موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة المعاملات والبيوع

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 02-05-2018, 05:16 AM   #1
معلومات العضو
سراج منير

New هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها ؟

هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها ؟


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها أو أن زكاة الحلي تقتصر فقط على الذهب والفضة؟


اولا نقول الحكم يقتصر على النقدين

أما ما سواهما من المعادن فلا يجب على النساء إلا على التفصيل أو الخلاف المعروف بين العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة
أما كمعادن فليس فيها زكاة لعدم ورود النص

بذلك كل شيء يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس للقنية خاصة بشخصه أو بداره هذا الذي أشرت إليه أن المسألة فيها خلاف

وحينما يقال هل على عروض التجارة زكاة؟

فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة المقننة التي
أولا يشترط فيها

النصاب أن يبلغ النصاب

وأن يحول عليه الحول

هذا النوع من الزكاة هو الذي اختلف فيه العلماء منذ القديم في عروض التجارة

فمنهم من يقول بالوجوب
ومنهم من لا يقول بالوجوب

وأعود لأبين فأقول أي وجوب تقييم العروض هذه من التجارة في كل سنة ... بقيمتها الآنية فإذا بلغت النصاب أخرج منها كما يخرج من النقدين بالمائة اثنين ونصف
هذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة فضلا عن الكتاب ما يؤكد وجوبه

ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من يجد في ماله في عروضه التجارية سعة أن يخرج شيئا ليس على التعيين ولا يشترط فيه أن يحول الحول إعمالا لكثير من النصوص العامة التي جاءت ذكرها في الكتاب وفي السنة

كمثل قوله تعالى
((يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم))

فهذه الأنواع من عروض التجارة هي بلا شك مما رزق الله عز وجل عباده فعليهم شكرا لهذا الرزق أن يخرجوا ما تطيب به نفوسهم

أما التفصيل السابق

تقويم هذه العروض وإخراج بالمائة اثنين ونصف هذا مما لم يرد في السنة الصحيحة اقول في السنة الصحيحة


ولكن إذا كان الحلي من الذهب و خالطها نسبة كبيرة من معدن آخر غير الذهب والفضة فكيف نتصرف؟

في مثل هذه المسألة يقال العبرة بالغالب

فإذا كان الغالب على حلي المذكورة إنما هو أحد النقدين فنخرج الزكاة حسب المقرر في الشرع,

وأما إذا كان الغالب خلاف ذلك فليس عليه زكاة إلا الزكاة المطلقة التي أشرنا إليها آنفا.

والحمد لله رب العالمين


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:01 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com