موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > الساحات العامة والقصص الواقعية > العلاقات الأسرية الناجحة وكل ما يهم الأسرة المسلمة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 08-02-2007, 07:18 PM   #1
معلومات العضو
الليبي السلفي
إشراقة إشراف متجددة

افتراضي احكام ومسائل العقيقة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...

بحث عن سنية العقيقة ويليه عشرون فتوى في " العقيقة " من فتاوى اللجنة الدائمة

---------------------رد على شبهة عدم مشروعية العقيقة -----------------------

هذا بحث بسيط جمعت معظم مادته لتوضيح سنية العقيقة وتفنيد الشبهة الواردة في حديث أبي رافع والتي قد يظن البعض بسببها أن العقيقة غير مشروعة، ولأنه جهد بسيط فأرجوا ممن لديه مزيد علم أن ينفعنا به مشكورا مأجورا.

وهذا البحث مرتب كالآتي:

الكلام عن حديث أبي رافع
بعض الأحاديث الصحيحة الصريحة في العقيقة
رأي ابن القيم في العقيقة في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود
بعض أقوال العلماء المعاصرين في العقيقة
أحكام العقيقة من سبل السلام للصنعاني

--------------------------------------------------------------------------------

الكلام عن حديث أبي رافع:

--------------------------------------------------------------------------------

عن أبي رافع ‏(‏أن حسن بن علي رضي اللّه عنهما لما ولد أرادت أمه فاطمة رضي اللّه عنها أن تعق عنه بكبشين فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق ثم ولد حسين رضي اللّه عنه فصنعت مثل ذلك‏)‏‏.

- قال البيهقي: فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنها بنفسه (نقلا عن ابن القيم في كتابه تحفة المودود)
- جاء في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: أخرجه البيهقي وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال وقال البيهقي أنه تفرد به (قلت: ثم ذكر المؤلف أحاديث تشهد لبعض الأجزاء الصحيحة من حديث أبي رافع وليس منها النهي عن العق)

--------------------------------------------------------------------------------

بعض الأحاديث الصحيحة الصريحة في العقيقة:

--------------------------------------------------------------------------------

- عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى " . رواه الترمذي ( 1515 ) والنسائي ( 4214 ) وأبو داود ( 2839 ) وابن ماجه ( 3164 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 4 / 396) .

- عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه " . رواه الترمذي ( 1522 ) والنسائي ( 4220 ) وأبو داود ( 2838 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 4 / 385 ) .

--------------------------------------------------------------------------------

رأي ابن القيم في العقيقة في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود (بعد الإختصار):

--------------------------------------------------------------------------------

-في بيان مشروعيتها:

قال ابن القيم:
قال مالك: هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا
وفيها أخبار ثابتة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وعن صحابته وعن التابعين
ورد ذلك عن ابن عباس وعن عبد الله ابن عمر وعائشة أم المؤمنين وفاطمة، وعروة بن الزبير وعطاء والزهري وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وغيرهم وجماعته يكثر عددهم من أهل العلم.
وكرهها أصحاب الرأي بحجج مردودة. وأوجبها الظاهرية لكن جمهور العلماء قالوا باستحبابها،

وأدلة استحبابها:
*- ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" يعني احلقوا رأسه ولا تفعلوا فعل الجاهلية إذ كانوا يلطخون رأسه بالدم. فعند ابن ماجه وصححه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم " يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم"
*- ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه." وقال الترمذي حسن صحيح.
*- ما رواه أحمد والترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" وقال الترمذي حسن صحيح.

