذا الطويل وتخريجها ، ولكنه بالنسبة لهذه الفقرة الخاصة بالركعتين لم يذكر لها شاهداً إلا حديث الترجمة ، ونقل كلام الهيثمي المتقدم في إعلاله بعبدالرحيم بن يحيى ، وخفي عليه - تبعاً للهيثمي - أن فوقه الليث المختلط .
ولكنه تعقبه في قوله : "وفيه رجل لم يسم" ، وحقق أنه هو أيوب بن سليمان الصنعاني ؛ كما وقع في "المسند" على ما سبق ، ولكنه تحقيق لا طائل تحته ، فسواء سمي أو لم يسم ؛ فهو مجهول العين .
ثم من أين له أنه تابعي ؟! فقد يكون تابع تابعي ! وكونه هو روى عن ابن عمر لا تثبت تابعيته بذلك ؛ ما دام مجهولاً لا يحتج به . فتأمل !


946 - " قدم علي مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهم بعد الظهر، فصليتهما الآن، فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
منكر.
رواه أحمد (6 / 315) الطحاوي (1 / 180) وابن حبان في " صحيحه " (623) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليهما، فقال: فذكره.
وهذا سند ظاهره الصحة، ولكنه معلول، فقال ابن حزم في " المحلى " (2 / 271) : " حديث منكر، لأنه ليس هو في كتب حماد بن سلمة، وأيضا فإنه منقطع لم يسمعه ذكوان من أم سلمة، برهان ذلك أن أبا الوليد الطيالسي روى هذا الخبر عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة أن " النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد العصر فقلت: ما هاتان الركعتان؟ قال: كنت أصليهما بعد الظهر، وجاءني مال فشغلني، فصليتهما الآن "، فهذه هي الرواية المتصلة وليس فيها: " أفنقضيهما نحن؟ قال: لا "، فصح أن هذه الزيادة لم يسمعها ذكوان من أم سلمة، ولا ندري عمن أخذها، فسقطت ".
قلت: ورواية أبو الوليد عبد الملك بن إبراهيم التي علقها ابن حزم وصلها الطحاوي (1 / 178) . وتابع أب الوليد عبد الملك بن إبراهيم الجدي: حدثنا حماد بن سلمة به دون الزيادة. أخرجه البيهقي (2 / 475) . ونقل الحافظ في " التلخيص " (70) عنه أنه ضعف الحديث بهذه الزيادة، ونص كلام البيهقي وهو في كتابه " المعرفة
" كما نقله صاحب " إعلام أهل العصر " (ص 55) : " ومعلوم عند أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة دون هذه الزيادة، فذكوان إنما حمل الحديث عن عائشة، وعائشة حملته عن أم سلمة، ثم كانت ترويه مرة عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترسله أخرى، وكانت ترى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وكانت تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبتهما، قالت: " وكان إذا صلى صلاة أثبتها ". وقالت: " ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عندي بعد العصر قط "، وكانت تروي أنه " كان يصليهما في بيوت نسائه ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما خفف عنهم " فهذه الأخبار تشير إلى اختصاصه بإثباتهما، لا إلى أصل القضاء. هذا وطاووس يروي أنها قالت: " وهم عمر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها ".
وكأنها لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتهما بعد العصر ذهبت في النهي هذا المذهب، ولوكان عندها ما يرو ون عنها في رواية ذكوان وغيره من الزيادة في حديث القضاء لما وقع هذا الاشتباه، فدل على خطأ تلك اللفظة، وقد روي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال ". وهذا يرجع إلى استدامته لهما لا أصل القضاء ". قلت: والتأويل فرع التصحيح، وحديث محمد بن عمرو هذا لا يصح إسناده كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله، فتنبه.


