عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 17-07-2009, 04:39 PM   #9
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد سعد
  
لى سؤال: عن كيفية التوزيع السليم لميراث زوجة متوفاه ويرثها زوجها وإبنتاها وأمها؟




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بارك الله فيكم جميعاً وجزاكم خيراً


أخي الفاضل بخصوص سؤالك الكريم إليكم هذه الفتوى من مركز الفتوى وهذا نصها


عنوان الفتوى : ماتت عن بنتين وزوج وأم

السؤال


لي صديقة توفيت ولها بنتان فقط مع العلم أن زوجها ووالدتها على قيد الحياة . كيف يتم توزيع ميراثها شرعا؟

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإن كان ورثة المتوفاة المذكورة في السؤال هم فقط من ذكروا، فإن للبنتين الثلثين. قال تعالى: [فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ] (النساء: 11).


والمقصود في الآية الكريمة أن يكون البنات اثنتين فأكثر، لا أن الزيادة على الاثنتين شرط في الحصول على الثلثين، لأن حكم البنتين لم يذكر، فعلم أنهما داخلتان في حكم ما زاد عليهما.


وللأم سدس المال. قال تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ] (النساء: 11).


وللزوج الربع. قال تعالى: [وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ] (النساء: 12).


وعليه، فستكون التركة عائلة من اثنتي عشر إلى ثلاثة عشر، للبنتين ثمانية من ثلاثة عشر، وللأم اثنان من ثلاثة عشر، وللزوج ثلاثة من ثلاثة عشر.


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

رابط الفتوى


نسأل الله أن يتغمدها برحمته ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى

اللهم آمين
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة