المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطلاق ألفاظه وأحكامه للشيخ صالح اللحيدان


عمر الليبي
01-09-2006, 10:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا جرم فإن ألفاظ الطلاق من أكثر الأشياء وعورة في كيفية حقيقة فهم السؤال أو الاشكال المطروح فبينما يكون السؤال من شخص ما يقول:
لا أدري هل قلت: طالق ثلاثا بكلمة واحدة أو أنني، قلت: طالق طالق طالق.
ويأتي آخر فيقول حلفت بالطلاق أن يأكل ضيفي ذبيحتي فلست أدري إلا أن النية ليست طلاقا.
وآخر يقول: قلت للزوجة أنت طالق إن خرجت من البيت الى جهة معينة ويحددها.
وآخر يقول طلقتها وهي حامل.
وآخر يقول طلقتها وهي حائض.
ويسيل وادي الأسئلة، من هنا وهناك ولا تكاد تدري ما تقول خاصة اذا كان السائل هو نفسه لا يدري بما تلفظ، إما لغضب أو طول عهد أو نسيان، أو تساهل، وهذا قليل جدا بالقياس الى غيره.
ولاشك أن غياب التقوى أو ضعفها والحرارة المبطنة بالانتصار للنفس والجهل بعواقب الأمور كل هذا لعله يكون: دافعا للتلفظ بالطلاق، وإذا صاحب هذا كله غياب: العقل حال: التلفظ لم يستطع المرء أن يملك نفسه وإلا فإن العبرة تحصل كثيرا بما يسببه الطلاق من آثار سيئة إذا لم تدع الحاجة الشرعية إليه.
فأهيب بكافة المسلمين أن ينظروا أساس النيات ومقاصد الأقوال والأعمال فإن من جعل نيته صالحة خالصة في كل أموره فيوشك بإذن الله تعالى أن يفلح ويحصل له خير كثير.
من أجل ذلك أحببت أن أبين بعض حالات مهمة تتعلق بألفاظ الطلاق وسواه حتى تتضح أمور كثيرة يكونون فيها على بينة من أمرهم.
فمن ذلك:
أولا: أن الطلاق ليس أصلا فوجب تركه إلا لموجب شرعي بيِّن.
ثانيا: أن الطلاق عند الضرورة الشرعية اليه لابد أن يكون في حال: المرأة في طهر لم يجامعها زوجها فيه.
ثالثا: ألا يقع الطلاق حال: الحيض.
رابعا: ومثله يحرم الطلاق بالثلاث.
خامسا: لا يجوز التلاعب بألفاظ الطلاق وجعلها فاكهة يتلفظ: جدا أو هزلا إلا كما ذكرت في رقم 2 .
وحقيقة لفظه هكذا طالق ويكون في حال الزوجة طاهرة لم يجامعها زوجها فيه قال تعالىإذا طلقتم النساء فطلوقهن لعدتهن) بمعنى أنه إذا طلقها الزوج تكون طاهرة لم يتم فيه معها غشيان.
وهنا إذا أراد مراجعتها فله ذلك ما دامت في عدتها، فاذا انقضت العدة فيكون الزوج بعد ذلك خاطبا من الخطاب.
وفي حال الطلاق الرجعي فإنها لا تخرج من بيت زوجها بل تبقى فيه فإذا انتهت العدة خرجت الى بيت وليها.
والحكمة من بقائها لعل الزوج يعاودها وهي تنظر مالها وما عليها وقبل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر ببقائها ما دام الطلاق رجعيا بقوله سبحانه (ولا يخرجن) (ولا يخرجَّن).
فإن هي خرجت الى بيت أهلها حال هذا الطلاق وأراد الزوج مراجعتها فله ذلك، ولا يحق لوليها منعها أبدا إلا في حال موجب شرعي واضح.
سادسا: يقع الطلاق من: الزوج المكلف فمن أُغمي عليه أو تلفظ به وهو: نائم، أو أُكره عليه ممن يقدر على الاكراه فلا يقع.
سابعا: يقع بلفظه الصريح كما سلف طالق ، ويقع بالكناية الدالة عليه مثل أنت مبانة بضم الميم أنت مبتوتة أنت يمكنك الخروج من البيت وما شابه ذلك بشرط ان يقصد بذلك حقيقة الطلاق.
لأن القصد أصل في ألفاظ الكنايات سواء كانت هذه الكنايات ظاهرة أو كانت خفية فإن موجبها حاصل باقترانه نية الطلاق .
ثامنا: من غضب جدا لكنه لم يزل في وعيه فقال لزوجته أنت كظهر أمي أو زوجة أبي أو عمتي ونوى به الطلاق فهذا اللفظ لا يعتبر كناية يكون لفظه على ما نواه لكنه يكون ظهارا واضحا خلافا لمن ذهب لسواه ولم أدر دليلهم، لكن الذي ظهر لي أنه ليس طلاقا بل هو ظهار تقع بسببه كفارته.
تاسعا: إن وكل زوجته البالغة العاقلة المميزة طلاق نفسها فله ذلك، ويقع الطلاق حسب مراد الزوج: رجعيا أو بائنا.
لكن مثل هذا لا أراه لأنه ترك للأصل لأن الطلاق بيد الزوج.
عاشرا: من قال لزوجته ان خرجت أو ذهبت وعين جهة معينة ان قال لها: ان خرجت فأنت طالق، وقصد منعها ولم ينو الطلاق وهو في حال: جهل فتكون يمين تلزمه كفارتها.
وان قال لها ان خرجت فأنت طالق وهو يدرك حقيقة دلالة الألفاظ فيكون طلاقا بحسبه.
الحادي عشر: اذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا وقصد حقيقة الثلاث فثلاث طلقات.
وان قالها: جاهلا يظنها واحدة فواحدة لأن الجهل يعذر بسببه صاحبه وضابطه التقوى .
وان قال لها: طالق طالق طالق فثلاث مالم يكن جاهلا فمثل الأول وتكون الثانية والثالثة تأكيدا للأولى.
الثاني عشر: لا يقع الطلاق على المخطوبة التي لم يتم العقد عليها لأنها ليست زوجة بعد.
ومن هذا فلا يجوز الجلوس معها ولا الخلو بها حتى يتم كتابة العقد فتكون زوجة حينئذ.
الثالث عشر: ان حلف بالطلاق المنزل منزلة اليمين كقول الزوج عليَّ الطلاق لا أذهب الى مكان كذا مثلا، فهذا حلف لا يجوز.
لكن إن نوى حقيقة الطلاق فيقع والا فتكون يمين يلزمه بها كفارة اليمين.
وواجب المسلم العاقل تجنب مثل هذا والابتعاد عنه ما أمكنه ذلك.
الرابع عشر: من تردد في نفسه بين حالتين هل: طلق أو لم يطلق، وأقلقه هذا ولم يعرف من نفسه ضعف فهم فلا يقع الطلاق بمجرد هذا: الشك لأن الأصل بقاء عقد الزوجية فلا يزيله مجرد الشك فقط، لكن ان يتيقن فلا اشكال في هذا.
الخامس عشر: اذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى حُرمت عليه ولا يجوز التساهل في هذا ولا تصح له إلا بعد زوج آخر بزواج صحيح، ويكون الثاني قل تمكن منها.
وضابط هذا ألا يكون هناك اتفاق ولو بالتعريض على تحليلها للأول .
السادس عشر: من شك في عدد ألفاظ الطلاق ولم يتبين له شيء منها واجتهد في هذا فتكون طلقة واحدة لأنه هنا شك في الألفاظ العددية فتكون واحدة ولم يشك في ذات الطلاق.
السابع عشر: الكتابة الواضحة ومكالمة الهاتف الصريحة من الزوج يكون على ما أراد من الطلاق ولا يجوز التساهل في هذا أبدا.
كما أنني أحذر من المداعبة بين الزوجين على سبيل البراءة فيتلفظ الزوج بالطلاق.
الثامن عشر: لا يجوز لوالد الزوج أو والدته اجباره على الطلاق بمجرد الكراهة، فهذا فيه: ظلم وسوء خلق.
التاسع عشر: يحرم كل كلام القصد منه ويقصد به افساد أحد الزوجين على الآخر فهذه كبيرة من كبائر الذنوب.
العشرون: يحرم على الزوجة طلب الطلاق دون وجه شرعي بيّن كما يحرم عليها الكذب ليكون وسيلة لطلاقها.
الحادي والعشرون: يحرم على الزوجة الثانية طلب طلاق الأولى.
لأنه طلب يخالف مقتضى آثار الشريعة، ولأنه مدعاة لقطيعة الرحم، ولأنه ظلم قد يحصل بسببه اثم عظيم على الثانية فإن الله تعالى ينظر للضعيف المظلوم ولو لم يدع، وهذا من باب العدل.
منقول من موقع المنهج.

عمر الليبي
01-09-2006, 11:21 AM
وهنا مقتطفات من الشيخ محمد الفيفي حول هذه المسألة

ويحسن بنا الآن أن نتعرف على بعض الأخطاء التي تحصل عند وقوع الطلاق، منها:

أن الغالب عند بعض الأزواج والمتعارف عليه عند أكثر القبائل والمجتمعات أنه إذا طلق الرجل امرأته فإنه يذهب بها إلى أهلها، وهذا ليس بصواب، بل هو عين الخطأ، فإن الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الأولى أو الثانية فإنه لا ينبغي له أن يخرجها من بيتها، ولا تخرج هي؛ لقوله تعالى:

{وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ**. قال ابن عبد البر في الاستذكار

(ج6 - ص160):


وأجمعوا أن المطلقة طلاقاً يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل من بيتها. ا.هـ. وقال الشوكاني في السيل الجرار (ج2 - ص391): فإن السلف فهموا من هذه الآية أنها في الرجعية؛ لقوله عز وجل في آخر الآية: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا**.وليس الأمر الذي يُرجى إحداثه إلا الرجعة. ا.هـ.


وقال الجصاص في أحكام القرآن (ج5 - ص348): فيه نهيٌ للزوج عن إخراجها، ونهيٌ لها من الخروج، وفيه دليل على وجوب السُّكنى لها ما دامت في العدة؛ لأن بيوتهن التي نهى الله عن إخراجها منها هي البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق، فأمر بتبقيتها في بيتها. ا.هـ.


بل قال بعض أهل العلم: إنه يجب عليها أن تبقى وأن تتجمل وتتزين وتتشرف لزوجها؛ لعله أن يغير رأيه فيراجع، ولذلك قال تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا**.


أما ما يفعله بعضهم اليوم من الذهاب بالزوجة إلى أهلها فهذا يوسع دائرة الخلاف، فبدل أن تكون بين شخصين فإنها تصبح بين أسرتين، ويتسع الخرق على الراقع، وربما صعب علاجه إذا أصبحت الحال كهذه، وربما إن حصل إصلاح وإرجاع للزوجة إلى زوجها فربما كان ذلك بشروط تعجيزية كإهداء الذهب والأموال إلى الزوجة أو أقاربها من أجل الترضية، أضف إلى ذلك ما يحصل من إراقة ماء الوجه وإدخال الشفاعات من أجل إعادة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه. بينما كان بإمكان الزوج أن يراجع زوجته دون هذه الضريبة الباهظة، وذلك بما أعطاه الله من حق في مراجعة الزوجة، وذلك بأحد أمرين:

1- إما أن يجامع بنيَّة الرجعة.

2- وإما أن يُشهد شاهدين استحباباً بأنه قد راجع زوجته فلانة.

ولا يشترط في المراجعة إذْن الزوجة ولا ولي أمرها، وذلك لأن المرأة في أثناء العدة - إذا كانت الطلقة أولى أو ثانية - ما تزال زوجة لزوجها ولا تحتجب عنه كما تفعل بعض النساء عندما تسمع كلمة الطلاق، فإن الله قد سمَّى الرجل بعد طلاقه لإمرته بعلاً؛ حيث قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ**، ولذلك فإن المرأة ترث زوجها إن مات أثناء العدة، وهو يرثها إن هي ماتت أثناء العدة. ومما يدل على أن المرأة تعتبر زوجة أثناء العدة أنه لا يجوز للزوج أن يتزوج أختها ما دامت زوجته المطلقة في عدتها حتى تنتهي؛ لأن الجمع بين الأختين محرم بنص القرآن {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ**؛ إذ لو لم نعتبرها زوجة لأجزنا للزوج أن يتزوج أختها، فدلَّ عدم الجواز على أن المرأة أثناء العدة تعتبر في حكم الزوجة.


وهكذا أيضاً فإن الذي تحته أربع نسوة وطلَّق واحدة منهن؛ فإنه لا يجوز له أن يتزوج الخامسة حتى تنتهي عدة المطلقة، وذلك لأن الشرع اعتبرها زوجة أثناء العدة.
ولذلك ربما استعجل بعض الجهال بعد أن يطلق امرأة من نسائه الأربع إلى الزواج من أخرى ولم تنتهِ عدة المطلقة، وهذا أمر محرم ومنكر عظيم. قال سماحة العلامة ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى (22- 178):

لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعياً بإجماع المسلمين؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، أما إذا كان الطلاق بائناً ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء، والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة. ا.هـ.

ومن الأخطاء: إن مما يزيد الأمر مرارة والطين بلة أن بعض مَن يطلِّق لا يكلف نفسه عناء السؤال خشية أن يفرق بينه وبين زوجته، فيؤثر السكوت على هذا دون أن يستفتي في هذه القضية التي يعني التساهل فيها أنه ربما بقي مع امرأة لا تحل له سنين طويلة على هذا الحال والعياذ بالله.

وهذا وأمثاله ليسوا معذورين؛ فإن الله تعالى يقول: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ**، والبعض منهم إن سأل فإنه يصوغ السؤال بالصيغة التي تُوهم المفتي ليُفتي له بالفتوى التي هو يبحث عنها، فإن المفتي يفتي على نحو ما يسمع من حال السائل، وقد تكون الحقيقة خلاف ذلك.

والبعض منهم يبحث عن العلماء والمشايخ الذين في الغالب يكون في فتاواهم نوع من الفسحة والتوسع اللذين يفرح بهما هؤلاء؛ لأنها وافقت هوى في قلوبهم، بل إن وجد بعضهم شدة في الفتوى من الشيخ أو العالم فإنه لا يزال به يستجدي عطفه وشفقته لعله أن يتراجع عن هذه الفتوى إلى ما هو أرفق بالمستفتي، وربما تركه وذهب إلى غيره حتى يجد الفتوى التي تلائمه وتوافق هواه وبُغيته.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفقهم إلى طاعته والعمل بمرضاته، وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.