موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 16-11-2023, 09:07 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي قاعدة ( 1 ) : إذا بيع الربوي بجنسه مشاركاً له في العلة فلا بد من شرطين :

/ عن عبادة بن الصامت . قال: قال رسول الله r ( الذهبُ بالذهبِ ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعيرُ بالشعير ، والتمرُ بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثلاً وسواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم .
----------------
هذه هي الأموال الربوية ( أي التي يجري فيها الربا ) .
قوله ( الذهب بالذهب ) أي بيع الذهب بالذهب ، ( مِثلاً بمثل ) أي في الوزن ليس في الصفة ، أي لا يزيد أحدهما على الآخر ، صاع بر بصـاع بر ، 100 جرام ذهب بـ100 جرام ذهب ، ( سواء سواء ) السواء : هو المثل والنظير ، أي مثلاً بمثل ، وجمعَ مع ما قبله للتوكيد والمبالغة في الإيضاح ( يداً بيد ) أي : متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ) أي من حيث الكمية متساوياً ومتفاضلاً ، لا من حيث التقابض [ كصاع بر بصاعين شعير ، أو 100 جرام من الفضة ب 20 جرام من الذهب ] وهذا الإطلاق مقيد بما بعده ،وهو قوله ( إذا كان يداً بيد ) .
§فهذه الأصناف الستة أجمع العلماء على جريـان الربا فيهـا .
وهل يجري في غيرها ؟
أكثر العلماء على أن الربا يتجاوز هذه الأصناف الستة إلى غيرها مما شاركها في العلة .
قاعدة الربا من حديث عبادة السابق :

قاعدة ( 1 ) : إذا بيع الربوي بجنسه مشاركاً له في العلةفلا بد من شرطين :
المماثلة ( في الوزن ) __ التقابض في مجلس العقد .
مثال : ذهب بذهب [ لا بد من شرطين : تقابض – مماثلة ] .
فضة بفضة [ لا بد من شرطين : تقابض – مماثلة ] .
بر ببر [ لا بد من شرطين : تقابض – مماثلة ] .
قاعدة ( 2 ) إذا بيع الربوي بغير جنسه لكنه مشارك له في العلةفيشترط شرط واحد وهو : القبض .
مثال : ذهب بفضة يشترط شرط واحد التقابض . [ لأن الذهب غير جنس الفضة لكنه مشارك له في العلة كما سيأتي ] .
مثال : باع10 آصع من البر بـ 100 صاع من الشعير يجوز بشرط واحد وهو التقابض .[ لأن التمر غير جنس الشعير لكنه مشارك له في العلة ] .
ومثل : بيع الريالات بالدولارات ، فكلاهما اتحدا في العلة ( وهي الثمنية ) لكن اختلفت في الجنس ( هذه ريالات وهذه دولارات ) فإنه يجوز بشرط التقابض .
لقوله r ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) .
قاعدة ( 3 ) إذا بيع الربوي بغير جنسه ولم يكن مشاركاً له في العلةفإنه لا يشترط شيء ، يجوز التفاضل والتفرق .
مثال : ذهب بشعير ، يجوز مطلقاً من غير شروط .
مثال : فضة ببر يجوز مطلقاً من غير شروط .
§اتفق العلماء على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا كما سبق ، وهل يجري في غيرها مما هو مثلها، اختلف العلماء :
القول الأول : أن الربا مقصور على الأصناف الستة لا يتعداها إلى غيرها .
وهذا قول طاووس وقتادة والظاهرية واختاره الصنعاني . ، وهذا القول ضعيف .
القول الثاني : أنه يلحق بها ما شاركها في العلة ، وهذا مذهب جماهير العلماء .
واستدلوا بحديث معمر بن عبد الله أنه سمع رسول الله e يقول ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل ... ) ولفظ ( الطعام ) أعم من الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة .
واستدلوا أيضاً بالمعنى ، وذلك أن ما وافقها في العلة يجب أن يأخذ حكمها ، مراعاة لمقصود الشارع في التحريم ، فما دام أن العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأصناف فليحكم بالإلحاق ، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين ، كما لا يجمع بين مختلفين ، قالوا : وقد اقتصر الحديث على الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها الناس عادة .
ثم اختلف هؤلاء في علة التحريم على أقوال :
أرجحها : أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية ، أي أنهما أثمان للأشياء ، وهذا قول المالكية واختاره ابن تيمية وابن القيم .
وعلى هذا : فيجري الربا في كل ما اتخذه الناس عملة وراج رواج النقدين ، مثل الأوراق النقدية الآن ، وعلى هذا فلا يجوز بيع ( 15 ) ريالاً سعودياً ورقاً بـ( 16 ) ريالاً سعودياً ورقاً ، ويجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها إذا كان يداً بيد ، كما لو باع ورق نقد سعودي بليرة سورية أو لبنانية أو كويتية ، لأن العملات الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارها
وأما علة التحريم في الأصناف الأربعة فقد اختلف العلماء على أقوال :
القول الأول : أن العلة هي الطعم مع الكيل . ( إذاً يلحق بها كل مكيل ومطعوم ) .
ورجح هذا القول ابن قدامة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
وعلى هذا القول : الأرز يجري فيه الربا ، لأنه مطعوم ومكيل ، وكذلك : الذرة والدهن والعدس واللحم ونحوها ، ولا يجري في مطعوم لا يكال كالرمان والسفرجل والبيض والأترج والتفاح ، والأشنان مكيل لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا .
واستدل هؤلاء بأن الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة مطعومة مكيلة ، فيلحق بها كل ما كان كذلك .
القول الثاني : أن العلة هي الاقتيات والادخار .
أي كون الطعام قوتاً يقتات به الناس غالباً ، ويدخره مدة من الزمن فلا يفسد ، وعلى هذا القول فيجري الربا في الأرز والقمح والذرة ونحوها .
وهذا مذهب مالك واختاره ابن القيم ، وهو الراجح والله أعلم .
واستدل هؤلاء بحديث عبادة ، قالوا : إن الأصناف المذكورة في حديث عبادة يجمعها وصف الاقتيات والادخار .
والله أعلم
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:07 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com