السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أختي الفاضلة على اهتمامك بأمر أمك ..وزوجك وكلاهما لهما حق عظيم عليك
لن أزيد على ما ذكرت أختي الحبيبة أم سلمى فقد كفت ووفت ..
ولكن أضع بين يديك فتاوى من موقع الإسلام سؤال وجواب ..تحتوي على نفس المضمون ..
وهذه الإجابة :
تلك المنزلة للأم ، وذلك الحق الذي لها : لا يفوق حق زوجك ، بل إن حق زوجك أعظم ، وهو يقدم على حق والدتك ، وطاعتك له تقدَّم على طاعتها ، والزوجة العاقلة تحاول إرضاء زوجها بما يرغب به مما لا يخالف الشرع ، وتسعى إلى بر والدتها بما لا يخالف أمر زوجها ، فإذا تعارض الأمران والإرادتان : فإنها تقدم أمر وإرادة زوجها .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
في امرأة تزوجت ، وخرجت عن حكم والديها ، فأيهما أفضل : برها لوالديها ؟ أم مطاوعة زوجها ؟ .
فأجاب : " المرأة إذا تزوجت : كان زوجها أملك بها من أبويها ، وطاعة زوجها عليها أوجب ، قال الله تعالى : ( فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ) ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك)، وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلَّت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ) ، وفي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة ) أخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن ، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن ، وأخرجه أبو داود ولفظه : ( لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق ) ، وفي المسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحه تجري بالقيح والصديد ثم استقبله فلحسته ما أدت حقه ) ... .
– وساق رحمه الله أحاديث في فضل طاعة الزوج - .
والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال زيد بن ثابت : الزوج سيِّدٌ في كتاب الله ، وقرأ قوله تعالى : ( وألفيا سيدها لدى الباب ) ، وقال عمر بن الخطاب: النكاح رق ، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ، وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوانٍ ) .
فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق ، والأسير ، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها ، أو أمها ، أو غير أبويها ، باتفاق الأئمة .
وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه ، وحفظ حدود الله فيها ، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك : فعليها أن تطيع زوجها ، دون أبويها ؛ فإن الأبوين هما ظالمان ، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج ، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه ، أو مضاجرته حتى يطلقها ، مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها ، فلا يحل لها أن تطيع واحداً من أبويها في طلاقه إذا كان متقيّاً لله فيها .
ففي السن الأربعة وصحيح ابن أبي حاتم عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) ، وفي حديث آخر : ( المختلعات والمتبرعات هن المنافقات ) .
وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة لله ، مثل المحافظة على الصلوات ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، ونهوها عن تبذير مالها ، وإضاعته ، ونحو ذلك مما أمرها الله ورسوله ، أو نهاها الله ورسوله عنه : فعليها أن تطيعهما في ذلك ، ولو كان الأمر من غير أبويها ، فكيف إذا كان من أبويها ؟ .
وإذا نهاها الزوج عما أمر الله ، أو أمرها بما نهى الله عنه : لم يكن لها أن تطيعه في ذلك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله : لم يجز له أن يطيعه في معصيته ، فكيف يجبر أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية ؛ فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله ، والشر كله في معصية الله ورسوله " انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 32 / 261 – 264 ) .
وهذا جواب علمي متين ، كافٍ لبيان المقصود ، وهو أنه لا يحل لوالدتك الإفساد بينك وبين زوجك ، وأنه لا يحل لك طاعتها في هذا ، وأن حق الزوج وطاعته أعظم من حق والدتك وطاعتها .
http://www.islam-qa.com/ar/ref/110845
كما يوجد فتوى أخرى :
إذا منع الرجل زوجته من زيارة والديها ، لزمها طاعته ، على الراجح من قولي أهل العلم ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم 87834 .
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتأذن لي أن آتي أبوي) . البخاري (4141) ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها" انتهى .
ومن كلام أهل العلم في هذه المسألة :
قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟
فأجابوا : "لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).
والذي ينبغي للزوج أن يأذن لزوجته في رعاية أمها والمبيت معها إن احتاجت ذلك ، لما فيه من البر والصلة والإحسان .
لكن إن أصر على عدم ذهابها ، فإنها تطيعه ، وهي مأجورة على ذلك إن شاء الله ، ولا تعتبر عاصية أو عاقة لأمها ، لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم والأب ، وقد تركت الذهاب إلى أمها والمبيت معها معذورة .
والله أعلم .
على هذا الرابط
http://www.islam-qa.com/ar/ref/122473