موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر علوم القرآن و الحديث

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 31-03-2021, 03:15 PM   #1
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي أمرنا بأربع و نهانا عن خمس ...

2974 - " أمرنا بأربع ، و نهانا عن خمس : 1 - إذا رقدت فأغلق بابك ، 2 - و أوك سقاءك ،
3 - و خمر إناءك ، 4 - و أطف مصباحك ، فإن الشيطان لا يفتح بابا ، و لا يحل
وكاء ، و لا يكشف غطاء ، و إن الفأرة الفويسقة تحرق على أهل البيت بيتهم . 1 -
و لا تأكل بشمالك ، 2 - و لا تشرب بشمالك ، 3 - و لا تمش في نعل واحدة ، 4 - و
لا تشتمل الصماء ، 5 - و لا تحتب في الإزار مفضيا " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 1172 :

أخرجه بهذا التمام ابن حبان ( 1342 - موارد ) : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن
موسى - عبدان - : حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير
عن جابر قال : فذكره مرفوعا . قلت : و هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات
على شرط مسلم ، و قد صرح ابن جريج و أبو الزبير بالتحديث كما يأتي ، غير شيخ
ابن حبان : عبدان ، و هو الأهوازي ، و هو حافظ حجة ، له ترجمة جيدة في " تذكرة
الحفاظ " و " السير " ( 14 / 168 - 172 ) . و أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " ( 5
/ 508 ) و أحمد ( 3 / 297 - 298 و 322 ) و كذا مسلم ( 6 / 154 ) من طرق عن ابن
جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله .. فذكر المناهي الخمس دون
النهي عن الشرب ، و ذكر مكانها : " و لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت
" . و زاد أحمد : " قلت لأبي الزبير : أوضعه رجله على الركبة مستلقيا ؟ قال :
نعم . قال : أما ( الصماء ) - فهي إحدى اللبستين - : تجعل داخلة إزارك و خارجته
على إحدى عاتقيك . قلت لأبي الزبير : فإنهم يقولون " لا يحتبي في إزار واحد
مفضيا ؟ قال : كذلك سمعت جابرا يقول : لا يحتبي في إزار واحد . قال حجاج عن ابن
جريج : قال : عمر ولى <1> مفضيا " . ثم روى مسلم و أبو عوانة و غيرهما من طرق
أخرى عن أبي الزبير النواهي الأربع ، و في رواية لهما : " و أن يحتبي في ثوب
واحد كاشفا عن فرجه " . زاد أبو عوانة في رواية له : " مفضيا إلى السماء " .
و أخرجه أحمد ( 3 / 362 ) من طريق حماد : أنبأنا أبو الزبير به ، فذكر الحديث
بتمامه بأوامره و نواهيه ، مع اختصار بعض الخصال ، و زاد : " و أن نكف فواشينا
حتى تذهب فحمة العشاء " . و تابعه الليث بن سعد عن أبي الزبير بالشطر الأول من
الحديث دون النواهي و دون الكف . أخرجه مسلم ( 6 / 105 ) و غيره . و هو مخرج في
" الإرواء " ( 39 ) و رواه عطاء بن أبي رباح عن جابر عند الشيخين ، و قد سقت
لفظه و خرجته هناك . بقي شيء واحد ، و هو أنني في كل الطرق المتقدمة و من
المصادر المختلفة ، لم أجد الخصلة الثانية من النواهي الخمس : " و لا تشرب
بشمالك " ، فأخشى أن تكون وهما من بعض الرواة ، دخل عليه حديث في حديث كما يقع
ذلك من بعضهم أحيانا ، فإن هذه الخصلة ثابتة في أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر
بلفظ : " لا يأكلن أحد منكم بشماله ، و لا يشربن بها ، فإن الشيطان يأكل بشماله
، و يشرب بها " . و هو مخرج فيما تقدم مع غيره مما هو بمعناه ( 1236 ) . (
تنبيه على أمور ) : الأول : وقعت الجملة الأخيرة من النواهي في " الموارد "
هكذا : " و لا تحتب و الإزار مفضي " . و في " الإحسان " ( 4 / 89 / 1273 /
المؤسسة ) : " و لا تحتب في الدار مفضيا " . و زاد تحريفا في الطبعة الأخرى (
رقم 1270 ) : " و لا تخبب في الدار مفضيا " !! و شرحه الجاهل في التعليق عليه
بقوله : " الخبب ضرب من العدو . النهاية 2 / 3 " ! فأقول : نعم هذا هو معنى "
الخبب " ، و لكن ما علاقته بهذه الفقرة هنا ، و ما معناها ؟! أهكذا يكون ضبط
النص من القائم على " مركز الخدمات و الأبحاث العامة " ؟! أم الأمر كما قال صلى
الله عليه وسلم : " من تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور " ؟! الثاني : لقد
أطال المعلق على طبعة المؤسسة من " الإحسان " في تخريج الحديث ، و عزاه لجمع من
المؤلفين منهم مسلم دون أن ينبه على الفرق بين رواية ابن حبان ، و رواية مسلم و
غيره التي ليس فيها جملة : " و لا تشرب بشمالك " ، و لا لفظة " الإفضاء " ،
فضلا عن قوله في أول الحديث : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع ، و
نهانا عن خمس " ، فأوهم القراء أن الحديث عند مسلم و الآخرين بهذا التمام ،
أفهكذا يكون التحقيق ؟! الثالث : تفسير أبي الزبير للفظ " الصماء " بأن يجعل
داخلة إزاره و خارجته على عاتقه . أقول : لعل هذا يرجح تفسير الفقهاء لـ "
الصماء " ، و هو قولهم : أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد
جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته ، و ذلك لأن راوي الحديث أدرى بمرويه من
غيره ، و لاسيما إذا كان تابعيا كأبي الزبير ، لأنه في هذه الحالة يغلب على
الظن أنه تلقاه من صحابي الحديث ، و هو جابر رضي الله عنه . و الله سبحانه و
تعالى أعلم .

-----------------------------------------------------------
[1] كذا الأصل و لم أفهمه . و لعل الصواب " قال ( عمرو ) لي : " ، و عمرو هو
ابن دينار . اهـ .


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد بن علي صالح ; 31-03-2021 الساعة 03:16 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-03-2021, 03:34 PM   #2
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

20 - حكم السدل واشتمال الصماء والتلثم أثناء الصلاة

س: جاء في كتب الفقه، السدل، واشتمال الصماء، والتلثم في الصلاة، ما حكمها في حق المصلي مع الدليل؟
ج: قول الفقهاء: "ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء" السدل هو: أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر، وقيل: هو أن يلتحف بثوب ويدخل يديه من داخل القميص فيركع ويسجد وهو كذلك، والحجة في الكراهة: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه أخرجه أبو داود، لكن إذا أدى السدل إلى انكشاف العورة فإنه يحرم حينئذ، وأما اشتمال الصماء فهو: أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، وهذا الفعل قد يؤدي إلى انكشاف العورة.
ودليل الكراهة: ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه يعني منه شيء، وهكذا أيضا اللثام، بأن يغطي فاه، فإنه مكروه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق الذي أخرجه أبو داود، إلا إذا كان هناك حاجة كشدة برد أو حر ونحو ذلك، وتغطية الأنف كرهها أيضا بعض
( الصفحة رقم: 128)
الصحابة - رضي الله عنهم - ، وحري بالمسلم أن يقف في صلاته وهو في أكمل هيئة، وليعلم أنه يناجي ربه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

https://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/G...eNo=1&BookID=6

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-03-2021, 03:35 PM   #3
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

النهي عن اشتمال الصماء


عن أبي عبيدة مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون من نُسككم.



عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: النحر، والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر؛ أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري: الصوم فقط.



• قوله: (هذان يومان) قيل: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما، وهو الفصل من الصوم، وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك؛ لأنه يستلزم النحر، ويزيد فائدة التنبيه على التعليل، والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها.



• قال الحافظ: (وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة، والتطوع والقضاء والتمتع، وهو بالإجماع)[1].



• قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: النحر، والفطر، وعن اشتمال الصماء)، وفي رواية: (الصماء) أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه.



• قال الحافظ: قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا، ولا يبقي ما يخرج منه يده.



• قال ابن قتيبة: سُميت صماء؛ لأنه يسد المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصفاء التي ليس فيها خرق.



• وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه باديًا.



• قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا؛ لئلا يعرض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم، لانكشاف العورة؛ انتهى.



• قوله: (وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد)، وفي رواية: "ليس على فرجه منه شيء".



• قال الحافظ: (الاحتباء: أن يقعد على إليتيه، وينصب ساقيه، ويلف عليه ثوبًا، ويقال له: الحبوة، وكانت من شأن العرب.



• قوله: (وعن الصلاة بعد الصبح والعصر)؛ أي: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.



• قوله: (أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط)؛ لفظ رواية البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر، والله أعلم.


[1] فتح الباري: (4 /239).



الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:14 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com