كفارة اليمين معروفة، بيَّنها الله في كتابه العظيم في سورة المائدة، قال -جل وعلا-: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] بيَّنها الرب فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع، تمر أو نحوه من قوت البلد، أو كسوة قميص، أو إزار ورداء لكل واحد، أو عتق رقبة عبد وإلا عبدة، فإن عجز عن الثلاث؛ يصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، نعم.
المقدم: يقول: وهل العمال الذي يأتوننا من الخارج إلى بلادنا، هل يعتبرون من الفقراء، أو المساكين؟ وما الفرق بين الفقير والمسكين؟
الجواب: فيهم تفصيل: من عرف أنه فقير؛ يعطى من الزكاة، إذا كان مسلمًا؛ يعطى من الزكاة والصدقات إذا كان معاشه قليل، أو ما له معاش، ما تيسر له معاش، يعطى من الصدقات، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، لكن إن كان مسلمًا يعطى من الزكاة، وغير الزكاة، وإن كان غير مسلم وهو فقير يعطى من غير الزكاة أحوط، إلا إذا كان إنسانًا مؤلفًا له شأن إذا أعطي من الزكاة إذا أسلم؛ يسلم غيره فلا بأس أن يعطى من الزكاة؛ لأن الله جعل للمؤلفة قلوبهم حقًا في الزكاة، وهم الرؤساء والأعيان الذين يتبعهم غيرهم، هذا يعطى من الزكاة، أما أفراد الكفار، وعامة الكفار يعطون من غير الزكاة إذا كانوا محاويج فقراء.
والفرق بين الفقير والمسكين، الفقير المعدم الذي ما عنده شيء بالكلية، أو شيء يسير، والمسكين، لا، عنده بعض الشيء لكن ليست عنده النفقة الكاملة، فالمسكين أحسن حالًا من الفقير.
وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا قيل: الفقير دخل فيه المسكين، وإذا قيل: المسكين دخل فيه الفقير، فإذا جمع بين الفقير والمسكين مثلما في آية الزكاة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60] فالفقير المعدم الذي ما عنده شيء بالكلية، أو عنده شيء يسير، والمسكين الذي عنده بعض النفقة، عنده نصفها، أو ثلثاها، يعني: عنده شيء جيد منها، لكنه ما عنده الذي يكمل سنته،