949 - " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة (1) فقال لنا: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف بهذا السياق.
أخرجه ابن ماجة (1 / 232) وابن أبي حاتم في " العلل " (رقم 376 و378) وابن حبان في " صحيحه " (269 - موارد) والطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 111) والبيهقي (1 / 439) وأحمد (4 / 250) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف، علته شريك وهو بن عبد الله القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه كما تقدم آنفا، وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطيء كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ".
قلت: ومن ذلك تعلم أن قول الحافظ في " الفتح " (2 / 13) : " رجاله ثقات، رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان "، وهم أو تساهل منه، وإن قلده فيه الصنعاني في " العدة " (2 / 485) ، وأشد منه في الوهم قول البوصيري في " الزوائد " (ق 46 / 1) : " إسناده صحيح، ورجاله ثقات "!! وليت شعري كيف يكون ثقة صحيح الإسناد وفيه من كان يخطيء كثيرا، وهو معروف بذلك لدى أهل العلم؟! ولاسيما وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث، فرواه مرة هكذا، ومرة قال: " عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ". رواه على الوجهين أبو حاتم الرازي، فقال ابنه (1 / 136 / 378) : " سمعت أبي يقول: سألت يحيى بن معين وقلت له: حدثنا أحمد بن حنبل بحديث إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان ... (قلت: فذكره ثم قال وذكرته للحسن بن شاذان الواسطي فحدثنا به، وحدثنا أيضا عن إسحاق عن شريك عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بمثله؟ قال يحيى: ليس له أصل إني (2) نظرت في كتاب إسحاق فليس فيه هذا. قلت لأبي: فما قولك في حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أنكره يحيى؟ قال هو عندي صحيح وحدثنا به أحمد ابن حنبل بالحديثين جميعا عن إسحاق الأزرق. قلت لأبي: فما بال يحيى نظر في كتاب إسحاق فلم يجده؟ قال: كيف؟ نظر في كتابه كله؟ ! إنما نظر في بعض وربما كان في موضع آخر ". فقد حكم أبو حاتم على الحديث بالصحة من رواية شريك بسنده عن أبي هريرة خلافا لما يوهمه صنيع الحافظ في " التلخيص " (67) أنه صحح حديث المغيرة، والسياق المذكور من كلام أبي حاتم يشهد لما ذكرنا.
ويؤيده أن أبا حاتم أعل الطريق الأولى. فقد قال ابن أبي حاتم (1 / 136 / 376) بعد أن ساقها: " ورواه أبو عوانة عن طارق عن قيس قال: سمعت عمر بن الخطاب قال: أبردوا بالصلاة. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: "
أخاف أن يكون هذا الحديث (يعني الموقوف على عمر) يدفع ذاك الحديث.
قلت: فأيهما أشبه؟ قال: كأنه هذا، يعني حديث عمر قال أبي في موضع آخر: لو كان عند قيس عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوفا ". وقد ذكر الحافظ في " التلخيص " عن ابن معين نحوما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه فقال: " وأعله ابن معين بما روى أبو عوانة عن طارق عن قيس عن عمر موقوفا. وقال: لوكان عند قيس عن المغيرة مرفوعا لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر موقوفا، وقوى ذلك عنده أن أبا عوانة أثبت من شريك ".
قلت: وهذا هو الذي تقتضيه القواعد العلمية أن الحديث معلول بتفرد شريك به ومخالفته لمن هو أثبت منه، فلا وجه عندي لتصحيح الحديث كما فعل أبو حاتم، وقال الحافظ قبيل ما نقلنا عنه آنفا! " وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح صحته " وفي " طرح الترتيب " للحافظ العراقي (2 / 154) : " وذكر الخلال عن الميموني أنهم ذاكروا أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - حديث المغيرة بن شعبة، فقال: أسانيد جياد، قال وفي رواية غير الميموني (3) : وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد ". فهذا النقل عن الإمام أحمد غريب عندي لقوله " أسانيد جياد " مع أنه ليس له إلا إسناد واحد كما يفيده قول الحافظ ابن حجر: " تفرد به إسحاق الأزرق عن شريك ... " وقال البيهقي عقب الحديث: " قال أبو عيسى الترمذي ... فيما بلغني عنه -: سألت محمدا يعني البخاري - عن هذا الحديث؟
فعده محفوظا، وقال: رواه غير شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة قال: كنا نصلي الظهر بالهاجرة، فقيل لنا: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، رواه أبو عيسى عن عمر بن إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن بيان كما قال البخاري ".
قلت: عمر بن إسماعيل ضعيف جدا، قال بن معين: كذاب خبيث رجل سوء، وقال النسائي: " ليس بثقة، متروك الحديث ". وأبوه فيه ضعف، فمثل هذه الطريق لا يقوى طريق شريك لشدة ضعفها، فلا أدري ما وجه عد البخاري الحديث محفوظا، فإن كان بالنظر إلى الطريق الأولى فقد عرفت ضعفها وتفرد شريك بها، وإن كان من أجل هذه الطريق فهي ضعيفة جدا. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة عندي، لتفرد الضعيف به، وعدم وجود شاهد معتبر له. ثم إن الكلام عليه إنما هو بالنظر لوروده بهذا السياق الذي يدل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالهاجرة منسوخ بقوله: أبردوا.. وهو ظاهر الدلالة على ذلك، وبه أحتج الطحاوي وغيره على النسخ فإذا تبين ضعفه سقط الاحتجاج به وأما إذا نظرنا إلى الحديث نظرة أخرى وهي أنه تضمن أمرين اثنين: صلاته صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، وأمره بالإبراد دون أن نربط بينهما بهذا السياق الذي يمنع من فعل أي الأمرين ويضطرنا إلى القول بالنسخ. أقول إذا نظرنا إليه هذه النظرة فالحديث صحيح أما الأمر الأول فقد ورد من حديث جابر قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ". أخرجه البخاري (2 / 33) ومسلم (2 / 119) وغيرهما. وأما الأمر بالإبراد. فقد ورد في " الصحيحين " وغيرهما من طرق عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أيضا، وابن عمر. فإذا عرف هذا. فقد اختلف العلماء في الجمع بين الأمرين. فذهب الطحاوي وغيره إلا أن الأول منسوخ. وقد عرفت ضعف دليله، وذهب الجمهور إلى أن الأمر بالإبراد أمر استحباب، فيجوز التعجيل به. والإبراد أفضل، وذهب بعض الأئمة إلى تخصيص ذلك بالجماعة دون المنفرد، وبما إذا كانوا ينتابون مسجدا من بعد، فلوكانوا مجتمعين، أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل، والحق التسوية، وأنه لا فرق بين جماعة وجماعة، ولا بينهما وبين الفرد، فالكل يستحب لهم الإبراد، لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع، يستوي فيه المنفرد وغيره كما قال الشوكاني (1 / 265) . وأما تخصيص ذلك بالبلد الحار، فهو الظاهر من التعليل في قوله " فإن شدة الحر من فيح جهنم ". ويشهد له من فعله صلى الله عليه وسلم حديث أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ". أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1162) والنسائي (1 / 87) والطحاوي (1 / 111) ، وله عنده شاهد من حديث أبي مسعود بسند حسن. (تنبيه) : قال الحافظ في " التلخيص " في تخريج حديث المغيرة: " وفي رواية للخلال: وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد ".
وتلقى هذا عنه الشوكاني في " نيل الأوطار " (1 / 265) دون أن يعزوه إليه كما هو الغالب عليه من عادته! ثم بنى على ذلك قوله في الصفحة التي قبل المشار إليها: " فرواية الخلال من أعظم الأدلة الدالة على النسخ ".
قلت: لكن الظاهر مما نقله الحافظ العراقي عن الخلال فيما سبق ذكره في هذا البحث أن هذه الرواية ليست من حديث المغيرة، وإنما هي من قول الإمام أحمد رحمه الله، وقد صرح بهذا الحافظ في " الفتح " (2 / 13) فقال: " ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وكذا قال الصنعاني في " العدة " (2 / 485) دون أن يعزوه للحافظ أيضا!
__________

(1) الهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار
(2) قلت: الأصل (إنما) ولعل الصواب ما أثبتنا. اهـ.
(3) يعني عن الإمام أحمد من قوله، وليس رواية في الحديث كما توهم البعض على ما يأتي التنبيه عليه.




984 - " كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار حين ترتفع الشمس أربع ركعات، فقالت عائشة: يا رسول الله أراك تستحب الصلاة في هذه الساعة؟ قال: يفتح فيه أبواب السماء، وينظر الله تبارك وتعالى إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف جدا.
رواه الخطيب في " التلخيص " (88 / 1 - 2) عن عتبة بن السكن الحمصي: حدثنا الأوزاعي: حدثنا صالح بن جبير: حدثني أبو أسماء الرحبي: حدثني ثوبان مرفوعا وقال: " تفرد به عتبة بن السكن عن الأوزاعي ". قلت:
وقد عرفت من الحديث السابق أن ابن السكن هذا متهم بالوضع. والحديث قال الهيثمي في " المجمع " (2 / 219) : " رواه البزار، وفيه عتبة بن السكن، قال الدارقطني: متروك، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: يخطىء ويخالف ". قلت: ولذلك أشار المنذري في " الترغيب " (1 / 203) إلى ضعفه.
قلت: وليس عند البزار قوله " حين ترتفع الشمس "، وهو يدفع دلالة الحديث على ما ترجم له المنذري وهو: " الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها " فتأمل.



1015 - " من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدوا إلى عرفة فيقيل حيث قضي له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعا، ثم وقف بعرفات حتى تغرب الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف.
أخرجه الحاكم (1/461) ، وعنه البيهقي (5/122) عن إبراهيم بن عبد الله:
أنبأ يزيد بن هارون: أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج.. إلخ، وقال الحاكم:
حديث على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه نظر، فإن يزيد بن هارون وإن كان على شرطهما فليس هو من شيوخهما، وإنما يرويان عنه بواسطة أحمد وإسحاق ونحوهما، وإبراهيم بن عبد الله الراوي للحديث عن يزيد فضلا عن كونه ليس من شيوخهما، فهو غير معروف، بل لم أجد له ترجمة تذكر، فقد أورده الخطيب في " تاريخ بغداد " (5/120) فقال:
إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي، قدم بغداد سنة 244 وحدث بها عن يزيد ابن هارون وسرور بن المغيرة روى عنه عبد الله بن محمد بن ناجية ويحيى بن ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول الحال، فلا يحتج بحديثه، على أنه قد خولف في بعض متنه، فروى الطحاوي (1/421) من طريق عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن الهاد عن يحيى بن سعيد به مختصرا بلفظ:
سمعت عبد الله بن الزبير يقول:
إذا رمى الجمرة الكبرى، فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت فلم يذكر الطيب، فهذا هو الأصح، لأنه الموافق لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة كما تقدم في آخر الحديث (1013) .
أقول: هذا أصح، وإن كان عبد الله بن صالح فيه ضعف من قبل حفظه، فإن من البدهي أن ما وافق السنة الصحيحة من الروايات عند الاختلاف، أولى مما خالفها منها.
تنبيه: إنما أوردت هذا في الأحاديث الضعيفة " مع أن ظاهره الوقف فليس من الأحاديث؛ لما تقرر في مصطلح الحديث أن قول الصحابي: " من السنة كذا " في حكم المرفوع، وعبد الله بن الزبير صحابي معروف، وقد خفي هذا على الشوكاني في نيل الأوطار، فإنه أورد هذا الحديث فيما استدل به المانعون من الطيب بعد الرمي، ثم أجاب عنه (5/61) بما ملخصه:
إنه أثر موقوف لا يصلح للمعارضة، وعلى فرض كونه مرفوعا فهو أيضا لا يعتد به بجانب الأحاديث المثبتة لحل الطيب.
قلت: والجواب الصحيح عنه أنه وإن كان ظاهره الرفع فهو لا يصلح للمعارضة
المذكورة لوجهين:
الأول: أنه ضعيف السند كما سبق بيانه.
الثاني: أنه لوصح سنده فهو عند التعارض مرجوح من حيث الدلالة، لأنه وإن كان ظاهرا في الرفع فليس نصا فيه بخلاف حديث عائشة المشار إليه فإنه صريح في ذلك. والله أعلم.


1209 - " صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا، فما رأيته ترك ركعتين
إذا زاغت الشمس قبل الظهر ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف
أخرجه أبو داود (1222) والترمذي (2/435) والبيهقي (3/158) من طريق
صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب قال: فذكره.
وقال الترمذي:
" حديث غريب، وسألت محمدا عنه، فلم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري، ورآه حسنا ".
قلت: ولعل محمدا (وهو البخاري) يعني الحسن بمعناه اللغوي لا الاصطلاحي،
فإنه بالاعتبار الثاني ضعيف غريب كما قال الترمذي رحمه الله تعالى، وعلته أبو
بسرة هذا قال الذهبي في " الميزان ":
" لا يعرف، تفرد عنه صفوان بن سليم ".
وقال الحافظ في " التقريب ": " مقبول ".
يعني عند المتابعة كما نص عليه في المقدمة، وإلا فلين الحديث، وبما أنه لم
يتابع على هذا الحديث، فهو عنده ضعيف.
ولسنا نعلم حديثا صحيحا في محافظته صلى الله عليه وسلم على شيء من السنن
الرواتب في السفر سوى سنة الفجر والوتر. والله أعلم.

1556 - " إذا نزل أحدكم منزلا، فقال فيه، فلا يرتحل حتى يصلي الظهر، وإذا أراد أحدكم أن يسافر يوم الجمعة، وزالت الشمس، فلا يسافر حتى يجمع، إلا أن يكون له عذر، وإذا هجم على أحدكم شهر رمضان فلا يمجد مثله إلا أن يكون له عذر ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
موضوع.
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (161 / 1) من طريق سليمان بن عيسى: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهو موضوع، آفته سليمان هذا، قال فيه ابن عدي وغيره: " يضع الحديث ". كما تقدم مرارا، أقربها في الحديث (1550) .
والحديث أورد السيوطي في " جامعيه " طرفه الأول منه بلفظ: " ركعتين "! بدل " الظهر ". ودون ما بعده، وتابعه على ذلك المناوي في " الفيض " وبيض لإسناده! وأما في " التيسير " فقال:
" وهو ضعيف ". والله أعلم. (تنبيه) : قوله: (تمجد) كذا بإهمال أوله وقع في مخطوطة " الكامل " في الظاهرية، ولم أفهمها، وفي المطبوعة (يمجد) بإعجام الأول منه بالمثناة، والمعنى غير ظاهر.


2697 - (إذا كان الفيء ذراعا ونصفا إلى ذراعين فصلوا الظهر) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
موضوع
رواه أبو يعلى في " مسنده " (9/377-378) ، وعنه ابن حبان في " الضعفاء " (1/183) ، والعقيلي في " الضعفاء " (ص 43) ، وابن عدي في " الكامل " (27/2) عن أصرم بن حوشب [عن زياد بن سعد] عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال العقيلي:
" لايتابع عليه، ولا يعرف به، ليس له أصل من جهة تثبت ".
وكر عن البخاري أنه قال:
" متروك الحديث ". وكذا قال مسلم والنسائي.
وقال ابن عدي:
" هو في عداد الضعفاء الذين يسرقون الحديث ".
وقال ابن معين:
" كذاب خبيث ".
وقال ابن حبان:
" كان يضع الحديث ".


2739 - (أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف
رواه الطبراني في " الأوسط " (58/2 - من ترتيبه) : حدثنا إبراهيم هو ابن (بياض في الأصل) : حدثنا محرز بن عون: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أنس مرفوعا. وقال:
" لم يروه عن ابن جحادة إلا يحيى ".
قلت: وهو كذاب؛ كما قال ابن معين. وقال البخاري:
" منكر الحديث ". وقال أبو حاتم:
" يفتعل الحديث ".
وأخرج الطبراني أيضا (56/2 - زوائده) عن ناهض بن سالم الباهلي: حدثنا عمار أبو هاشم عن الربيع بن لوط عن عمه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من صلى قبل الظهر أربع ركعات كأنما تهجد بهن من ليلته، ومن صلاهن
بعد العشاء كن كمثلهن من ليلة القدر ".
قلت: وناهض هذا لم أجد من ذكره؛ وكذلك قال الهيثمي (2/221) .
4120 - (كان يصلي بنا الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة (لقمان) و (الذاريات)) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف
أخرجه النسائي (1/ 153) ، وابن ماجه (830) من طريق سلم بن قتيبة، عن هاشم بن البريد، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات رجال البخاري غير هاشم بن البريد وهو ثقة على تشيع فيه، لكن أبو إسحاق - وهو السبيعي عمرو بن عبد الله -؛ كان اختلط مع كونه مدلساً، ومثله لا يصلح الاحتجاج بحديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وحدث قبل الاختلاط، وهذا كله غير متوفر هنا، ولذلك كنت استبعدت هذا الحديث عن كتابي "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -".
4208 - (كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر؛ صلاها بعد الركعتين بعد الظهر) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
منكر
أخرجه ابن ماجه (1/ 353) ، وابن عدي (271/ 1) ، وتمام (9/ 1) عن قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة مرفوعاً. وقال:
"لم يحدث به عن شعبة إلا قيس".
قلت: وهو سيىء الحفظ، وقد خولف في متنه، فقال الترمذي (2/ 291 - شاكر) : حدثنا عبد الوارث بن عبيد العتكي المروزي: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن خالد الحذاء به نحوه؛ دون قوله "بعد الركعتين". وقال:
"حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. وقد رواه قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحداً رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع".
قلت: وهو ضعيف لسوء حفظه كما ذكرنا؛ لا سيما عند المخالفة، والظن أنه هو المخالف وليس شعبة؛ فإنه حافظ ضابط.
وعبد الوارث بن عبيد العتكي؛ ذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى عنه جمع، وقال الحافظ:
"صدوق".
قلت: ويشهد لحديثه ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 202) : حدثنا شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فذكره دون الركعتين أيضاً.
قلت: وهذا مرسل حسن الإسناد في الشواهد، فالحديث صحيح بغير الركعتين، وذكرهما منكر؛ لتفرد قيس بن الربيع بهما.
(تنبيه) : عزا السيوطي الحديث في "الجامع": لابن ماجه عن عائشة. فقال المناوي عقبه:
"وقال الترمذي: حسن غريب، ورمز المصنف لحسنه".
قلت: فأوهم أمرين لا حقيقة لهما:
الأول: أن الترمذي أخرج الحديث بلفظ ابن ماجه.
والآخر: أنه حسنه.
وقد عرفت أن الذي أخرجه الترمذي وحسنه ليس فيه الركعتان.
وأما رمز السيوطي لحسنه؛ فلا قيمة له؛ كما شرحته في مقدمة "صحيح الجامع الصغير" و "ضعيف الجامع الصغير"، فليراجع من شاء أحدهما.
وقد غفل عن التحقيق المتقدم المعلق على "زاد المعاد" (1/ 309) ؛ فقد قال بعد أن خرج الحديث برواية الترمذي وحسن إسناده ثم خرج الحديث برواية ابن ماجه: "وهو حسن بما قبله"!


4616 - (من صلى قبل الظهر أربعاً؛ غفر له ذنوبه يومه ذلك) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف جداً
رواه الخطيب (10/ 248) ، وابن عساكر (9/ 410-411) من طريق أبي سعد أحمد بن محمد الماليني قال: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد ابن ثابت يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عمر (وفي ابن عساكر: عمرو) بن غالب يقول: سمعت أبا الحسن علي بن عيسى بن فيروز الكلوذاني يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: سمعت علي بن الحسن بن أبي الربيع الزاهد يقول: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول:
سمعت ابن عجلان يذكر عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أنس مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، أورداه في ترجمة أبي سليمان الداراني هذا - واسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية -، وقال الخطيب:
"ولا أحفظ له حديثاً مسنداً غير هذا".
قلت: سبق له حديث آخر بلفظ: "علماء حكماء ... " برقم (2614) ، وتكلمنا هناك على ترجمته بشيء من التفصيل؛ وخلاصتها أنه مجهول الحال عندنا.
وشيخه علي بن الحسن بن أبي الربيع الزاهد؛ لم أجد له ترجمة.
وعلي بن عيسى الكلوذاني؛ أورده الخطيب في "تاريخه" (12/ 13) ، وساق له حديثاً آخر، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
والراوي عنه محمد بن عمر بن غالب: هو الجعفي كما صرح به الخطيب في ترجمة شيخه الكلوذاني، وهو - أعني: الجعفي - من شيوخ أبي نعيم؛ كذبه ابن أبي الفوارس؛ كما في "الميزان" و "لسانه".

5053 - (من صلى قبل الظهر أربع ركعات؛ كأنما تهجد بهن من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء؛ كن كمثلهن من ليلة القدر) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 56/ 2) عن ناهض بن سالم الباهلي: حدثنا عمار أبو هاشم عن الربيع بن لوط عن عمه البراء بن عازب مرفوعاً. وقال:
"لم يروه عن الربيع إلا عمار". قلت: وعمار: هو ابن عمارة أبو هاشم الزعفراني؛ وهو ثقة. وكذا الربيع بن لوط؛ لكن ذكر الحافظ في ترجمة عمار أن بينه وبين ابن لوط رجلاً سماه؛ لكن في النسخة سقط، فيراجع له أصله "تهذيب الكمال" للمزي.
وناهض بن سالم الباهلي؛ لم أجد له ترجمة.
والحديث؛ قال الهيثمي (2/ 221) :
"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره، ولم أجد من ذكرهم"!!
وغير الباهلي لم أدر المعني به؛ إلا أن يكون شيخ الطبراني؛ فقد قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ: حدثنا سعيد بن منصور: حدثنا ناهض بن سالم الباهلي ...
لكن الهيثمي ليس من عادته الكلام على شيوخ الطبراني المجهولين أو المستورين الذين لم يرد لهم ذكر في "الميزان" مثلاً. والله أعلم.
وقد روي الحديث بإسناد أسوأ حالاً من هذا، ويأتي قريباً إن شاء الله تعالى برقم (5058) .
والجملة الأولى من الحديث قد رويت عن ابن مسعود موقوفاً عليه قال:
ليس بشيء يعدل صلاة الليل من صلاة النهار؛ إلا أربعاً قبل الظهر، وفضلهن على صلاة النهار؛ كفضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد.
أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 35/ 1) عن بشر بن الوليد الكندي: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود ومرة ومسروق قالوا: قال عبد الله: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو إسحاق: هو السبيعي، وكان اختلط، وهو مدلس.
وشريك - وهو ابن عبد الله القاضي - سيىء الحفظ.
والكندي فقيه مشهور، ولكنه متكلم فيه؛ كما تراه مبسوطاً في "اللسان".
وقال المنذري (1/ 203) :
"رواه الطبراني في "الكبير"، وهو موقوف لا بأس به"!!
كذا قال! ونحوه قول الهيثمي (2/ 221) :
" ... وفيه بشر بن الوليد الكندي، وثقه جماعة، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال (الصحيح) "!!
كذا قال! وشريك - مع ضعفه - لم يحتج به في "الصحيح"، وإنما أخرج له مسلم متابعة؛ كما في "الميزان"؛ فتنبه.
وروى النسائي في "سننه" (4954-4955) من طريق أيمن مولى ابن الزبير (وفي الموضع الثاني: ابن عمر) عن تبيع عن كعب قال:
من توضأ فأحسن وضوءه، ثم شهد صلاة العتمة في جماعة، ثم صلى إليها أربعاً مثلها، يقرأ فيها، ويتم ركوعها وسجودها؛ كان له من الأجر مثل ليلة القدر.
قلت: وهذا إسناد لا بأس به؛ إن كان أيمن هذا هو ابن عبيد الحبشي.
ولكنه مقطوع موقوف على كعب - وهو كعب الأحبار -، ولو أنه رفع الحديث لم يكن حجة؛ لأنه في هذه الحالة يكون مرسلاً، فكيف وقد أوقفه؟!



5058 - (أربع قبل الظهر: كعدلهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء: كعدلهن من ليلة القدر) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف جداً
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 58/ 2) عن يحيى ابن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أنس مرفوعاً به. وقال:
"لم يروه عن ابن جحادة إلا يحيى".
قلت: وهو متهم بالوضع؛ قال ابن أبي حاتم:
"يفتعل الحديث". وقال البخاري:
"منكر الحديث".
وضعفه سائر الأئمة. وشذ عنهم أبو علي بن السكن فقال:
"صالح الحديث"!
والحديث أعله الهيثمي (2/ 230) بـ (يحيى) هذا، فقال:
"وهو ضعيف جداً".
وأشار المنذري إلى تضعيف الحديث (1/ 205) .
وقد روي الحديث بإسناد خير من هذا من حديث البراء بن عازب؛ وقد مضى برقم (5053) .



5390 - (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر أيام التشريق [من صلاة الظهر] حتى يخرج من منى، يكبر في دبر كل صلاة) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف جداً
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (7229،7230) و "الأوسط" (7417) عن سليمان بن داود الشاذكوني: حدثنا عبد الواحد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا شرقي بن القطامي عن عمرو بن قيس عن محل بن وداعة عن شريح بن أبرهة قال: ... فذكره. وقال:
"لا يروي هذا الحديث عن شريح بن أبرهة إلا بهذا الإسناد، تفرد به شرقي ابن القطامي".
قلت: وهو ضعيف؛ كما قال الهيثمي (3/ 264) .
وعبد الواحد بن عبد الله الأنصاري؛ لم أعرفه.
لكن الشاذكوني؛ كذبه ابن معين وغيره.


5577 - (رأيتُهُ كَبَّر في أيامِ التشريقِ من صلاةِ الظهرِ يوم النحرِ حتى خرجِ مِنْ مِنَىً، يُكَبِّرُ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جداً.
أخرجه الطبراني في (الأوسط) (ص / 158 / 7417) من طريق سليمان بن داود الشاذكوني: ثنا عبد الواحد بن عبد الله الأنصاري: نا شرقي بن القطامي عن عمرو بن قيس عن مُحل بن وادعة عن شريح بن أبرهة قال:. . . فذكره مرفوعاً، وقال:
(لا يروى عن شريح إلا بهذا الإسناد، تفرد به شرقي بن القطامي) .
قلت: وبه أعله الهيثمي، فقال (2 / 197) :
(رواه الطبراني في (الأوسط) ، وفيه شرقي بن قطامي؛ ضعفه زكريا الساجي، وذكره ابن حبان في (الثقات) ، وذكره ابن عدي في (الكامل)) .
كذا قال! ولا فائدة كبرى من قوله: (وذكره ابن عدي. . .) ؛ ما دام أنه لم يذكر قوله فيه، هو:
(ليس له من الحديث إلا نحو عشرة، وفي بعض ما رواه مناكير) .
وقد ضعفه غير الساجي أيضاً، وكذبه شعبة واليوسفي. ومن مناكيره:
(من استنجى من الريح؛ فليس منا) .
وهو مخرج في (الإرواء) (1 / 68 / 49) .
ثم إن في إسناد الحديث عللاً أخرى لم يتعرض الهيثمي ليانها:
أولاً: محل بن وداعة؛ لم أجده في شيء من كتب الرجال.
ثانياً: عبد الواحد بن عبد الله الأنصاري؛ حاله كالذي قبله.
ثالثاً: الشاذكوني؛ متروك؛ مع حفظه؛ بل كذبه ابن معين وصالح جزرة، وغايرهما.
لكنْ؛ لعل للحديث طريقاً أخرى إلى شرقي بن قطامي؛ فقد ذكره الحافظ في ترجمة شريح من رواية ابن قانع وأبي نعيم عنه، وقال:
(وإسناده ضعيف) .


6630 - (كان يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خَلّص الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة،
وضعفة المسلمين من أيدي المشركين، الذين {لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا** ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
منكر بذكر: (دبر صلاة الظهر) .
أخرجه ابن جرير الطبري في " التفسير" (5/ 150) من طريق حماد عن علي بن زيد عن عبيد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، لسوء حفظ علي بن زيد - وهو ابن جدعان - واختلاطه، وقد اضطرب في إسناده ومتنه؛ فرواه عبد الوارث فقال: ثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعدما سلم وهو: مستقبل الكعبة، فقال:
اللهم! خلص الوليد، وعياش بن أبي ربيعة ... إلخ. وهذا أنكر من الأول؛ لقوله: " بعدما سلّم ".
أخرجه ابن أبي حاتم في " التفسير " (1/ 174/ 1) ، والبزار في " مسنده (4/ 50/ 3172 - كشف) .
أما اللفظ الأول: " دبر "؛ فليس نصاً بما بعد السلام؛ فقد يأتي بمعنى قبل السلام - كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض تحقيقاته -.
وهذا هو الأقرب إلى المحفوظ عن أبي هريرة؛ أن الدعاء المذكور كان قبل السجود الأول في الركعة الأخيرة؛ صح ذلك عنه من طرق، منها: الزهري عن سعيد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت.
وهو مخرج في " الصحيحة " (2071) . ورواه مسلم من هذا الوجه، وزاد:
" ثم يقول: وهو قائم: اللهم! أنجِ الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام ... " الحديث.
وكذلك رواه البخاري (804، 1006، 4597) ، ومسلم أيضاً، وأحمد (2/255) وغيرهم من طرق أخرى عن أبي هريرة، وزاد أحمد:
"في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، وصلاة العشاء [الآخرة] ، وصلاة الصبح ".
وهو مخرج في " الإرواء " (2/ 165) ، و" صحيح أبي داود) (1294) من طريق واحدة منها، وهي أبي سلمة عنه.
وكل طريق من هذه الطرق - وبخاصة الطريق الأولى، وهي طريق الزهري المتابع لابن جدعان سنداً، والخالف له متناً - كل واحدة من هذه الطرق - كافية للحكم على قوله فيه: " بعدما سلّم " بالنكارة؛ فكيف بها مجتمعة؟
وقد جهل أو تجاهل هذه الحقيقة العلمية ذاك الجزائري المؤلف لرسالته التي
أسماها: " كشف الأكنة عما قيل: إنه بدعة وهو سنة "؛ فحاول تقوية حديث ابن جدعان بلفظيه متجاهلاً أقوال الجارحين له، مقتصراً على من قال فيه: " صدوق"، ومنهم الترمذي، مع أن تمام كلامه يلتقي مع أقوال الجارحين له، فإنه قال:
" إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره ".
ولست بحاجة إلى سرد أقوال الجارحين له؛ فإنها معروفة عند المشتغلين بهذا الفن، فحسبي الآن أن أنقل قول الحافظ العسقلاني في " التقريب ":
"ضعيف ".
وأن أتبعه بتأكيد ضعفه بمخالفته للإمام الثقة الحجة التابعي الجليل الحافظ الزهري ومن تبعه من الثقات - كما تقدم -. فلست أدري هل [وعى] ذاك الجزائري هذه الحقيقة العلمية، أم هو التزبب قبل التحصرم؟! وله من مثل هذا
الشيء الكثير، فانظر على سبيل المثال الحديث المتقدم برقم (5701) .
ولا يفوتني أن أذكر هنا أنه دلس على القراء، وأوهم أن الحافظ ابن كثير قوى هذا الحديث بنقله عنه أنه قال في " التفسير ":
" ولهذا الحديث شاهد في " الصحيح " من غير هذا الوجه - كما تقدم - ".
والحافظ يشير بقوله هذا (1/ 542) إلى رواية البخاري التي كان ذكرها قبيل حديث الترجمة، وهو من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة التي أشرت إليها آنفاً، وليس فيها لفظ " دبر " ولا قوله: " بعدما سلم "، وإنما فيها دعاؤه صلى الله عليه وسلم على المشركين، فهذا فقط هو مقصود الحافظ، وأما سائره فمنكر - كما تقدم بيانه -، وهو
جلي ظاهر لا يخفى على من أوتي حظاً من هذا العلم، وكان بعيداً عن الهوى،
نسأل الله السلامة.
وإن من جهله بهذا العلم أنه ساق عقب الحديث ما نصه (ص 23) :
"عن عبد الله بن الزبير: رأى رجلاً رافعاً يديه قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها؛ قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته ". وقال:
" رواه الطبراني، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": رجاله ثقات. وكذلك قال السيوطي في (فض الوعاء) ".
فأقول:
أولاً: الحديث لا يثبت، وتوثيق رجاله فيه تساهل يتبين لمن وقف على إسناده؛ فقد قال الطبراني في " المعجم الكبير " (13/ 129/ 324) : حدثنا سليمان بن الحسن العطار قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا الفضيل
ابن سليمان قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلاً ... الحديث.
وهذا إسناد فيه علتان:
الأولى: الفضيل بن سليمان؛ وإن كان من رجال الشيخين، ففيه ضعف من قبل حفظه؛ قال الذهبي في "المغني ":
" فيه لين". وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق له خطأ كثير". والعلة الأخرى: شيخ الطبراني (سليمان بن الحسن العطار) ؛ لا يدرى حاله، ولم يرو له الطبراني في "الأ وسط" (4/ 389 - 391) إلا أربعة أحاديث؛ فهو من شيوخه المغمورين، ولم أجد له ترجمة، ولا في " بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني " للشيخ حماد الأنصاري، والشيخ الهيثمي كثيراً ما يغض النظر عن شيوخ الطبراني، ويقول كما هنا: " رجاله ثقات" أو " رجاله رجال (الصحيح) !! وهو تساهل عرف به، فينبغي التنبه لهذا.
وان من تفاهة رسالة الشيخ الغماري: " إتقان الصنعة" التي لا شيء من الإتقان فيها: قوله في حديث عبد الله بن الزبير هذا (ص 131) :
" أخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى الأسلمي قال: رأيت عبد الله بن الزبير.. ". إلخ.
قلت: فهذا من تخاليط الغماري! فإن بين ابن أبي شيبة ومحمد بن أبي يحيى - وهو تابعي - مفاوز - كما لا يخفى على المبتدئين بهذا العلم -! ثم إنني لم أعثر عليه في " مصنف ابن أبي شيبة"، وهو المراد عند إطلاق العزو إلى ابن أبي
شيبة، وما أظنه فيه، فلعل أصل عبارته: " عن محمد ... " مكان:" قال:
حدثنا محمد ... "؛ هذا إن لم يكن واهماً بعزوه لابن أبي شيبة؛ فقد رأيته علق على الحديث بقوله:
" هذا الحديث ترجم له الطبراني بقوله: محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الله بن الزبير".
قلت: وهذا التعليق - وإن كان لا يفيد القراء شيئاً؛ فقد - يساعدنا على تأكيد العزو المذكور، وأنه ربما كان الأصل: أخرج الطبراني في " الكبير " عن محمد ...
إلخ. والله أعلم بحقيقة أمر هذا التخليط.
هذا ما يتعلق بقولنا: " أولاً ".
وثانياً: ليس في هذا الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الفراغ من صلاته؛ إلا بدلالة المفهوم، وهذا ليس نصاً في ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد بعد الصلاة مطلقاً، وليس عقب السلام منها، لحاجة أو مناسبة؛ لأن الحديث - لو صح - لم يسق لإثبات الدعاء بعد الصلاة، وانما داخلها؛ كما هو منطوقه. على أن هذا
غيرصحيح أيضاً؛ فقد صح رفعه صلى الله عليه وسلم ليديه في دعاء القنوت، وفي صلاة الكسوف (1) .

6631 - (إن أهون أهل النار عذاباً: رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه. فقال أبو بكر الصديق: وما كان جرمه يا رسول الله؟ قال: كانت له ماشية يغشى بها الزرع ويؤذيه، وحرمه الله وما حوله غلوة بسهم - أو قال: رمية بحجر - فاحذروا، ألا يسحت الرجل ماله في الدنيا، ويهلك نفسه في الاخرة، قال: وإن أدنى أهل الجنة منزلة، وأسفلهم درجة، رجل لا يدخل الجنة بعده أحد، يفسح له في بصره مسيرة مئة عام، في قصور من ذهب، وخيام من لؤلؤ، ليس فيها موضع شبر إلا معمور، يغدى عليه كل يوم ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب، ليس منها صحفة إلا فيها لون ليس في الاخر مثله، شهوته في آخرها كشهوته في أولها، لو نزل به جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطي، لا ينقص ذلك مما أوتي شيئاً) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع بهذا التمام.
أخرجه عبد الرزاق في كتابه " الجامع " المطبوع في آخر "المصنف" (11/ 423 - 424) قال: عن معمر عن إسماعيل بن أبي سعيد:
أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... فذكره.
قلت: وهذا مع إرساله موضوع، ولوائح الصنع والوضع عليه ظاهرة؛ آفته إسماعيل بن أبي سعيد هذا - وهو: (إسماعيل بن شروس الصنعاني) -: بيض له ابن أبي حاتم، وأما البخاري؛ فقال في " التاريخ " (1/ 1/ 359) :
" قال عبد الرزاق عن معمر: كان يثبّج الحديث ".
وعلق عليه الشيخ عبد الرحمن اليماني رحمه الله بقوله:
" هكذا في الأصلين، وبهامش (كو) : أي: لا يأتي به على الوجه.
أقول: وفي " الميزان " و" لسانه " عن ابن عدي حكاية هذه الكلمة عن البخاري بلفظ: " يضع "، فلزم من ذلك ما لزم. والله المستعان ".
قلت: كأنه رحمه الله يشير إلى عدم اطمئنانه لتفسير الكلمة بالوضع، وقد يكون له وجه من الناحية العربية، ولكن نحن المتأخرين لا يسعنا إلا أن نقبل تفسير المتقدمين لأعلميتهم، ما لم يكن هناك ما يدل على خطئهم، فكيف إذا كان
هناك من رواه بلفظ الوضع؟! فقد روى ابن عدي في " الكامل " (1/ 320) عن البخاري قال:
" قال عبد إلرزاق: قال معمر: كان يضع الحديث ". ولعل الأقرب إلى هذا المعنى: ما رواه ابن عدي بسنده عن أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: قلت لمعمر:
ما لك لم تكثر عن ابن شروس؟ قال:
" كان ينتج الحديث ".
فإنه بمعنى الوضع - كما هو ظاهر -.
ويبدو أن الحافظ الذهبي الذي ذكر في " الميزان " رواية عبد الرزاق المتقدمة عن معمرقال:
" كان يضع الحديث ". مع هذا؛ فكأنه رواه بالمعنى حين قال في ترجمة إسماعيل هذا في "المغني ":
"كذاب. قاله معمر ".
كما يبدو أن ابن حبان لم يتبين له هذا الجرح البالغ، أو أنه لم يبلغه؛ فذكره في كتابه " الثقات" (3/ 31) برواية معمر عنه! وكذلك فعل ابن شاهين؛ فذكره في "تاريخ أسماء الثقات"، وقال (51/ 10) :
" ثقة من أهل اليمن ".
ولعل هذا هو السبب الذي حمل ابن حزم على إعلال الحديث بالإرسال فقط؛ فقال في "المحلى" (11/ 6) :
"وهذا مرسل، ولا حجة في مرسل".
ولا يفوتني - إن شاء الله تعالى - أن أنبه أن الجملة الأولى من الحديث صحيحة قد جاءت عن جمع من الصحابة، وقد خرجت بعضها في " الصحيحة" برقم (54، 55، 1680) ، وإنما أوردته هنا من أجل ما بعدها من قول أبي بكر الصديق:
" وما كان جُرمُه ... " إلخ؛ فإني لم أجد له أصلاً إلا في هذا الحديث الهالك!
ولإسماعيل هذا حديث آخر؛ ولكنه قد توبع من طريق أخرى عن ابن عباس؛ ولذلك خرجته في "الصحيحة " (3349) .
__________
(1) انظر الحديث (2544) .


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة