موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 10-09-2024, 12:24 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم معنا احكام الطلاق ويحرم في ثلاث أحوال

والأصل فيه : قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) .
------------------
أي : أن الأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع .
قال تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) .
وقال سبحانه ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ... ) .
وقال r لابن عمر ( … ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق .. ) .
وفي سنن أبي داود ( أن النبي r طلق حفصة وراجعها ) .
وقد نقل ابن قدامة في المغني إجماع الناس على جواز الطلاق .
·الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة :
يكره : إذا كان بلا سبب يدعوه إلى ذلك ولم تكن هناك حاجة إليه .
وقد جاء في الحديث ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) رواه أبوداود وهو ضعيف .
وحديث جابر . قال : قال رسول الله r ( إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة ، فيجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا ، فيقول : ما صنعتَ شيئاً ، قال : ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركتـه حتى فرقت بينه وبين امرأتـه ، قال : فيدنيه منه ويقول : نعم أنت ) رواه مسلم .
ولأنه به تزول المصالح المترتبة على النكاح . ( من الولد ، وكثرة النسل ، والألفة ، وعفة الزوجين ) .
ولما فيه من تشتيت الأسرة ، وكسر قلب المرأة .
ويستحب : إذا كانت الزوجة مقصرة في حق الله ، أو كان في دوام النكاح ضرر على المرأة أو لكونها غير راغبة في الزوج ، فيؤجر الزوج في فراقها ، في الحديث ( لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي ) وفي الحديث الآخر ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) .
ويحرم في ثلاث أحوال : ( يحرم للبدعة ) .
الحالة الأولى : طلاقها في الحيض .
لحديث ابن عمر ( أن النبي r طلق زوجته وهي حائض فأمره النبي r بمراجعتها ) متفق عليه .
الحالة الثانية : أن يطلقها في طهر مسها فيه .
الحالة الثالثة : أن يطلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد .
ويباح : إذا كانت الزوجة فيها بعض القصور في أداء بعض حقه ، وكذلك إذا ساءت العشرة بينهما ولم يستطع على الإصلاح ، وإذا كان لا يستطيع الصبر على امرأته .
وهذا يدخل فيه كل ما يتصور منه القصور في النساء : الجسماني والخلقي والخَلقي ، لكن يحث الزوج على إمساك المرأة وإن كانت سيئة الخلق وفيها شيء من القصور ، فهذا خير من أن يطلقها ، وقد قال تعالى : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) .



أخوكم
سليمان بن محمد اللهيميد
السعودية – رفحاء
الموقع على الانترنت – مجلة رياض المتقين
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 06:07 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com