موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 26-02-2023, 10:27 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي فيما تجب فيه الزكاة من الأموال

فيما تجب فيه الزكاة من الأموال
الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة:
أحدها: سائمة بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، فتجب بثلاثة شروط:
أحدها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين.
الثاني: أن ترعى المباح أكثر الحول، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون». رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
الثالث: أن تبلغ نصابًا.
الثاني: مما تجب فيه الزكاة: الزرع والثمار والعسل.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ** [البقرة: 267].
وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالساقية نصف العشور». رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وقال: «الأنهار والعيون».
وعن عتاب بن أسيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» رواه الترمذي وابن ماجه، وعنه أيضًا قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا». رواه أبو داود والترمذي.
وعن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وأما ما جاء في زكاة العسل فعن أبي سيار قال: قلت: يا رسول الله أحم لي جبلها، قال: «فحمى لي جبلها»، رواه أحمد وابن ماجه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه أخذ من العسل العشر» رواه ابن ماجه.
الثالث مما تجب فهي الزكاة: الأثمان وهي النقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من أوراق وفلوس نقدية وكذا حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما يضم إليه من جنسه أو في حكمه ولم يكن معدًا للاستعمال ولا للإعارة، فإن أعد للاستعمال أو للإعارة فلا زكاة فيه، لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ولا يخرج من حليهن الزكاة.
(1/11)
ورواه عبد الرزاق، أنبأنا عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: لا زكاة في الحلي.
روى مالك أيضا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها فلا تخرج من حليهن الزكاة، كلاهما في «الموطأ».
أثر آخر أخرجه الدارقطني عن شريك عن علي بن سليمان، قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة.
أثر آخر رواه الشافعي ثم البيهقي من جهة أبي سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن خالد يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة؟ قال جابر: لا. فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير.
أثر آخر أخرجه الدارقطني عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا.
قال صاحب "التنقيح" قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء، انتهى كلامه.
وبهذا القول قال القاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وعمرة ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور، وقيل فيه: الزكاة، وإن كان معدًا لذلك لظاهر الآيات وللأحاديث العامة والخاصة.
فمن الأحاديث العامة حديث أبي سعيد الخدري: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». أخرجاه في الصحيحين ولمسلم عن جابر نحوه.
ومن الخاصة حديث المسكتين وتقدم ما ورد عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك. قال: «حسبك من النار». رواه أبو داود والدارقطني، وفي إسناده محمد بن يحيى الغافقي، وقد احتج به الشيخان وغيرهما.
وعن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز» رواه مالك وأبو داود.
الآثار: روى ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا وكيع عن مساور الوراق قال: كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يزكين
(1/12)
حليهن ولا يحملن الزيادة والهدية بينهن تقارضا. انتهى.
قال البخاري في تاريخه: هو مرسل.
أثر آخر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعود قال: في الحلي الزكاة. انتهى من طريق عبد الرزاق ورواه الطبراني في معجمه.
أثر آخر أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة، وكما روي هذا عن عمر وابن مسعود فقد روي أيضا عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعبد الله بن شداد وجابر بن زيد وابن سيرين وميمون بن مهران والزهري والثوري وأصحاب الرأي.
والذي يترجح عندي القول الأول وهو أنه إذا كان معدًا للاستعمال أو للإعارة فلا زكاة فيه لما تقدم من الأدلة، ولأنه مرصد للاستعمال المباح، ولم يرصد للنماء، والزكاة إنما شرعت في الأموال النامية والله أعلم.
الرابع مما تجب في الزكاة: عروض التجارة، وهي ما أعد للبيع والشراء من السلع التجارية كالمجوهرات ونحوها وكذلك السيارات والمكائن والأقمشة والمفروشات والأطعمة وغيرها من المنقولات والثابتات كالعقارات من أراض وبيوت ونحوها.
وإنما تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة إذا تملكها بفعله بنية التجارة، وبلغت قيمتها نصابًا.
لما ورد عن سمرة بن جندب قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود، فتقوم إذا حال الحول عليها وأوله من حين بلوغ القيمة نصابًا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة.
فإذا بلغت القيمة نصابًا وجب ربع العشر وإلا فلا احتج أحمد بقول عمر لحماس: أد زكاة مالك. فقال: مالي إلا جعاب وأدم، فقال: قومها وأد زكاتها، رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو المشهور، وكذا أموال الصيارف لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
فمثلاً إذا كان للإنسان أرض للتجارة يقومها عند تمام الحول، ويخرج ربع عشر قيمتها، وإن كان له سهم من أرض أو أسهم قوم الأرض عند تمام الحول وعرف مقدار قيمة ما يملك، وأخرج ربع عشر قيمته، وكذا البيوت المعدة للتجارة تثمن عند تمام الحول، ويخرج ربع
(1/13)
عشر قيمتها ولا يعتبر ما اشتريت به الأراضي والبيوت، بل قيمتها عند تمام الحول وإن لم تكن مشتراة للتجارة ومعدة لها فإذا بذل القسط من الأجرة أو استحقه أو بذلت كلها ابتدأ لها حولا كالراتب، فإذا تم الحول أخرج زكاة ما دار عليه الحول، وإن لم يسلم له أجرة أدى الزكاة إذا قبضها، وإن أراد أن يخرجها قبل ذلك فله ذلك، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 05:46 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com