* شروط صحة البيع:
1 - التراضي من البائع والمشتري إلا من أكره بحق.
2 - أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون كل منهما حراً مكلفاً رشيداً.
3 - أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به مطلقاً، فلا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالبعوض والصراصير، ولا ما نفعه محرم كالخمر والخنزير، ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الحاجة والاضطرار كالكلب، والميتة، إلا السمك والجراد.
4 - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، أو مأذوناً له في بيعه وقت العقد.
5 - أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين برؤية أو صفة.
6 - أن يكون الثمن معلوماً.
7 - أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع السمك في البحر، أو الطير في الهواء ونحوهما؛ لوجود الغرر، وهذه الشروط لدفع الظلم والغرر والربا عن الطرفين.
الكتاب: الموسوعة الفقهية
إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف
الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
عدد الأجزاء: 3
تم تحميله في/ ربيع الأول 1433 هـ