حكم تعليق التمائم ، وأحكامها الشرعية ؟؟؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
إن الإسلام حدد طرقاً سوية واضحة المعالم ، بينة الأبعاد ، ظليلة الأشجار ، عذبة الأنهار ، إن تبعها المسلم فانقاد بها ، واستنار بدروبها واستظل بظلها وشرب من ينبوعها - قادته لبر الأمان ورضى الرحمن ، وأدت به تلك المسالك إلى الغاية والهدف المنشود ، ولذا كان لزاما على المسلم الصادق تحري تلك الطرق والدروب للوصول إلى غايته المنشودة ، وبالمقابل فهناك دروب أخرى كثيرة يتصدر كل منها شيطان يدعو لها ويزينها في أعين الناس ، فمن وافقه هلك ، ومن خالفه واتبع طريق الحق نجا وسلك ، وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء ، ولا أن يجلب كل منفعة بما شاء ، بل يحكم كل ذلك ضمن الأطر الشرعية ، ولا بد من توخي التقوى والخوف والوجل من رافع السماء بلا عمد ، ومن أطلق لنفسه العنان في تمرير ما يراه مؤثرا من غير أن يزنه بميزان الشريعة فقد أخطأ خطأ بينا ، وفيما أباحته الشريعة كفاية لدفع كل شرر ، وتحصينا للنفس البشرية من ضرر الشيطان وإيذائه 0
فالمتتبع للنصوص القرآنية والحديثية يقف على دلالة واضحة أكيدة ، تتمثل في أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يكشف الضر ، وهو الذي يلجأ إليه العباد لتحصيل منفعة أو درء مفسدة ، وهو القادر على ذلك بسبب أو بغير سبب ، يقول تعالى في محكم كتابه : ( وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ( سورة الأنعام – الآية 17 ) ، وقال سبحانه : ( وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) ( سورة يونس – الآية 107 ) ، ويقول سبحانه : ( وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ * ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ) ( سورة النحل – الآية 53 ، 54 ) 0
والأسباب إما أن تكون شرعية أو تكون حسية ، فالسبب الشرعي ما جعله الله سببا في الشرع بنص آية أو حديث كمثل الدعاء والرقية الشرعية ، فإنها سبب شرعي لجلب الخير للعبد ، أو لدفع الشر عنه بإذن الله تعالى 0 فالمباشر لهذه الأسباب إنما لجأ إلى الله الذي أمر بها وبين أنها أسباب ، والاعتماد إنما يكون على الله لا عليها ؛ لأنه هو سبحانه الذي جعلها أسبابا وهو القادر على تعطيل تأثيرها فيكون الاعتماد أولا وأخيرا عليه سبحانه 0
وأما السبب الحسي فهو ما كان بينه وبين تأثيره مناسبة واضحة يدركها الناس في الواقع المحسوس أو المعقول ، مثل كون شرب الماء سبب لإزالة العطش ، والتدثر بالألبسة سبب لإزالة البرد ، وكون الأدوية المصنوعة من مواد معينة تؤثر على الجراثيم المسببة للمرض فتقتلها ، فإن هذا من الأسباب الطبيعية 0 ومباشرة الأسباب الطبيعية أمر قد حث عليه الشرع الحنيف ، وبالتالي فمباشرتها لجوء إلى الله الذي جعل في هذه الأسباب خاصية معينة ، وهو القادر على إزالة هذه الخاصية إذا شاء ، كما أزال خاصية الإحراق عن النار التي أججت لإبراهيم عليه السلام 0
وكثير من المسلمين اليوم اتبعوا طرقا شتى ووسائل متعددة لدفع عداوة الشيطان ، دون أن توزن بميزان الشريعة ، فوقعوا في الكفر أو الشرك أو المحظور ، وقد تؤدي بعض تلك الوسائل إلى الغاية التي استخدمت من أجلها ، ولا يكون ذلك إلا بمعاونة الشيطان ومباركته لتلك الأفعال التي خالفت الشريعة وانساقت وراء نزوات وأهواء وشهوات ، فاستحقت غضب الله وعقوبته ، وشاهد ذلك قصة أوردها العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – كما ثبت في صحيح سنن ابن ماجة حيث قال : ( عن زينب ، قالت : كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة ، وكان لنا سرير طويل القوائم 0 وكان عبد الله ، إذا دخل ، تنحنح وصوت 0 فدخل يوما ، فلما سمعت صوته احتجبت منه 0 فجاء فجلس إلى جانبي 0 فمسني فوجد مس خيط 0 فقال ما هذا ؟ فقلت : رقي لي فيه من الحمرة 0 فجذبه وقطعه ، فرمى به وقال : لقد أصبح آل عبدالله أغنياء عن الشرك 0 سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) قلت : فإني خرجت يوما فأبصرني فلان 0 فدمعت عيني التي تليه 0 فإذا رقيتها سكنت دمعتها 0 وإذا تركتها دمعت0 قال: ذاك الشيطان 0 إذا أطعته تركك ، وإذا عصيته طعن باصبعه في عينك 0 ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان خيرا لك وأجدر أن تشفين 0 تنضحين في عينك الماء وتقولين : أذهب البأس0 رب الناس 0 اشف ، أنت الشافي 0 لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما ) ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب المرضى ( 20 ) - برقم ( 5675 ) ، وكتاب الطب ( 38 ، 40 ) - برقم 5742 ، 5743 ، 5750 ) 0
ومن الأمور التي ابتلي بها كثير في عالمنا الإسلامي اليوم تعليق التمائم عامة ، وبخاصة التمائم الشركية التي لا يفقه معناها كالكتابات والطلاسم والمربعات والحروف المقطعة والرسوم المختلفة أو العقد والخرز والعظم وما شابهه ، والتي يعتبر تعليقها أو الاعتقاد بجلبها منفعة أو دفع ضر شرك بالله عز وجل ، وانحراف في العقيدة وانتكاس للفطرة 0
وتلك التمائم ليس بينها وبين تأثيرها على متعاطيها مناسبة البتة ، فما علاقة الخرزة بدفع الشر وإزالته ، وهي جماد لا تأثير لها ولم يجعلها الله سببا شرعيا لذلك ، ولا يدرك الناس بأنها ليست سببا لدفع الشرور والأخطار ، ومن هنا كان الاعتماد عليها كاعتماد المشركين على الأموات والأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ، وهم يظنون فيها التوسط عند الله لجلب خير أو دفع ضر ، ويظنون أن لها بركة معينة تنتقل إلى عابديها وتؤثر في أموالهم وأرزاقهم 0
هذا وسوف استعرض تحت هذا العنوان الآتي :
أولا : تعريفات عامة :
* الرقى : قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : ( هي التي تسمى العزائم ، وخصص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة ) ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد – ص 169 ) 0
* الودعة : شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في أعناق الصبيان وغيرهم 0 وفي الحديث ( من علق ودعة فلا ودع الله له ) ( ضعيف الجامع - 5703 ) أي فلا بارك الله ما هو فيه من العافية 0 وإنما نهي عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين ) ( مختار الصحاح مادة " ودع " ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي – 10 / 320 ، والآداب الشرعية لمحمد بن مفلح – 3 / 76 ) 0
قال القرطبي : ( فالودعة مثل التميمة في المعنى ) ( الجامع لأحكام القرآن – 10 / 320 – الموسوعة الفقهية – 13 / 22 ) 0
* التوله : قال ابن منظور : ( بضم التاء وكسرها ، ضرب من الخرز يوضع فتحبب بها المرأة إلى زوجها ) ( لسان العرب - 11 / 81 ) 0
* التميمة : قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : ( قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات ، وهذا جهل وضلالة ، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى ) 0
وقال أيضا : ( قال أبو السعادات : التمائم جمع تميمة ، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم ، يتقون بها العين في زعمهم ، فأبطلها الإسلام ) ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد – ص 161 ) 0
قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله - : ( فائدة : التميمة : خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام كما في ( النهاية ) لابن الأثير0 قلت : ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة ! وبعضهم يعلق نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها ! وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان ! كل ذلك لدفع العين زعموا ، وغير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد ، وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها ، فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم ، وبعدهم عن الدين ) ( سلسلة الأحاديث الصحيحة - المجلد الأول - القسم الثاني 890 ) 0
* الرتيمة أو الرتمة : خيط يربط باصبع أو خاتم لتستذكر به الحاجة ، ويقال : أرتمه : إذا شد في اصبعه الرتيمه 0 وقيل : هي خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم ) ( مختار الصحاح مادة : " رتم " ، وابن عابدين– 5 / 232 – الموسوعة الفقهية – 13 / 23 )0
ذكر في الموسوعة الفقهية ما نصه : ( فحكم الرتيمة – بمعنى : أنها خيط يربط باصبع أو خاتم لتستذكر به الحاجة – فقد ذكر ابن عابدين أنها لا تكره ، لأنها تفعل لحاجة فليس بعبث ، لما فيه من الغرض الصحيح ، وهو التذكر عند النسيان ، وفي المنح : أنه مكروه ، لأنه محض عبث 0 وعلى هذا الخلاف : الدملج ، وهو ما يصنعه بعض الرجال في العضد 0
وأما حكم الرتيمة – بمعنى أنها خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع الضرر بزعمهم – فهو منهي عنه ، لأنه من جنس التمائم المحرمة ، وذكر في حدود الإيمان أنه كفر ) ( الموسوعة الفقهية – 13 / 25 ، 26 – نقلا عن ابن عابدين – 5 / 232 ، فتح القدير – 8 / 459 ) 0
قلت : لا شك أن تعليق الرتيمة في العنق أو اليد بقصد دفع ضرر أو جلب منفعة هو كفر بالله عز وجل ، أما تعليقها لاستذكار الحاجة فأرى أن الأولى ترك ذلك سدا للذريعة التي قد تؤدي للمحذور والله تعالى أعلم 0
* التحويطة : قال ابن منظور : ( والحوط خيط مفتول من لونين أحمر وأسود ، يقال له : البريم تشده المرأة على وسطها ؛ لئلا تصيبها العين 0 وفيه خرزات وهلال من فضة ) ( لسان العرب – مادة ( حوط ) – 7 / 80 ) 0
* الحقاب : قال ابن منظور : ( وهو خيط يشد في حقو الصبي تدفع به العين ) ( لسان العرب – 1 / 325 ) 0
* الوتر : قال ابن الأثير : ( واحد أوتار القوس 0 وكانوا يزعمون أن التقليد بالأوتار يرد العين ويدفع عنهم المكاره ) ( النهاية في غريب الحديث لابت الأثير – 5 / 149 ) 0
* كعب الأرنب : كانوا يعلقونه على أنفسهم ويقولون : إن من فعل ذلك لم تصبه عين ولا سحر 0 ( نهاية الأرب للنويري – 3 / 123 ، وحياة الحيوان الكبرى للدميري – 1 / 34 ) 0
* الخرز : قال الأزهري : ( فالجاهليون كانوا يعلقون على أولادهم الخرز ليقيهم من العين ) ( تهذيب اللغة للأزهري - 4 / 260 ) 0
ولم يقتصر تعليق الخرز على الأولاد بل تعدى إلى الكبار ، وكان لكل خرزة اسمها الخاص ومن ذلك :
- العقرة : قال ابن منظور : ( وهي خرزة تزعم نساء العرب أنها إذا علقت على حقو المرأة لم تحبل إذا وطئت ) ( لسان العرب – مادة ( عقر ) – 4 / 591 ) 0
- الوجيهة : قال ابن منظور : ( وهي خرزة حمراء تعلق للتوقي من الأمراض ) ( لسان العرب – مادة ( وجه ) – 13 / 560 ) 0
- الودع : قال ابن الأثير : ( وهو خرز أبيض ، يجلب من البحر ، فيعلق لدفع الإصابة بالعين ) ( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير – 5 / 168 ) 0
- اليشب : قال ابن منظور : ( ويقولون أنه ينفع من الصرع ) ( الطب عند العرب – ص 16 ) 0 حسب زعمهم 0
- الزمرد : ويقولون إنه يحول دون أذى العائن 0 ( الخرافات هل تؤمن بها – ص 54 ) حسب زعمهم 0
* تعليق الحلي على السليم ( اللديغ ) : وكانوا يعلقون الحلي على السليم ويقولون إنه إذا علق عليه أفاق فيلقون عليه الأسورة ويتركونها عليه سبعة أيام ، ويمنع من النوم ، قال الشاعر :
يسهد في وقت العشاء سليمها0000000000000لحلي النسـاء في يده قعاقع ( نهاية الأرب للنويري – 3 / 124 ) 0
قلت : ولا شك أن كافة المظاهر آنفة الذكر وانتشارها ورسوخها في اعتقادات العرب في العصر الجاهلي يعتبر نقيضا لعقيدة التوحيد التي جاء الإسلام ليربي الأجيال عليها ويزرع في قلوبهم وعقولهم ووجدانهم الاعتقاد الصحيح وحقيقة التوكل والاعتماد واللجوء الى مالك الأمر والنهي سبحانه وتعالى ، والمثير للدهشة أن كثيرا من المظاهر المذكورة آنفا قد انتشرت وعلى نطاق واسع انتشار النار في الهشيم خاصة في البلاد الإسلامية التي لا تولي الاهتمام المطلوب بالعقيدة النقية من الشوائب والرواسب ، ولا تربي الأجيال على الفطرة السوية ، ولا تعمق المعتقدات النقية الصافية في نفوس أبنائها ، وبالتالي أصبحت النظرة العامة لتلك الأمور واقترافها أو الاعتقاد بها أمرا سهلا لا يمثل أو يشعر فاعله بأدنى خطر أو مسؤولية ، علما بأن الاعتقاد بتلك الأمور على النحو الوارد تفصيله أعلاه يوقع صاحبه بالكفر والشرك والعياذ بالله ، فالى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله 0
ثانيا : التمائم الشركية :
* الأحاديث الدالة على حرمة تعليقها :
1- عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الرقى ، والتمائم والتولة شرك ) ( صحيح الجامع 1632 ) 0
وقصة الحديث آنف الذكر كما ثبت في صحيح سنن ابن ماجة للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله - : ( عن زينب ، قالت : كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة ، وكان لنا سرير طويل القوائم 0 وكان عبد الله ، إذا دخل ، تنحنح وصوت 0 فدخل يوما ، فلما سمعت صوته احتجبت منه 0 فجاء فجلس إلى جانبي 0 فمسني فوجد مس خيط 0 فقال ما هذا ؟ فقلت : رقي لي فيه من الحمرة 0 فجذبه وقطعه ، فرمى به وقال : لقد أصبح آل عبدالله أغنياء عن الشرك 0 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) قلت : فإني خرجت يوما فأبصرني فلان 0 فدمعت عيني التي تليه 0 فإذا رقيتها سكنت دمعتها 0 وإذا تركتها دمعت 0 قال : ذاك الشيطان 0 إذا أطعته تركك ، وإذا عصيته طعن باصبعه في عينك 0 ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان خيرا لك وأجدر أن تشفين 0 تنضحين في عينك الماء وتقولين : ( أذهب البأس0رب الناس0اشف ، أنت الشافي0 لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما ) " أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب المرضى ( 20 ) – برقم ( 5675 ) ، وكتاب الطب ( 38 ، 40 ) - برقم ( 5742 ، 5743 ، 5750 ) " ) ( صحيح سنن ابن ماجة - 2 / 269 ) 0
قال المناوي : ( إن الرقى أي التي لا يفهم معناها إلا التعوذ بالقرآن ونحوه فإنه محمود ممدوح " والتمائم " جمع تميمة وأصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد لدفع العين توسعوا فيها فسموا بها كل عوذة " والتولة " بكسر التاء وفتح الواو كعنبة ما يحبب المرأة إلى الرجل من السحر " شرك " أي من الشرك سماها شركا لأن المتعارف منها في عهده ما كان معهودا في الجاهلية وكان مشتملا على ما يتضمن الشرك أو لأن اتخاذها يدل على اعتقاد تأثيرها ويفضي إلى الشرك ذكره القاضي ) ( فيض القدير – 2 / 342 ) 0
يقول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – حفظه الله – في هذا الحديث : ( التمائم شيء يعلق على الأولاد والدواب والبيوت كحروز وأوتار وأوراق وكتابات يتقون بها العين ، وأجاز بعض السلف تعليق الآيات القرآنية والأدعية النبوية ، والأصح المنع لعموم أدلة النهي ، والرقى هي القراءة بالنفث مع قليل من الريق ، فإن كانت الرقية بالقرآن والأدعية المأثورة جاز ذلك من الإصابة بالعين وسم الأفاعي ومن الجن والسحر ونحوه ، فإن كانت بكلام أعجمي أو حروف مقطعة أو أسماء مجهولة فلا تجوز الرقية به ، لأنه من وسائل الشرك ، كما في هذا الحديث ، وأما التولة فهي نوع من عمل السحرة يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته أو يبغض أحدهما إلى الآخر ، وهو داخل في الصرف والعطف ، فهو من الشرك الذي يعتمد على استمداد السحرة بالشياطين ، والله أعلم ) ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين ) 0
2- وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من علق تميمة فقد أشرك ) ( صحيح الجامع 6394 ) 0
قال المناوي : ( " من علق " على نفسه أو غيره من طفل أو دابة " تميمة " هي ما علق من القلائد لرفع العين " فقد أشرك " أي فعل فعل أهل الشرك وهم يريدون به دفع المقادير المكتوبة قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر واعتقاد ذلك شرك ) ( فيض القدير - 6 / 180 ، 181 ) 0
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ :" من تعلق تميمة " أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر ) ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد – ص 161 ) 0
وقال – رحمه الله – عن قوله : " فقد أشرك " : ( قال أبو السعادات : إنما جعلها شركاً ، لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم ، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه ) ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد – ص 129 ) 0
3- وعن عيسى – وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى – قال : دخلت على عبدالله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده ، وبه حمرة فقلت : ألا تعلق شيئا ؟ قال : الموت أقرب من ذلك ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تعلق شيئا وكل إليه ) ( صحيح الترمذي 1691 ) 0
قال المباركفوري : ( " أبي معبد الجهني " الكوفي مخضرم من الثانية ، وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة ، مات في إمرة الحجاج ، كذا في التقريب " وبه " أي بعبد الله والباء للإلصاق " حمرة " أي مما يعلو الوجه والجسد ، قاله القاري 0 وقال في القاموس : الحمرة ورم من جنس الطواعين " ألا تعلق شيئا " بحذف إحدى التاءين أي ألا تتعلق شيئا ، قال في القاموس : علقه تعليقا جعله معلقا لتعلقه انتهى 0 وفي المشكاة : ألا تعلق تميمة " قال الموت أقرب من ذلك " 0 وفي المشكاة فقال : نعوذ بالله من ذلك 0 قال القاري : وسببه أنه نوع من الشرك 0 وقال الطيبي : ولعله إنما عاذ بالله من تعليق العوذة لأنه كان من المتوكلين وإن جاز لغيره انتهى " من تعلق شيئا " أي من علق نفسه شيئا من التعاويذ والتمائم وأشباهها معتقدا أنها تجلب إليه نفعا أو تدفع عنه ضرا ، قاله في النهاية " وكل إليه " أي خلي إلى ذلك الشيء وترك بينه وبينه 0 والحديث استدل به من قال بكراهية تعليق التمائم ) ( تحفة الأحوذي - 6 / 199 ، 200 ) 0
4- وعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال : ( أقبل رهط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة ، وأمسك عن واحد ، فقالوا : يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا ؟ قال : إن عليه تميمة ، فأدخل يده فقطعها ، فبايعه وقال : " فذكره " ) ( السلسلة الصحيحة 492 ) 0
5- عن رويفع بن ثابت - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا رويفع ! لعل الحياة ستطول بك بعدي ، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته ، أو تقلد وترا ، أو استنجى برجيع دابة ، أو عظم ، فإن محمدا منه بريء ) ( صحيح الجامع 7910 ) 0
قال شمس الحق العظيم أبادي : ( " من عقد لحيته " أي عالجها حتى تنعقد وتتجعد ، وقيل : كانوا يعقدونها في الحرب ، فأمرهم بإرسالها ، كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجبا 0 قاله ابن الأثير " أو تقلد وترا " بفتح الواو 0 قال أبو عبيدة : الأشبه أنه نهى عن تقليد الخيل أوتار القسي ، نهوا عن ذلك إما لاعتقادهم أن تقليدها بذلك يدفع عنها العين أو مخافة اختناقها به ، لا سيما عند شدة الركض، بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأوتار عن أعناق الخيل 0 كذا في كشف المناهج " برجيع دابة " هو الروث والعذرة " أو عظم " عطف على رجيع ) ( عون المعبود في شرح سنن أبي داوود – 1 / 39 ) 0
6- عن أبي بشير الأنصاري – رضي الله عنه - : ( أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ، أو قلادة إلا قطعت ) ( متفق عليه ) 0
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : ( فقد كان أهل الجاهلية يعلقون أوتاراً على الدواب اعتقاداً منهم أنها تدفع العين عن الدابة ) ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - ص 133 ) 0
قال النووي : ( قوله صلى الله عليه وسلم " لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ، أو قلادة إلا قطعت " قال مالك : أرى ذلك من العين ، هكذا هو في جميع النسخ : وقول مالك أرى ذلك من العين ، أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين 0 وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس ) ( صحيح مسلم بشرح النووي – 13 ، 14 ، 15 / 279 ) 0
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : ( قال البغوي في " شرح السنة " تأول مالك أمره - عليه الصلاة والسلام - بقطع القلائد على أنه من أجل العين 0 وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ ، يظنون أنها تعصمهم من الآفات 0 فنهاهم النبي e وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا ) ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد – 166 ) 0
وقال – رحمه الله - : ( قال أبو عبيد : كانوا يقيدون الإبل والأوتار لئلا تصيبها العين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً 0 وكذا قال ابن الجوزي وغيره ) ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد – 134 ) 0
7- عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن الرقى ، والتمائم ، والتوله ) ( صحيح الجامع 6880 ) 0
قال المناوي : ( " نهى عن الرقى " جميع رقية بالضم يقال رقاه أي عوذه والنهي عن الرقية بغير القرآن وأسماء الله وصفاته " والتمائم " جمع تميمة وهي خرزات تعلقها العرب على الطفل لدفع العين ثم اتسع فيها فسموا بها كل عوذة " والتوله " بكسر ففتح ما يحبب المرأة للرجل من سحر وغيره كذا جزم ابن الأثير ، فالرقية بالقرآن أو بالأسماء أو بالصفات فجائز كما مر 0 قال ابن التين : الرقى بذلك هو الطب ال****** ، إذا كان على لسان الأبرار حصل الشفاء بإذن الله تعالى ، فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني 0 وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم ممن يزعم تسخير الجن ؛ تأتي مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر أسماء الله وصفاته ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ من مردتهم ، فلذلك نهى عن الرقى بما جهل معناه ليكون بريئا من شوب الشرك ) ( فيض القدير - 6 / 314 ) 0
* أقوال أهل العلم في تعليق التمائم الشركية :
قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - : ( وأما الاستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا يشرع ، لا سيما إن كان فيه شرك ، فإن ذلك محرم 0 وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك ، وقد يقرءون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ، ويكتمون ما يقولونه من الشرك ، وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله ) ( مجموع الفتاوى – 19 / 61 ) 0
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : ( الرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك ، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة ، والتمائم شيء يلقونه على الأولاد عن العين ، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته ) ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد – 133 ) 0
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : ( وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده ، فإذا فيه خيط ، فقال : ما هذا ؟ قال : شيء رقي لي فيه ، فقطعه ، وقال : لو مت وهو عليك ما صليت عليك ) ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد – 162 ) 0
وقال أيضا : ( وقال الإمام أحمد : حدثنا هشام بن القاسم ، حدثنا أبو سعيد المؤدب ، حدثنا من سمع عطاء الخراساني ، قال : " لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت ، فقلت : حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز 0 قال : نعم ، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داوود : يا داوود ، أما وعزتي وعظمتي ، لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي ، أعرف ذلك من نيته ، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن ، والأرضون السبع ومن فيهن : إلا جعلت له من بينهن مخرجا 0 أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني ، أعرف ذلك من نيته : إلا قطعت أسباب السماء من يده ، وأسخت الأرض من تحت قدميه ، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك ) ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد – 172 ، 173 ) 0
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين السؤال التالي :
ما هو الحكم الشرعي في تعليق التمائم التي لا يفقه معناها ؟
فأجاب – حفظه الله - : ( لا يجوز تعليق التمائم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له 000 ) ( السلسلة الضعيفة 1266 ) وفي رواية : ( من علق تميمة فقد أشرك ) ( صحيح الجامع 6394 ) وفي حديث آخر ( من علق شيئا وكل إليه ) ( صحيح سنن الترمذي 1691 ) ، وقد اختلف في حكم تعليق الآيات القرآنية فرخص فيه بعض السلف وبعضهم منعه كابن مسعود وهو الراجح ، لأنه قد يتعلق قلبه بها وقد يمتهنها بدخول المراحيض بها ، وقد يجره إلى غير القرآن ، فأما ما لا يفقه معناه فلا يجوز أصلا ، فإنه قد يكون فيه شرك أو كلام ممنوع والله أعلم ) ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين ) 0
قال صاحبا الكتاب المنظوم فتح الحق المبين : ( التمائم التي تعلق على الأشخاص من غير القرآن كالخرز والخيوط وما كتب بالطلاسم وأسماء الجن ، فهذا حرام قطعا وهو من الشرك لأنه تعلق على غير الله سبحانه 0
وبعض الناس يعلق هذه الأشياء على نفسه أو سيارته أو باب بيته أو أولاده زعما منه أنها تدفع العين والحسد وهذا كله لا يجوز ) ( فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين – ص 109 ) 0
قال الشيخ عبد الحليم محمود : ( أما تعليق أي أشياء يبغضها الدين فإن ذلك هو ما يسمى في الإسلام بالتمائم ، وقد كان العرب يعلقون أشياء من
هذا القبيل ، يمنعون بها – فيما يزعمون – الحسد والشر ، فنهى الإسلام عنها 00 يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بن حنبل : ( من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا أودع الله له ) ( السلسلة الضعيفة 1266 ) 0
وعن ابن مسعود – رضي الله عنهما – أنه دخل على امرأته ، وفي عنقها شيء معقود فجهز به فقطعه ثم قال : لقد أصبح آل عبدالله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) ( صحيح الجامع 1632 ) قالوا : يا أبا عبدالله هذه التمائم والرقى عرفناها فما التولة ؟ قال : شيء يضعه النساء يتحببن إلى أزواجهن 0 ومن ذلك نعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يعلق في عنقه أو في عنق أطفاله أشياء يبغضها الدين ) ( فتاوى الشيخ عبدالحليم محمود - 2 / 208 ) 0
قلت تعقيباً على الكلام السابق : إن تعليق الأشياء على اختلاف أنواعها مع توفر نية الاعتقاد بأنها تجلب منفعة أو تدفع مضرة يؤدي إلى الشرك فليحترز ) 0
* بعض مظاهر تعليق واستخدامات التمائم الشركية :
وهناك بعض التمائم التي تعلق مثل الرصاص والعظم والنحاس ، فهذه جميعا ينطبق عليها حكم الوصف الخاص بالتمائم المشار إليها في الأحاديث آنفة الذكر ، وتعليقها يفضي الى الشرك بالله عز وجل إن تم الاعتقاد بها للحفظ أو الرزق ونحوه ، وينطبق الحكم السابق عليها حتى لو لم يكتب عليها شيء من الطلاسم وغيره ، ومن أنواعها بعض الخواتم والأساور والسلاسل التي تلبس اعتقادا للحفظ أو الرزق أو دفع ضرر أو تحصيل منفعة 0