ماحكم سفر المرأة للجهاد ؟
روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت :قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه - الحج والعمرة ).
هذا معناه أن الجهاد ليس فرضا على المرأة إلا إذا أصبح عينا عليها وواجب وسبق فى الفتاوى بيان صور ذلك واستشهاد بصور للصحابيات رضى الله عنهن ..
عندما يكون الجهاد فرض كفاية، يعذر في ترك الجهاد من يلي:
1- المرأة لا تخرج بدون إذن زوجها.
2- العبد لا يخرج بدون إذن سيده.
3- الولد لا يخرج بدون إذن والديه.
4- المدين لا يخرج بدون إذن دائنه.
أما الحالة الأولى وهي المرأة، فالأصل أنه لا جهاد عليها، وإن أرادت الجهاد عليها أن تستأذن زوجها في ذلك، فإن أبى فلا تخرج بدون إذنه. وبالطبع لا تسافر وحدها. هذا في حالة ما إذا كان الجهاد فرض كفاية. أما إذا تعين الجهاد، وكانت أرض الجهاد في نفس بلد المرأة، فتخرج دون إذن زوجها. لأن الجهاد وقتها يكون فرض عين وطاعة الزوج فرض عين، أما نفع الجهاد فعام ونفع طاعة الزوج خاصة فيقدم الخاص على العام، فتخرج بدون إذن زوجها.
يفهم من ذلك إن كان فرض كفاية وأرادت السفر لابد من إذن المحرم وسفر محرم معها .
وكذلك إن كان فرض عين على بلد للدفع عن بلد آخر تخرج مع ذى محرم
أما إذا كان فرض عين على أهل البلد للمرأة فتخرج بدون إذن وتدفع وهذا تم توضيحه
هنا فى جهاد الدفع يجب التفريق بين أمرين
متى يكون فرض كفاية ومتى فرض عين
فإذا داهم العدو بلدا إسلاميا ، أو قاتل العدو إحدى البلاد الإسلامية ، فالجهاد حينئذ واجب ، فإن قامت الكفاية بأهل تلك البلاد ، فَبِها ونِعْمَت ، فالبقية يساندونهم بالمال والدعاء ، وإن لم تقم الكفاية بأهل تلك البلاد ، وجب على من قرب منهم أن يقوم معهم ، كلٌّ على قدر طاقته ، فهذا بماله ، وهذا بلسانه ، وهذا بنفسه وسلاحه .
إن كان الجهاد واجباً وجوباً عينياً وجب على المرأة المشاركة فيه، والقيام بأقصى ما تستطيعه من هجوم ودفاع وأعمال أخرى. ولا يقتصر دورها فيه على شيء معين، ولا تتوقف مشاركتها فيه على إذن الزوج لأن فروض الأعيان -مثل الصلاة المفروضة وصيام رمضان- لا يملك الزوج منع الزوجة منها.هذا بالنسبة للمرأة فى نفس البلد
وسيأتى ذكر السبب
وإن كان الجهاد واجباً وجوباً كفائياً فلا يجب على المرأة المشاركة فيه، وإن خرجت له جاز لها ذلك وتثاب عليه، ويكون دورها هو القيام بخدمة المجاهدين، وصنع الطعام، لهم ومداواة مريضهم، وإسعاف جريحهم ونحو ذلك.
وفى حالة أنه تعين على بلد دفع مع بلد آخر أصبح كفائيا فحال المرأة هنا غير حال المرأة فى البلد المعتدى عليه فعلا
قال القرطبي: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر فإذا وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً ، شباناً وشيوخاً ، كل على قدر طاقته من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضاً الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها لزمهم أيضاً الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ولا خلاف في ذلك
**
حكم ما لو تسلط الكفار على بلد من بلاد المسلمين واستقر أمرهم على ذلك فصار من بها من المسلمين في حكم الأسرى فلابد هنا من النظر في توقع استخلاص البلد وأهله من عدم ذلك وذلك لأن مسارعة الآحاد مع شوكة الكفار لا تغنى فلا ينطبق حينئذ كلام الفقهاء على قتال الدفع من خروج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده ونحوه إذ ذلك حال نزول الكفار لا حال استقرار شوكتهم
بمعنى وقت أن يصبح الجهاد عينا على المصريين مثلا وهذا الحاصل للدفع مع الفلسطينيين لا تخرج المرأة إلا لو مع محرم لكن خروجها بمفردها لا طائل منه والأهم بغير محرم لا يجوز ...
وهذا نص جميل من موقع الشيخ الحوالى يرد على سائل
يقول: 'اتفق السلف والخلف وجميع الفقهاء والمحدثين في جميع العصور الإسلامية، أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين؛ أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والمرأة دون إذن زوجها' .
هذا الكلام غير صحيح، وإذا أردتم أن ننقضه، وأن نبين أن هذا غير صحيح فمن نفس الكتاب، وليس من أي كتاب آخر، فهذا الكلام من صفحة (6)، فلننظر إلى صفحة (11)، فقد أتى فيها بكلام الشيخ عبد الله علوان ، وكرره ص22 من نفس الكتاب.
يقول: 'قال ابن عابدين من فقهاء الحنفية: وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام، فيصير فرض عين على من قرب منهم -تأملوا ما قال! فقد قال: على من قرب منهم، ولم يقل: على كل مسلم ومسلمة، فهو كلام مختلف، ثم قال:- فأما من كان وراءهم على بعدٍ من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة، أو لم يعجزوا عنهم، لكن تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم '.
يتبع بذكر نماذج للصحابيات ..