الموضوع: &&كتاب النكاح&&
عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 10-01-2010, 05:20 PM   #3
معلومات العضو
عطر
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية عطر
 

 

افتراضي

المحرمات في النكاح

وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد...


المحرمات إلى الأبد: سبعٌ من النسب، وهن : الأمهات وإن



علون، والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت، والأخوات



مطلقاً، وبناتهن، وبنات الأخوة، والعمات، والخالات له أو



لأحد أصوله.


وسبعٌ من الرضاع، نظيراً للمذكورات.


وأربع من الصهر ، وهن : أمهات الزوجات وإن علون،



وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بهن، وزوجات الآباء،



وزوجات الأبناء وإن نزلن، من نسبٍ أو رضاع.


والأصل في هذا، قوله تعالى:"حُرِمَتْ عَلِيكُمْ أُمَهاتِكُمْ"النساء23إلى آخرها.


وقوله صلى الله عليه وسلم: "يَحْرِمُ من الرضاع ما يحرم من



الولادة، أو من النسب"متفق عليه


وأما المحرمات إلى أمد: فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا



يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".متفق عليه


مع قوله تعالى: "وأَن تجمعوا بَيْنَ الأُخْتَينِ"النساء23



ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع



أكثر من إثنين، وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء.


وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار أحدهما، أو عنده أثر



من أربع اختار أربعاً، وفارق البواقي.


وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة حتى يبلغ



الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب،



وتَحرُم مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره، وتنقضي عدتها.


ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما



لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو



تزوج لها بعد الاستبراء.


والرضاع الذي يُحِرم: ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات



فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولاداً للمرضعة وصاحب



اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن



كانتشار النسب.


التعديل الأخير تم بواسطة عطر ; 10-01-2010 الساعة 05:27 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة