عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 18-01-2012, 12:38 PM   #8
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

6- يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.


7- يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها ،
وهي ما جاء في حديث عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ ، يَقُولُ:
( ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ. أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا:
حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ. وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ. وَحِينَ تَضَيَّف الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) رواه مسلم .

ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي : قبل الزوال بقليل ،
و معنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب .


8- يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ،
و يستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .


9- يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .


10- ويستحب لمن حملها أن يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأ ) .

وهو حديث صحيح (الألباني في الجنائز) رواه الحاكم (1137) وقال :
أضمر في هذا الخبرِ «إذا لم يكن بينهما حائِلٌ».
و الدليل على أن الوُضوء الذي لا تجوز الصلاةُ إلا به دونَ غسل اليدين
تقرينُهُ الوضوءَ بالاغتسالِ في شيئين متجانسين.

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة