عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 01-09-2009, 09:47 PM   #6
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

[1] ولعل من أشهر هذه المسابقات هي مسابقة من سيربح المليون، حيث لاقت رواجاً بين المشاهدين في كل الدول العربية، بل إن بعض الدول الأجنبية أخذت فكرة هذا البرنامج وأجرتها باللغة التي تتحدث بها، ولكن ثمة محاذير شرعية تشتمل عليها هذه المسابقة، حيث إنها تعتمد على مضاعفة أسعار المكالمات التلفونية التي يجريها الجمهور مع إدارة البرنامج، فكأن كل واحد من المتصلين اشترى بطاقة يانصيب للدخول في القرعة التي يتم بموجبها اختيار المرشح للمسابقة الذي يكون واحداً أو آحاداً معدودين من بين آلاف أو ملايين المتصلين الذين يخسرون ما دفعوه، ومن ثمَّ تربح هذه المحطة التلفزيونية التي تذيع هذه المسابقة وشركة الاتصال التي اتفقت معها بهذا الشأن، وهذه المسابقة وما شابهها لا شك في حرمتها كونها صورة مستحدثة من صور القمار.

[2] أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، برقم (62)، (1/34)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب مثل المؤمن مثل النخلة، برقم (1/28)، (4/2164).
[3] انظر: صحيح البخاري، (1/34).
[4] النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، (17/154).
[5] أبو عثمان هو: محمد الكبير، قاضي حلب وبلاد الجزيرة، توفي سنة 234 أو بعد 240هـ. انظر: الرازي، أبو محمد عبد الرحمن، آداب الشافعي ومناقبه، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، ص97.
[6] الحميدي هو: عبد الله بن الزبير القرشي، شيخ البخاري، توفي سنة 219 أو 220هـ. انظر: ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد، طبقات الشافعية، (2/66).
[7] انظر: الرازي، آداب الشافعي ومناقبه، ص97.
[8] انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/228)، شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، (2/549).
[9] انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (32/227)، و ابن القيم، الفروسية، ص 318.
[10] وسيأتي مزيد تفصيل عند الحديث عن اليانصيب الهاتفي.
[11] أخرجه أحمد، المسند، (5/435)، وأبو داود، سنن أبي داود، (2656)، قال الألباني: "سنده ضعيف، فيه عبد الله بن سعد وهو مجهول كما قال الذهبي"، انظر: مشكاة المصابيح للتبريزي، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، (1/81).
[12] انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، (5/435).
[13] نقلاً عن: آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، (10/64).
[14] ابن حجر، فتح الباري، (10/407).
[15] انظر: فتوى الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، نقلاً عن: شبير، محمد عثمان، أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، (بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، الدورة الرابعة عشر، 11/1-16/1/2003م)، فتوى بعنوان: (حكم جوائز البنوك الإسلامية)، برقم (3720) من مركز الفتوى بإشراف: د. عبد الله الفقيه، الشبكة الإسلامية.
[16] انظر: فتوى لجنة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي المكوَّنة من: د. يوسف القرضاوي، د. علي المحمدي، د.علي السالوس، د. عبد القادر العماري، الشيخ وليد بن هادي، نقلاً عن: شبير، أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي ص31.
[17] انظر: شبير، أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي ص30.
[18] انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/837).
[19] انظر: فتوى المستشار الشرعي للبنك الإسلامي الأردني، وجاء ضمن الفتوى: "أما توزيع الجوائز على أصحاب الحسابات الجارية فقد أُرجئ البت فيه لوجود شبهة قرض جر نفعاً"، نقلاً عن: شبير، أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي ص31.
[20] ابن قدامة، المغني (6/436).
[21] ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإجماع، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم (1/95).
[22] انظر: شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ص266.
[23] من قرارات وتوصيات ندوة البركة الثالثة والعشرين المنعقدة في مكة المكرمة، من 29 شعبان إلى 2 رمضان 1424هـ الموافق 25-27 أكتوبر 2003م. انظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي التي يصدرها بنك دبي الإسلامي، العدد (272) ص28.
[24] المصدر السابق.
[25] عرَّف مجمعُ الفقه الإسلامي بطاقات الائتمان على أنها: "مستند يُعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكّن من سحب النقود من المصارف على حساب المصدر". انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/559).
[26] انظر: زعتري، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها ص589، وحمَّاد، حقيقة بطاقة الائتمان وتكييفها الفقهي، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، عام 1421هـ-2000م، انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (13/499).
[27] من قرارات وتوصيات ندوة البركة الثالثة والعشرين، مصدر سابق.
[28] انظر على سبيل المثال: عباس، د.بشير وربابعة، أ.علي، الترويج والإعلان التجاري، وناصر، د.حمد، الأصول التسويقية في إدارة المحلات والمؤسسات التجارية، والشباني، د. محمد عبد الله، الجوائز والترويج السلعي من المنظور الإسلامي، مجلة البيان، العدد (105).
[29] انظر: فتاوى علماء البلد الحرام ص404 ،441.
[30] انظر: فتاوى مصطفى الزرقا، اعتني بها: مجد مكي، فتوى بعنوان : (حكم الجوائز التي يعطيها التجار للمشترين) ص513، وفتاوى التجار ورجال الأعمال، فتوى لابن عثيمين ص38.
[31] انظر: فتاوى علماء البلد الحرام ص 456.
[32] القرضاوي، فتاوى معاصرة (2/419).
[33] انظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (7/2501)، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، عام 1982م.
[34] انظر: فتاوى علماء البلد الحرام ص 404، 441.
[35] انظر: فتاوى التجار ورجال الأعمال، فتوى لابن عيثمين ص38.
[36] انظر: شبير، أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي ص30.
[37] انظر: المصدر السابق.
[38] انظر: فتاوى مصطفى الزرقا، فتوى بعنوان: (حكم الجوائز التي يعطيها التجار للمشترين) ص513.
[39] المصدر السابق ص514.
[40] هذه الكلمة من الأخطاء اللغوية الشائعة، والصحيح أن يُقال: مبارك.
[41] وقد سُئل الدكتور علي محيي الدين القُرة داغي (رئيس قسم الفقه وأصوله بجامعة قطر) سؤالاً مطابقاً لهذه الصورة، فأجاب بعدم الجواز، الفتوى على شبكة الإنترنت، موقع الإسلام أون لاين، WWW.ISLAMONLINE.NET.
[42] أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات، برقم (2542)، (2/955)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، برقم (2770)، (4/2129).
[43] ابن حجر، فتح الباري (8/458).
[44] انظر: فتاوى مصطفى الزرقا ص511، القرضاوي، فتاوى معاصرة (2/42).
[45] من فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، رقم الفتوى (8/12)، الدورة الثانية عشرة، دبلن، مأخوذة من شبكة الإنترنت من موقع الدكتور القرضاوي، .www.qaradawi.net
[46] انظر: فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين (2/780).
[47] انظر: المعجم الوسيط (2/933)، وأبو جيب، القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً ص354، والشرباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي ص462، والموسوعة الفقهية (40/320).
[48] الجصَّاص، أحكام القرآن (2/4).
[49] القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام ص294.
[50] النوكى أي: الحمقى. انظر: القضاعي، أبو عبدالله محمد بن سلامة، دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم ص152.
[51] لم أجعل هذا الرأي قولاً فقهياً في المسألة، حتى لا يظنّ أحد أنَّ في المسألة خلاف وبالتالي يمكن الأخذ بالقول المجوِّز، إنما اعتبرته شبهة وَرَدَتْ على المسألة وتم الرد عليها والحمد لله.
[52] ذكر د. أحمد شلبي بعض القائلين بهذا الرأي في كتابه: الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي ص385.
[53] وهي مشهورة بلفظ: الغاية تبرر الوسيلة، وهي مخالفة لمبادئ الإسلام.
[54] الزرقا، فتاوى مصطفى الزرقا ص568.
[55] انظر: ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإجماع (1/61)، وابن حزم، المحلَّـى (1/157)، والقرطبي، تفسير القرطبي (9/146)، وابن عبد البر، التمهيد (14/88)، والنووي، شرح النووي على صحيح مسلم (13/14).
[56] انظر: شلبي، الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي ص384.
[57] كما في بعض صور جوائز المحلات التجارية وقد سبق التفصيل فيها.
[58] على سبيل المثال: الاتصالات التي تبدأ بالرقم (700)، أو ما تُعرف باسم "إمارات كول" أو "بحرين كول" أو "لبنان كول" وما شابهها.
[59] كمن سيفوز في المباراة الفلانية ؟ أو من ترشح لأن تكون ملكة الجمال ؟ وغيرها من الأسئلة الهابطة التي لا قيمة لها...
[60] "وقد أكد كثيرون أنَّ فواتير الهواتف الخاصة بهم قد تجاوزت الآلاف من الدنانير في شهر واحد، وصارت نوعاً من الإدمان الذي سماه بعض الباحثين (إدمان الميسر الهاتفي)، ومع هذا الإدمان تأتي المآسي من تضييع للصلوات ممن كان حريصاً عليها، إلى طلاق بعض الزوجات اللاتي أدمنّ على الاتصال بعد انكشاف الأمر مع أول فاتورة وينتهي الأمر بالانفصال، وتتحول حياة الأطفال إلى جحيم". نقلاً عن موقع الإسـلام سؤال وجواب للشيخ محمد صـالح المنجد: www.islam-qa.com

دكتور باسم عامر
المصدر صيد الفوائد
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة