أسئلة متعلقة بأحكام المياه و أنواعها و ما يجوز استخدامه و ما لا يجوز [فيه 15 سؤال]:
س 1: ما هي أقسام المياه؟
ج: أقسام الماء ثلاثة:
1 - الطهور
2 - الطاهر
3 النجس
س 2: ما هو تعريف الماء الطهور (القسم الأول من أقسام المياه)؟ و ما حكمه في رفع الحدث أو إزالة الخبث؟
ج: الطهور هو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث.
س 3: هل الماء الطهور على أنواع متعددة؟ و ما هي إن كانت متعددة؟ مع بيان حكم كل منها؟
ج: هو أربعة أنواع:
1 - ماء يحرم استعماله، ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا.
2 - وماء يرفع حدث الأنثى، لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث.
3 - وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة، وماء اشتد حره أو برده، أو سخن بنجاسة، أو بمغصوب، أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر، أو تغير بملح مائي، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن.
4 - وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام و المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا.
س 4: هل استخدام ماء زمزم في الطهارة مكروه؟
ج: لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث.
س 5: ما هو تعريف الماء الطاهر (القسم الثاني من أقسام المياه)؟ و ما حكم استخدامه في رفع الحدث أو إزالة الخبث؟
ج: الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، و هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر.
س 6: ما الحكم إذا تحول الماء من طهور إلى طاهر بسبب تغير أحد صفاته (اللون أو الطعم أو الرائحة)، ثم زال هذا التغير؟
ج: إن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته.
ملاحظة: قول المؤلف ((إن زال تغيره بنفسه)) فقوله ((بنفسه)) ليس بقيد , بل إن زال تغيره بإضافة ونحوها عاد إلى طهوريته، كأن يضاف إليه ماء طهور حتى زال التغير فإنه يعود طهوريته. انظر حاشية اللبدي "ص:12".
س 7: هل هناك أنواع أخرى من المياه تعتبر من الماء الطاهر؟
ج: من الطاهر:
1 - ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث
2 - أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية.
س 8: ما حكم غسل المسلم المكلف يده ثلاثا بنية مخصوصة و التسمية، قبل أن يغمسها في الماء إذا استيقظ ليلا من النوم؟
ج: ذلك واجب.
س 9: ما حكم استعمال الماء النجس عموما؟ و ما حكم استعماله في رفع الحدث أو إزالة الخبث؟ و ما هو تعريفه؟
ج: هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل (و لو لم تتغير أحد أوصافه)، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، و النجس يحرم استعماله إلا للضرورة، و (هو) لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث
س 10: كيف يمكن أن يطهر الماء الذي أصابته نجاسة، فغيرت أحد أوصافه؟
ج: (يطهر الماء النجس) إن زال تغيره:
1 - بنفسه
2 - أو بإضافة طهور إليه
3 - أو بنزح منه ويبقى بعده كثير.
س 11: ما هو حد الماء الكثير؟
ج: الكثير قلتان تقريبا، وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، (الماء اليسير هو ما دون القلتين).
س 12: ما الحكم في ماء كثير وفعت فيه نجاسة و بقيت فيه و لم يتغير الماء بهذه النجاسة؟
ج: إذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه.
س 13: ماء وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، و لكن شك صاحبه، هل الماء كثير فلا يضره وقوع النجاسة فيه، أم هو قليل فينجس الماء؟
ج: إن شك في كثرته فهو نجس.
س 14: ماذا يفعل من اشتبه لديه اناءان، فلم يعرف أيهما الطهور أو النجس؟
ج: إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر، ويتيمم، بلا إراقة (الماء الذي في الإناءين).
س 15: ما حكم من شاهد شخصا سيستعمل ماءا نجسا؟
ج: يلزم من علم بنجاسة شيء، إعلام من أراد أن يستعمله.
ترتيب دليل الطلاب على سؤال و جواب
سلسة / دليل الطالب في سؤال و جواب (1)
القسم الأول:
كتاب الطهارة
إعداد
عبد العزيز أحمد العباد