جاء عن الإمام الشافعي وأحمد "العقيقة سنة ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها"

- لماذا سميت العقيقة بهذا الإسم:
قال الإمام أحمد أن العقيقة الذبح، قال بعضهم يقال في اللغة عق إذا قطع ومنه عق والديه إذا قطعهما.
أما قول النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي "لا أحب العقوق" فهو تنبيه علي كراهة الأسماء التي تنفر منها النفوس، وفيه استحباب اختيار الإسم الحسن للأبناء وبعض الناس يعتقدون أن التسمية بالأسماء الغريبة تبعد العين عن المولود وهذا باطل فليس السبيل إلى دفع العين التسمية بهذه الأسماء. وكان صلى الله عليه وسلم يغير الاسم الصحيح إلى الاسم الحسن ويترك النزول في الأرض القبيحة الاسم والمرور بين الجبلين القبيح اسمهما مثل جبلي مخز وفاضح وكان يحب الاسم الحسن والفأل الحسن.

- الحكمة من العقيقة:
*. أنها سنة
*. مشروعة بسبب تجدد نعمة علي الوالدين فهي علامة شكر (لئن شكرتم لأزيدنكم)
*. فيها سر موروث عن فداء إسماعيل بالكبش " وفديناه بذبح عظيم"
*. وقد يكون ذلك حرز له من الشيطان بعد خروجه من الرحم كما أن البسملة حرز له قبل دخوله الرحم " لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فإن رزقا بمولود تلك الليلة لم يضره الشيطان" أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو معنى رهين بعقيقته فالعقيقة تفك الرهان أي الحبس مع الشيطان.
*. تفك رهان المولود
*. الفرح بخروج نسمة مسلمة يفاخر بها الرسول صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة ،نسمة تعبد الله وتراغم عدوه.

--------------------------------------------------------------------------------

بعض أقوال العلماء المعاصرين في العقيقة:

--------------------------------------------------------------------------------


- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،
السؤال الرابع من الفتوى رقم (181):

س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاماً ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟
ج4: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من ولد له المولود طعاماً ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئاً من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


- وسئل الشيخ ابن عثيمين [ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (23/28 - 31) ]:
س 799 : فـضـيـلـة الـشـيـخ : ما حكم توزيع كل العقيقة وإخراجها خارج البلاد مع العلم بعدم حاجة أهلها للحم هذه العقيقة ؟
الـجـواب : بالمناسبة لهذا السؤال ، أود أن أبين للإخوة الحاضرين والسامعين أنه ليس المقصود من ذبح النسك سواء كان عقيقة أم هديا أم أضحية اللحم أو الانتفاع باللحم ، فالانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا ، المقصود بذلك هو أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح ، هذا أهم شيء ، أما اللحم فقد قال الله تعالى : " لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى " [ الحج : 37] .

وإذا علمنا ذلك تبين لنا خطأ من يدفعون فلوسا ليضحي عنهم في مكان آخر ، أو يعق عن أولاده في مكان آخر ، لأنه إذا فعلوا ذلك ، فاتهم المهم بل فاتهم الأهم من هذه النسيكة وهو التقرب إلى الله بالذبح ، وأنت لاتدري من سيتولى الذبح ، قد يتولاها من لايصلي ، فلا تحل ، قد يتولاها من لا يسمي عليها فلا تحل ، قد يعبث بها ولا يشترى إلا شيئا لا يُجزيء .

فمن الخطأ جدا أن تصرف الدراهم لشراء الأضاحي أو العقائق من مكان آخر ، نقول : اذبحها أنت بيدك إن استطعت أو بوكيلك ، واشهد ذبحها حتى تشعر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها ، وحتى تأكل منها لأنك مأمور بالأكل منها . قال الله تعالى : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" [ الحج : 28 ]

وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكة ذبحها تقربا إلى الله كالهدايا والعقائق وغيرها ، فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد ؟ لا .

وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم ، ابعث بالثياب إليهم ، ابعث بالطعام إليهم ، وأما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى ، فهذا لا شك أنه من الجهل ، نعم أعتقد أن الذين يفعلون ذلك لا يريدون إلا الخير ، لكن ليس كل من أراد الخير يوفق له . ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين في حاجة ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما وصليا ، ثم وجدا الماء فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة ، والثاني لم يعد الصلاة ، فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة . والذي أعاد الصلاة كان يريد الخير ، فشفعت له نيته هذه ، وأعطي أجرا على عمله الذي فعله باجتهاده . لكن هو خلاف السنة ولهذا لو أن الإنسان أعاد الصلاة بعد أن سمع بأن السنة عدم الإعادة لم يكن له أجر ، لكن هذا كان له أجر لأنه كان لا يعلم أن السنة عدم الإعادة .

فالحاصل أنه ليس كل من أراد الخير يوفق له . وأنا أخبرك وأرجو أن تخبر من يبلغه خبرك ، بأن هذا عمل خاطيء ليس بصواب ، نعم : لو فرض أنه أراد الأمر بين أن تعق أو تنجي أناسا من المجاعة وهم مسلمون وأردت أن تأخذ دراهم العقيقة وترسلها لقلنا لعل هذا أفضل ، لأن إنقاذ المسلمين من الهلاك واجب لكن لا ترسل دراهم على أنها تكون عقيقة .

--------------------------------------------------------------------------------

أحكام العقيقة من سبل السلام للصنعاني:
(كتبه: عبد الله بن حميد بن علي صوان الغامدي)

--------------------------------------------------------------------------------

أولا: تعريف العقيقة :

(العقيقة) هى الذبيحة التى تذبح للمولود. وأصل العق الشق والقطع، وقيل للذبيحة: عقيقة لأنها يشق حلقها، ويقال: عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه وجعله الزمخشرى أصلاً والشاة المذبوحة مشتقة منه.

ثانيا: مشروعية العقيقة
الأحاديث التالية تدل على مشروعية العقيقة:

1) عن ابن عباس رضى الله عنهما: "أن النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً". رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله.

2) وقد خرج البيهقى والحاكم وابن حبان من حديث عائشة بزيادة "يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى

3) وأخرج البيهقى من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- "عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما يوم السابع من ولادتهما".

4) وأخرج البيهقى أيضاً من حديث جابر رضى الله عنه أن النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- "عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام".
قال الحسن البصرى: إماطة الأذى حلق الرأس.
وصححه ابن السكن بأتم من هذا وفيه: "وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً".

5) ورواه أحمد والنسائى من حديث بريدة وسنده صحيح،
6) ويؤيد هذه ماأخرجه ابن حبان من حديث أنس نحوه.

ثالثا: حكم العقيقة
لأجل ماسبق من الأدلة اختلفت فيها مذاهب العلماء:
1) فعند الجمهور أنها سنة.

أدلتهم :
1) فعله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- دليل على السنية
2) وبحديث: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل" أخرجه مالك،

2) وذهب داود ومن تبعه إلى أنها واجبة.
أدلتهم :

واستدلت الظاهرية بما يأتى من قول عائشة رضى الله عنها أنه -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أمرهم بها، قالوا :والأمر دليل الإيجاب.
ونوقش :بأنه صرفه عن الوجوب قوله: "فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل".

رابعا : وقت العقيقة :
الدليل :
وعن سمرة رضى الله عنه، أن رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى". رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذى.
وهذا هو حديث العقيقة الذى اتفقوا على أنه سمعه الحسن من سمرة، واختلفوا فى سماعه لغيره منه من الأحاديث.

فقه المسألة :
وقت العقيقة يدل عليه:
1) قوله فى حديث عائشة: "يوم سابعه" دليل أنه وقتها ، ولايشرع قبله ولابعده.
2) وحديث سمرة هذا وفيه ((تذبح عنه يوم سابعه ))

أقوال العلماء :
.وقال مالك. تفوت بعده وقال: من مات قبل السابع سقطت عنه العقيقة. وللعلماء خلاف فى العق بعده.
وقال النووى: إنه يعق قبل السابع.
وقيل تجزيء فى السابع الثانى والثالث

دليلهم :
لما أخرجه البيهقى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أنه قال: "العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين".
خامسا :هل يعق عن الكبير ؟
أخرج البيهقى من حديث أنس: "أن النبى –صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عق عن نفسه بعد البعثة"، ولكنه قال: منكر، وقال النووى: حديث باطل.

سادسا : ما يجزيء فى العقيقة عن الغلام وعن الجارية
مالذي يجزيء عن الغلام ؟
الأدلة :

1) عن ابن عباس رضى الله عنهما: "أن النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً". رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله.
2) وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه.

3) وعن عائشة: "أن رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة". رواه الترمذى وصححه.
(وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان) وفى رواية مكافئتان، قال النووى: بكسر الفاء وبعدها همزة ويأتى تفسيره.
(وعن الجارية شاة. رواه الترمذى وصححه)، وقال: حسن صحيح إلا أنى لم أجد لفظه: "أن يعق" فى نسخ الترمذى.

المعاني :
قال أحمد وأبو داود: معنى مكافئتان متساويتان أو متقاربتان، وقال الخطابى: المراد التكافؤ فى السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة بل يكونان مما يجزيء فى الأضحية. وقيل: معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى.


فقه المسألة :
القول الأول :
يعق عن الغلام بضعف مايعق عن الجارية.
من قال به :
الشافعى وأبو ثور وأحمد وداود
دليلهم
حديث عائشة وفيه ((عن الغلام شاتان )).

القول الثاني :
يجزيء عن الذكر والأنثى عن كل واحد شاة
من قال به :
مالك
دليله :
حديث ابن عباس وأنس بنحوه وفيهما ((عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ))

ونوقش الدليل من ثلاثة أوجه :
1) أن ماذكرتموه فعل، وهذا قول والقول أقوى.
2) وبأنه يجوز أنه -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- ذبح عن الذكر كبشاً لبيان أنه يجزيء وذبح الاثنين مستحب.
3) ثم يقال لو سلمنا ماقلتم فلا تعارض :
فقد أخرج أبو الشيخ حديث ابن عباس من طريق عكرمة بلفظ كبشين كبشين.
ومن حديث عمرو بن شعيب مثله.
وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه.
بضم أوله وسكون الراء بعدها زاى (الكعبية) المكية صحابية لها أحاديث، قاله المصنف فى التقريب.ويأتي لفظه في نوع مايعق به

سابعا : هل يشترط في العقيقة مايشترط في الأضحية ؟
قولان :
1) منهم من اشترط
دليلهم
القياس .
2) ومنهم من لم يشترط
دليلهم
إطلاق لفظ الشاة دليل على أنه لايشترط فيها مايشترط فى الأضحية .

ثامنا : مانوع مايعق به؟
بين ذلك حديث أم كرز وهو :
ما أخرجه الترمذى عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عن العقيقة قال: "عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولايضركم أذكرانا كن أم إناثا" قال أبو عيسى -يعنى الترمذى- حسن صحيح .


---------------------عشرون فتوى في " العقيقة " من فتاوى اللجنة الدائمة ------------

فهذه عشرون فتوى من علماء اللجنة الدائمة – رحم الله ميتهم وحفظ حيَّهم – في " العقيقة " ، وقد رأيتُ جمعها وترتيبها وتعميم النفع بها .

1. السؤال الرابع من الفتوى رقم (181)
س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاماً ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟

ج4: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من وُلد له المولود طعاماً ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئاً من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلَّى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال صلَّى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 436 ) .

--------------------------------------------------------------------------------


2. السؤال الثاني من الفتوى رقم (1776)
س2: إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق؛ لأني رجل موظف، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري، فما حكم عقائق أولادي عليَّ في الإسلام؟

ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك؛ لقول الله تعالى: **لا يكلف الله نفساً إلا وسعها** [ البقرة / 286 ] ، وقوله: **وما جعل عليكم في الدين من حرج**[ الحج / 78 ] ، وقوله: **فاتقوا الله ما استطعتم** [ التغابن / 16 ] ، ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 436 ، 437 ) .

--------------------------------------------------------------------------------


3. السؤال الثالث من الفتوى رقم (2191)
س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟

ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن ابن عباس رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً " رواه أبو داود والنسائي، وقال: " بكبشين كبشين " ، هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 437 ، 438 ) .

--------------------------------------------------------------------------------


4. السؤال الثاني من الفتوى رقم (3116)
س2: إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالاً، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟

ج2: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 438 ، 439 ) .



--------------------------------------------------------------------------------


5. السؤال الأول من الفتوى رقم (4861)
س1: هل العقيقة فرض أم سنَّة مستحبة ؟ وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم ؟ وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها ؟ وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز [ أن ] يؤديها ؟

ج1: العقيقة سنَّة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 439 ) .

--------------------------------------------------------------------------------
6. السؤال الرابع من الفتوى رقم (6268)
س4: فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد أن يذبحها بعد يوم أو يومين، يريد بذلك اجتماع من حوله من الجيران، فجاءه ضيف وذبح له واحدة منها، وأخبر أنها تميمة ولده، وبعد ذلك قيل له: إنها غير مجزية، ومثلاً لو ما ذكر للضيف ذلك وظن الضيف أنها كرامة له، فكلا الحالتين أفيدونا عنها.
ج4: الأقرب أنها لا تجزئه؛ لكونه جعلها وقاية لماله، سواء أخبر الضيف أم لم يخبره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 439 ، 440 ) .

--------------------------------------------------------------------------------

7. السؤال العاشر من الفتوى رقم (8052)
س10: هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟

ج10: لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 440 ) .

--------------------------------------------------------------------------------

8. السؤال الثاني من الفتوى رقم (7365)
س2: والدي ثري وعنده ثروة حيوانية، وكان لوالدتي عنز، وطلب منها العنز لكي يعملها عقيقة لي ولطهار إخواني، حيث قال: أعطيني العنز نبيعها أو نذبحها عقيقة لسعيد ولطهار الأولاد، ولم يذبح سواء تلك العنز، ولما شافت أنه أصر على أخذ العنز قالت: اعملها عقيقة أحسن من بيعها، وكان في ذلك نوع من الإجبار، والعقيقة تمت بعد خمسة أشهر، وكذلك بعض من إخواني ، سؤالي: هل تكفي الذي فعل والدي أم لا؟ وهل يجوز لي إن بقي عليَّ شيء من ذلك أن أعمله ؟

ج2: تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها؛ لأنها سنَّة في حق الأب، لا في حقك، وقد أدى بعضها، ويشرع له أن يذبح ثانية إذا كان موجوداً؛ لأن السنَّة في العقيقة أن يُذبح عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 441 ) .

--------------------------------------------------------------------------------

9. السؤال الثاني من الفتوى رقم (9029)
س2: رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله، هل عليه عقيقة؟

ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 441 ، 442 ) .

--------------------------------------------------------------------------------

10. السؤال الأول من الفتوى رقم (4400)
س1: في العقيقة قال " سعد بن عبد الرحمن " : كل من يعرفه في المملكة من كبار العلماء ومن نظر إلى أثرهم من سلف الأمة يدعون الناس إلى عقيقتهم ولم يُنكر عليهم أحدٌ إلى هذا اليوم.
ج1: العقيقة : هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة؛ شكراً لله على ما وهبه من الولد، ذكَراً كان أو أنثى، وهـي سنة؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحماً نيئاً وناضجاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 442 ) .

--------------------------------------------------------------------------------

11. السؤال الرابع من الفتوى رقم (6779)

س4: ما حكم احتفال الناس في العقيقة والوليمة؟

ج4: العقيقة: ما تُذبح عن المولود سابع يوم ولادته، والوليمة: ما يقدَّم من الطعام في العرس ذبيحة أو نحوها، وكلاهما سنَّة، والاجتماع في ذلك لتناول الطعام والمشاركة في السرور وإعلان النكاح خير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 442 ، 443 ) .

--------------------------------------------------------------------------------

12. الفتوى رقم (9353)
س: نحن بادية جيزان الأرياف، ونجهل بمعنى الحديث الوارد في العقيقة، حيث لم نعلم عن كيفية العمل بها، هل تذبح وتقسم خميداً أم غير خميد، وهل هي صدقة وتعطى المساكين؟ وعندنا يذبح الواحد في يوم السابع ويجعلها وليمة كبيرة، يذبح حوالي عشر من الغنم، ويدعي إليها أصحابه البعيد والقريب، ويتعاونون، يعطونه فلوساً معاونة عوضاً له عن الخسارة، وجرت العادة عليه، وأيضاً لازم البنادق والطلقات زهاء يوم كامل ، أفيدونا أفادكم الله؛ هل هذا العمل صحيح ؟ وإذا كان غير صحيح أفيدونا وفقكم الله إلى الطريق الصحيح في هذا الشأن، وكيف يقنع الناس على ترك ما لم يوافق الشرع ؟

ج: لمن إليه العقيقة أن يوزعها لحماً نيئاً أو مطبوخاً على الفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء، ويأكل هو وأهله منها، وله أن يدعو الناس الفقراء والأغنياء ويطعمهم إياها في بيته ونحوه، والأمر في ذلك واسع، أما الطلقات النارية بالبنادق ونحوها فهي من عادات الناس لا من السنة الشرعية في العقيقة، وتركها حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 443 ، 444 ) .

--------------------------------------------------------------------------------

13. السؤال الأول من الفتوى رقم (1684)
س1: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيّاً ومات بيومه، هل له تمايم [ - أي : عقيقة - ] أو لا؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حياً؛ سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمَّى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى " ، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى " رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي ، والعقيقة شاتان عن الغلام، وشاة عن الأنثى؛ لما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة " رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 444 ، 445 ) .

--------------------------------------------------------------------------------

14. الفتوى رقم (969)
س: المولود إذا مات قبل اليوم السابع هل تجب العقيقة عنه أم لا؟
ج: إذا مات المولود قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وموته قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها في اليوم السابع؛ لأن الأدلة الشرعية الواردة في العقيقة الدالَّة على وقتها لا نعلم شيئاً مثلها دالاًّ على سقوطها إذا مات قبل اليوم السابع، فإنها دالّة بعمومها أنها تشرع بالولادة، وتذبح في اليوم السابع، وهذا العموم يتناول الصورة المسئول عنها، ولا نعلم ما يخرجها من هذا العموم كما سبق .
وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا في اليوم السابع، فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة، واليوم السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع؛ ولهذا لو ذبحها قبل السابع أجزأت، كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 445 ، 446 ) .

--------------------------------------------------------------------------------

15. السؤال الثالث من الفتوى رقم (1528)
س3: السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة أو لا؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام، ولم يعقَّ عنه في حياته، هل يعق عنه بعد موته أو لا؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنَة أو سنَة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا؟
ج3: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلم قال: " مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى " ، وما رواه الحسن عن سمرة، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى " رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة " رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.

ولا عقيقة عن السقط، ولو تبيَّن أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمَّى غلاماً ولا مولوداً، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، وإذا ولد الجنين حيّاً ومات قبل اليوم السابع سُنَّ أن يعق عنه في اليوم السابع، ويسمَّى، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه: فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسنُّ أن يعق عنه بعده؛ لأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّتها باليوم السابع، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة، أو أكثر، من ولادته؛ لعموم الأحاديث الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، وهو أحوط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 446 ، 447 ) .

--------------------------------------------------------------------------------

16. السؤال الثامن من الفتوى رقم (4679)
س8: حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة، وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف، هل أدَّى العقيقة على طبيعتها أم لا؟ وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة؟ أفيدونا بذلك.

ج8: نعم تجزئ ، ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنَّة، وكل طفل أو طفلة مات صغيراً ينفع الله به مَن صبر مِن والديه المؤمنين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 448 ) .

--------------------------------------------------------------------------------


17. السؤال الأول من الفتوى رقم (5088)
س1: والدتي جاء عليها طفلان وماتا صغيرين، ولم يتمم لهما إلى الآن، والدي لم يكن لديه ما يتمم به مع العلم أن والدي الآن متوفى، فهل يجوز لوالدتي أن تتمم لأطفالها المتوفين؟

ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلأمِّك أن تتمم عن الطفلين، ولها الأجر من الله على ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 448 ، 449 ) .

--------------------------------------------------------------------------------

18. السؤال السابع من الفتوى رقم (12591)
س7: عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعاً، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج7: يُعق عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 449 ) .

--------------------------------------------------------------------------------

19. السؤال الثالث من الفتوى رقم (2392)
س3: أي يوم أفضل في تسمية المولود؛ بعد ولادته أم يوم السابع من ولادته؟ وهل يحق الاحتفال فيه مع الأحباب والأصدقاء والجيران؟

ج3: أما وقت تسمية المولود ففيه سعة، فإن سماه يوم ولادته أو في اليوم السابع، فقد ورد ما يدل على ذلك، فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: " أتي بالمنذر بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم على فخذه، وأبو أسيد جالس فلهى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلَّى الله عليه وسلم، فقال رسول اله صلَّى الله عليه وسلم: «أين الصبي؟» فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، فقال: «ما اسمه؟» قال: فلان، قال: «لا؟ ولكن اسمه المنذر»، وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة، عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: " ولد لي الليلة غلام فسمَّيته باسم أبي إبراهيم " الحديث، وروى أحمد وأهل السنن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: " كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمَّى فيه، ويحلق رأسه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 449 ، 450 ) .

--------------------------------------------------------------------------------

تتمة :
20 . قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - : وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ، ويتصدَّق بوزنه ورِقاً أي : فضة ، وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاَّق يمكنه أن يحلق رأس الصبي ، فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدَّق بما يقارب وزن شعر الرأس : فأرجو أن لا يكون به بأس … العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم ، فلا يجزئ البعير عن اثنين ، ولا البقرة عن اثنين ، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى ، ووجه ذلك : أولاً : أنه لم يرد التشريك فيها ، والعبادات مبنيَّة على التوقيف . ثانياً : أنها فداء ، والفداء لا يتبعض ، فهي فداء عن النفس ، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بدَّ أن تكون نفْساً ، والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب ؛ لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني ، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك …

" الشرح الممتع " ( 7 / 540 ، 547 ) .

والله أعلم
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح

--------------------------------------------------------------------------------

إضافة ( 1 ) :
حلق الشعر للمولود ثابت ولا شك
حلق الشعر للمولود ثابت ولا شك ، والخلاف في التدمية ، ومما يثبت صحة حلق الشعر ما ورد من التصدق بوزنه فضة ، وأما لفظ " الأذى " فالمقصود به : الشعر ، أو ما هو أعم منها لكن الشعر لا يخرج عنه .
قال ابن حجر :
وفيه - أي : في الطبراني في " الأوسط " - أيضا عن ا بن عمر رفعه " إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى ، وسمُّوه " .
وسنده حسن .
" فتح الباري " ( 9 / 589 ) .
وقال :
قوله " وأميطوا " أي : ازيلوا وزناً ومعنىً .
قوله " الأذى " وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال : " أن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو " .
وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال : " لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى " اهـ .
وقد جزم الأصمعي بأنه : حلق الرأس ، أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك .
ووقع في حديث عائشة عند الحاكم " وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى " ، ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس ، فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني " ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه " فعطفه عليه ، فالأولى : حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس .
ويؤيد ذلك : أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب " ويماط عنه أقذاره " ، رواه أبو الشيخ .
" فتح الباري " ( 9 / 593 ) .
قال ابن القيم :
وصح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها " عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة " .
وقال : " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ، ويحلق رأسه ، ويسمَّى " .
" زاد المعاد " ( 2 / 325 ) .
وقال ابن القيم :
قال أبو عمر بن عبد البر :
أما حلق رأس الصبي عند العقيقة : فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك ، وقد ثبت عن النبي أنه قال في حديث العقيقة " ويحلق رأسه ، ويسمَّى " .
وقال الخلال في " الجامع " : ذكر رأس الصبي والصدقة بوزن شعره :
أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أن أباه قال : يستحب أن يحلق يوم سابعه .
وروى الحسن عن سمرة عن النبي " يحلق رأسه " .
وروى سلمان بن عامر عن النبي " أميطوا عنه الأذى " .
قال : وسئل الحسن عن قوله " أميطوا عنه الأذى " قال : يحلق رأسه .
وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول يحلق رأس الصبي .
وقال الفضل بن زياد : قلت لأبي عبد الله يحلق رأس الصبي ؟ قال : نعم ، قلت : فيدمى ؟ قال : لا ، هذا من فعل الجاهلية .
" تحفة المودود " ( ص 97 ) .
والله أعلم

إضافة ( 2 )
حديث عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه
قال الحافظ ابن حجر :
وخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال : لو أعلم أني لم يعق عني لعققت عن نفسي " .
واختاره القفال ، ونقل عن نص الشافعي في " البويطي " أنه لا يعق عن كبير .
وليس هذا نصّاً في منع أن يعق الشخص عن نفسه ، بل يحتمل أن يريد أن لا يعق عن غيره إذا كبر ، وكأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت ، وهو كذلك .
فقد أخرجه البزار من رواية عبد الله بن محرر - وهو بمهملات - عن قتادة عن أنس .
قال البزار : تفرد به عبد الله وهو ضعيف اهـ
وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين :
أحدهما : من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة ، وإسماعيل : ضعيف أيضاً .
وقد قال عبد الرزاق : إنهم تركوا حديث عبد الله بن محرر من أجل هذا الحديث ، فلعل إسماعيل سرقه منه .
ثانيهما : من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل ، وداود بن المحبر ، قالا : حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس .
وداود : ضعيف ، لكن الهيثم ثقة ، وعبد الله من رجال البخاري .
فالحديث قوي الإسناد .
وقد أخرجه محمد بن عبد الملك بن أيمن عن إبراهيم بن إسحاق السراج عن عمرو الناقد .
وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن مسعود كلاهما عن الهيثم بن جميل وحده به .
فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحاً ، لكن قد قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : ليس بقوي ، وقال أبو داود : لا أخرج حديثه ، وقال الساجي : فيه ضعف لم يكن من أهل الحديث ، روى مناكير ، وقال العقيلي : لا يتابع على أكثر حديثه ، قال ابن حبان في " الثقات " : ربما أخطأ ، ووثقه العجلي والترمذي وغيرهما ، فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة .
وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فأخرج هذا الحديث في " الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين " .
ويحتمل أن يقال : إن صح هذا الخبر كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما قالوا في تضحيته عمن لم يضح من أمَّته .
" فتح الباري " ( 9 / 595 ) .
قلت : وفي كلام الحافظ اضطراب واضح في الحكم على الحديث كما هو واضح .
وقد أشار إلى هذا شيخنا الألباني - رحمه الله - .
وصحح الحديثَ شيخنا الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2726 ) .
ونقل عن ابن حزم قول الحسن البصري :
إذا لم يُعق عنك : فعُقَّ عن نفسك وإن كنتَ رجلاً .
وصححه .
والله أعلم

منقول :


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم .

والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:23 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com