إِطْلاق كلمةِ « حَرام » !
إِطْلاق كلمةِ « حَرام » ! سُئِلَ الشَّيْخ العلاَّمة محمَّد بن صالح العثيمين : درج كثير من النَّاس علىٰ إطلاق لفظ « حرام » علىٰ الإنسان الَّذي يفعل شيئاً غير معتاد أو مغاير شرعًا لما هو معلوم من الدِّين . فهل عليهم في هٰذا إثم أم هو من لغو القول الَّذي لا مؤاخذة عليه ؟ فأَجاب رحمهُ اللهُ تعالىٰ : هٰذا الَّذي وصفوه بالتَّحريم إمَّا أنْ يكون مما حرمه الله ؛ كما لو قالوا : حرام أنْ يقع الزِّنا من هٰذا الرَّجل ، حرام أنْ يكذب اللسان وما أشبه ذٰلك ، فإنْ وصف هٰذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشَّرع ، وأمَّا إنْ كان الشيء غير محرَّم فإنَّه لا يجوز أنْ يوصف بالتَّحريم ولو لفظًا ، لأنَّ ذٰلك قد يوهم تَحريم ما أحلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، أو يوهم الحجر على الله عَزَّ وَجَلَّ في قضائه وقدره ، حيث يقصدون بالتحريم التَّحريم القدري ، لأنَّ التَّحريم يكون قدريًّا ويكون شرعيًّا . • فما يتعلَّق بفعل الله عَزَّ وَجَلَّ فإنَّه يكون تحريمًا قدريًّا . • وما يتعلَّق بشرعه فإنَّه يكون تحريمًا شرعيًّا . وعلىٰ هٰذا فينهي هٰؤلاء عن إطلاق مثل هٰذه الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التَّحريم الشَّرعي ؛ لأنَّ التَّحريم القدري ليس إليه هو ، بل إلىٰ الله عَزَّ وَجَلَّ ، هو الَّذي يفعل ما يشاء ، فيحدث ما شاء الله أن يحدثه ، ويمنع ما شاء الله أنْ يمنعه . والَّذي أرىٰ أنْ يتنزهوا عن هٰذه الكلمة وأنْ يبتعدوا عنها ، وإنْ كان قصدهم بذٰلك شيئًا صحيحًا حيث يقصدون فيما أظن أنَّ هٰذا الشيء بعيد أنْ يقع ، أو بعيد ألَّا يقع ، ولـٰكن مع ذٰلك أرىٰ أنْ يتنزهوا عن هٰذه الكلمة .اهـ. ([ الفَتاوَىٰ القيِّمة للمَرأَةِ المُسْلِمَة / مجموعة علماء / ( 795 - 796 ) ط : دار الإِمام أحمد 1431 هـ ]) |
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيكم بارك الله شكر الله لكم مروركم الكريم رفع الله قدركم وأعلى نزلكم في جنات النعيم في رعاية الله وحفظه |
الساعة الآن 03:19 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com