موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج والجنائز

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 31-12-2009, 08:33 AM   #1
معلومات العضو
رشيدة محمد

I15 استفسار

السلام عليكم.
هل يجوزللفتاة المخطوبة والني تم العقد الشرعي بينها وبين خطيبها ما عدا العرس الذي سيقام قريبا بإذن الله الخروج مع خطيبها لوحدهما والجلوس معه
جزاكم الله خيرا

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-12-2009, 01:40 PM   #2
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

بعد إذن إخواني اعضاء الإدارة أوجه أختي الفاضلة الى رسالة الشيخ الدكتور محمد علي فركوس حفظه الله فقد ألف رسالة تخص الاعراس الجزائرية فيها تفصييل لسؤال الاخت والشيخ لا يرى ذلك نظرا للعرف السائد عندنا وكذلك لمراعات المصالح والمفاسد للكوارث التي تحدث عندنا بسبب هذا التصرف


التعديل الأخير تم بواسطة *** ; 31-12-2009 الساعة 01:45 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-12-2009, 02:30 PM   #3
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

السؤال: هل يكفي العقد الشرعي للخروج مع الزوجة أو الخلوة بها بدون عقد مدني؟ أفيدونا.



الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالذي يقتضيه الواجب أن يقال بعدم كفاية العقد الشرعي أو العرفي إلاّ إذا اكتمل بالعقد المدني أو الاكتفاء بالعقد المدني ليكون منتجا لآثار العقد، ذلك لأنّ العقد الشرعي مجرد خطبة في نظر القضاء الجزائري فلا يكون للمرأة الحصانة القضائية الكافية للمطالبة بحقوقها فيما إذا توفي أحدهما أو حدث نزاع بينهما أدّى إلى الفراق بعد أنِ اختلى بها واختلط، لذلك يجب إتمام العقد الشرعي بالعقد المدني، ومع ذلك أكره له الخروجَ معها بالنظر إلى تغيّر الأزمان وفسادها، وخلوته بها في أماكن التّهم التي تنعكس سلبا على عموم الملتزمين من جهة، ومن جهة أخرى فسح المجال له لقضاء مآربه قد يورّثه بغضا وكراهة لها، و "من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه" الأمر الذي يعجل في انحلال الزواج القائم بينهما، كُلُّ ذلك سدًّا للذريعة، وصيانةً لعِرض المسلم، وقد أفتى بعض علماء الأحناف بناء على جواز تغيير الحكم بتغيير الزمان بأنه لا تخرج المرأة إلى الصلاة في المساجد خشية الافتتان، ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست مكتملة وداخلة في السابعة، وكانت بنت تسع سنين(١- أخرجه البخاري في النكاح (4841)، ومسلم في النكاح (1422)، وأبو داود في الأدب (4935)، والنسائي في النكاح (3387)، وابن حبان (7097)، وأحمد (24346)، وسعيد بن منصور في سننه (515)، وأبو يعلى في مسنده (4673)، والبيهقي (13954)، من حديث عائشة رضي الله عنها) حين دخل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شوال في السنة الأولى من الهجرة (٢- أخرجه مسلم في النكاح (1423)، والنسائي في النكاح (3377)، وابن ماجه في النكاح (1990)، والدارمي (2131)، وابن حبان (4058)، وأحمد (23751)، وعبد الرزاق في المصنف (10459)، والبيهقي (15067)، من حديث عائشة رضي الله عنها) ولم يعلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج معها أو اختلى بها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

هذا كلّه في حالة ما إذا حدث قبل الخلوة بها والخروج معها، أمّا إذا قام بالفعل فينصح ألاّ يعود ولا يترتّب على فعله إثم لوجود العقد الرابط بينهما شرعا.

والحاصل أنّ العقد يجيز له ما لا يجيز لغير العاقد، لكن يمنع ممّا يباح له أصالة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخشية تضرّر المرأة بعدم الحصانة، وما يترتّب عليه في ظل فساد الزمان والمجتمع.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.





الجزائر في: 20 رجب 1427ﻫ

الموافق ﻟ: 14 أغسطس 2006م



--------------------------------------------------------------------------------

١- أخرجه البخاري في النكاح (4841)، ومسلم في النكاح (1422)، وأبو داود في الأدب (4935)، والنسائي في النكاح (3387)، وابن حبان (7097)، وأحمد (24346)، وسعيد بن منصور في سننه (515)، وأبو يعلى في مسنده (4673)، والبيهقي (13954)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢- أخرجه مسلم في النكاح (1423)، والنسائي في النكاح (3377)، وابن ماجه في النكاح (1990)، والدارمي (2131)، وابن حبان (4058)، وأحمد (23751)، وعبد الرزاق في المصنف (10459)، والبيهقي (15067)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

http://www.ferkous.com/rep/Bk59.php

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-12-2009, 02:37 PM   #4
معلومات العضو
***
عضو موقوف

إحصائية العضو






*** غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة algeria

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

انا نقلت فتوى الشيخ حفظه الله مع التنبيه أنه عندنا ليس كل الناس يعرفون انه بالعقد الشرعي تكون المراة زوجة حتى تعقد العقد الإداري
كذلك العرف عندنا لا يسمح بخروج المرأة مع زوجها الا ان يكون قد دخل بها
فلما قام الإخوة بهذا الفعل ثار عليهم المجتمع بالنقد ....الخ
كذلك الشيخ ابو سعيد العيد الجزائري كتب رسالة في ذلك وشدد على هذا الفعل ونقل أقوال العلماء التي تدعوا لمراعاة العرف ان لم يخالف الشرع
والعادة محكمة
أرجو من الشيخ ابو البراء توضيخ المسألة أكثر جزاه الله خيرا وأعتذر شيخنا عن التدخل وبارك الله فيكم وفي علمكم


التعديل الأخير تم بواسطة *** ; 31-12-2009 الساعة 09:14 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-12-2009, 02:43 PM   #5
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

أجدد وأعيد إعتذاري للشيخ للتدخل بحضرته وفقه الله لما يحب ويرضى

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:21 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com