الأيم أحق بنفسها من وليها و البكر تستأذن نفسها و إذنها صماتها
1216 - " الأيم أحق بنفسها من وليها و البكر تستأذن نفسها و إذنها صماتها " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 216 : أخرجه مالك ( 2 / 62 ) و مسلم ( 2 / 62 ) و أبو داود ( 1 / 327 ) و النسائي ( 2 / 77 - 78 ) و الترمذي ( 1 / 206 ) و صححه ، و الدارمي ( 2 / 138 ) و ابن ماجه ( 1 / 576 ) و الدارقطني ( 389 ) و أحمد ( 1 / 242 و 345 و 362 ) كلهم عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس مرفوعا به . و تابعه زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل به نحوه و سيأتي برقم ( 1807 ) . و تابعه ابن إسحاق : حدثني صالح بن كيسان عن ابن الفضل به . أخرجه الدارقطني و قال : " تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان . و خالفهما معمر في إسناده ، فأسقط منه رجلا ، و خالفهما أيضا في متنه ، فأتى بلفظ آخر وهم فيه لأن كل من رواه عن عبد الله بن الفضل و كل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد الله بن الفضل خالفوا معمرا ، و اتفاقهم دليل على وهمه " . ثم ساق بإسناده عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام أخبرنا صالح بن كيسان و بإسناده عن عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير به بلفظ : " ليس للولي مع الثيب أمر ، و اليتيمة تستأذن و صمتها إقرارها " . و هكذا أخرجه أبو داود و النسائي و أحمد ( 1 / 234 ) و ابن حبان أيضا ( 1241 ) عن عبد الرزاق به . و تابعه ابن المبارك عن معمر به . أخرجه الدارقطني و قال : " كذا رواه عمر عن صالح ، و الذي قبله أصح في الإسناد و المتن لأن صالحا لم يسمعه من نافع بن جبير و إنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه ، اتفق على ذلك ابن إسحاق و سعيد بن سلمة عن صالح ، سمعت النيسابوري يقول : الذي عندي أن معمرا أخطأ فيه " . و روى الحديث بلفظ " الأيم أولى بنفسها من وليها و البكر تستأمر في نفسها و صمتها إقرارها " . رواه الدارمي ( 2 / 138 - 139 ) و أحمد ( 1 / 274 - 355 ) من طريق عبيد الله ابن عبد الرحمن بن موهب قال : أخبرني نافع بن جبير بإسناده السابق . و هو بهذا السند ضعيف لأن عبيد الله بن عبد الرحمن هذا ليس بالقوي كما قال في " التقريب " . |
سنن أبي داود | كتاب النكاح باب في الثيب (حديث رقم: 2098 )
2098- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»(1) 2099- عن عبد الله بن الفضل، بإسناده ومعناه، قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها». قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ (2) (١) إسناده صحيح. وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 524 - 525، ومن طريقه أخرجه مسلم (1421) وابن ماجه (1870)، والترمذي (1134)، والنسائي في "الكبرى" (5351) و (5352). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (1888)، و"صحيح ابن حبان" (4084) و (4087). (٢) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه مسلم (١٤٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٥٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٨٩٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٨٨). وانظر ما قبله وما بعده. https://hadithprophet.com/hadith-1795.html |
بارك الله فيك أخي الفاضل أحمد بن علي صالح ونفع الله بك
|
الساعة الآن 12:54 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com