موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 30-10-2022, 12:18 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي الزكاة و الصدقة فى سؤال وجواب

الزكاة
أولا : الزكاة و الصدقة [ 65 سؤال ]
س1 : ما هي شروط وجوب الزكاة ؟ و كم عدد هذه الشروط ؟
ج : شرط وجوبها خمسة أشياء:
أحدها: الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا.
الثاني : الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على البعض بقدر ملكه.
الثالث : ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها.
الرابع : الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة.
الخامس : تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم.
وتجب في مال الصغير والمجنون.


س2 : هل تجب الزكاة في مال الصغير و المجنون ؟
ج : ( نعم ) تجب في مال الصغير والمجنون.


س3 : ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة ؟
ج : هي في خمسة أشياء:
1- في سائمة بهيمة الأنعام
2- وفي الخارج من الأرض
3- وفى العسل
4- وفي الأثمان
5- وفي عروض التجارة.



س4 : هل يمنع الدين وجوب الزكاة ؟
ج : يمنع وجوبها دين ينقص النصاب.


س5 : ما حكم من مات و عليه زكاة ؟
ج : من مات وعليه زكاة أخذت من تركته .


س6 : ما هي شروط وجوب زكاة السائمة ؟
ج : تجب فيها بثلاثة شروط:
إحداها : أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل.
الثاني : أن تسوم أي: ترعى المباح أكثر الحول.
الثالث : أن تبلغ نصابا.


س7 : ما هو نصاب زكاة الإبل ؟
ج : أولا : أقل نصاب الإبل خمس ، وفيها شاة ، ثم إلى ( أن تبلغ ) أربعة وعشرين ( ففي ) كل خمس شاة
ثانيا : ( إذا بلغت 25 ، و حتى يبلغ عددها 35 ) ، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة واحدة
ثالثا : ( إذا بلغت 36 و حتى يبلغ عددها 45 ) ، فتجب بنت لبون لها سنتان
رابعا : ( إذا بلغ عددها 46 ، و حتى يبلغ عددها 60 ) ، فتجب حقه لها ثلاث سنين
خامسا : ( إذا بلغت 61 ، و حتى يبلغ عددها 75 ) ، فتجب جذعه لها أربع سنين
سادسا : ( إذا بلغت 76 ، و حتى يبلغ عددها 90 ) ، فتجب بنتا لبون
سابعا : ( إذا بلغت 91 ، و حتى يبلغ عددها 120 ) ، فتجب حقتان
ثامنا : ( إذا بلغت 121 ، و حتى يبلغ عددها 129 ) ، فتجب ثلاث بنات لبون
تاسعا : ( إذا بلغ عددها 130 فما فوق ) ، فإما أن تقسم عدد الابل كله الى خمسينات أو أربعينات أو خمسينات مع أربعينات
ثم تخرج :
عن كل 40 === بنت لبون
وعن كل 50 ======= حقة
مثال ذلك 150 من الإبل تقسمها إلى ثلاث خمسينات فتخرج ثلاث حقات
160 من الأبل تقسمه إلى أربعة أربعينات ، فتخرج أربع بنات لبون

جدول يوضح ما سبق من زكاة الإبل ، و هو مأخوذ من موقع بيت الزكاة - الكويت :
عدد الإبل
القدر الواجب فيها
1-4
لا شيء فيها
5 - 9
1 شاه
10 - 14
شاتان
15 - 19
3 شياه
20 - 24
4 شياه
25 - 35
بنت مخاض (هي أنثى الإبل أتمت سنة وقد دخلت فيالثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض، وهي الحوامل)
36 - 45
بنت لبون (أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت فيالثالثة، سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها في الغالب وصارت ذاتلبن)
46 - 60
حِقة (أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة،وسميت حِقة لإنها استحقت أن يطرقها الفحل)








تابع الجدول السابق :

عدد الإبل
القدر الواجب فيها
61 - 75
جذعة أ أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين و دخلت فيالخامسة
76 - 90
بنتا لبون
91 - 120
حِقتان
121 - 129
ثلاث بنات لبون
130 - 139
حِقة + بنتا لبون ( لأن فيه خمسين واحدة + أربعينتان )
140 - 149
حِقتان + بنتا لبون ( لأن فيه خمسينتان + أربعينتان )
150 - 159
ثلاث حِقات ( لأن فيه ثلاث خمسينات )
160 - 169
أربع بنات لبون ( لأن فيه أربع أربعينات )
170 - 179
ثلاث بنات لبون + حِقة ( لأن فيه ثلاث أربعينات + خمسين )
180 - 189
بنتا لبون + حِقُتان ( لأن فيه أربعينتين اثنتين + خمسنيتين )
190 - 199
ثلاث حِقاق + بنت لبون ( لأن فيه ثلاث خمسينات + أربعين )
200- 209
أربع حِقاق أو خمس بناتلبون ( لأن فيه أربع خمسينات + أربع أربعينات )


س8 : ما هو نصاب زكاة البقر ؟
ج : نصاب البقر - أهلية كانت أو وحشية :
أولا :
إذا كانت أقل من 30 ==== لازكاة فيها

ثانيا :
إذا بلغ عددها 30 بقرة فيها ==== تبيع [تم له من عمره سنة]

ثالثا :
إذا بلغ عددها 40 بقرة فيها ==== مسنة [ تم له من العمر سنتان]
رابعا :
إذا بلغ عددها 60 بقرة فيها ==== تبيعان

خامسا :
و بعد ذلك منذ أن يصير عددها 70 بقرة
في كل 30 === تبيع
و
في كل 40 === مسنة

جدول نصاب زكاة البقر، ومقدار الزكاة الواجبة فيها :

عدد البقر
القدر الواجب فيها
1 - 29
لا شيء فيها
30 - 39
تبيع ( ما أتم من البقر سنة ودخل في الثانية، ذكر كانأو أنثى )
40-59
مسنة ( أنثى البقر التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة )
عدد البقر
القدر الواجب فيها
60 - 69
تبيعان أو تبيعتان
70 - 79
مسنة وتبيع
80 - 89
مسنتان
90 - 99
ثلاثة أتبعة
100 - 109
مسنة وتبيعان
110 - 119
مسنتان وتبيع
120 - 129
ثلاث مسنات أو أربعةأتبعة
وهكذا ما زاد على ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة, والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغي لمالكها ضمها إلى ما عنده من البقر وإخراج زكاتها.

س9 : ما هو نصاب الغنم ؟
ج : (( نصاب الغنم - أهلية كانت أو وحشية

بحسب الجدول الآتي :

عدد الغنم
القدر الواجب فيها
1 - 39
لا شيء فيها
40 - 120
شاة واحدة (أنثى من الغنم لا تقل عنسنة )
121 - 200
شاتان
201 - 399
ثلاث شياه
400-499
أربع شياه
500 - 599
خمس شياه
وهكذا ما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة واحدة.

س10 : ما هي الخلطة التي تجعل الشركاء ( الخلطاء ) يزكون أنعامهم كزكاة شخص واحد ؟
ج : إذا اختلط اثنان من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم ( فيجب عليهما إخراج الزكاة كزكاة شخص واحد، إذا توفرت الشروط التالية:
أولا : أن يكون الاختلاط جميع الحول
ثانيا : أن يكون هناك اشتراك في الأمور التالية :
المبيت – المسرح – المحلب – الفحل – المرعى

ملاحظة : ( انظر كلام المرداوي في الإنصاف 3 / 70 – 72 في الفرق بين المبيت و المسرح و المراح و المرعى )


س11 : ما الحكم إذا اختلف النوع كخلط البقر مع الجاموس أو الضأن مع المعز ؟
ج : لا تشترط: نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع: كالبقر والجاموس والضأن والمعز.


س12 : الخلطة قد تفيد التغليظ على المختلطين وضح ذلك ؟
ج : قد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة
توضيح المثال الذي ذكره المؤلف :
يوجد شخصان و كل شخص لديه 21 شاة ففي حالة انفراد كل شخص لا تجب الزكاة عليهما ، لأنه لم يبلغ النصاب ، لكن إذا اختلطا فتجب عليهما الزكاة ، لأنهما سيبلغان النصاب .


س13 : الخلطة قد تفيد التخفيف على المختلطين وضح ذلك ؟
ج : كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة.
توضيح كلام المؤلف :
ثلاثة أشخاص و كل واحد منهم لديه 40 شاة ، فتجب على كل واحد منهم في حالة انفراده أن يخرج شاة واحدة فيكون المجموع 3 شياه ، و لكن اذا اختلطوا سيكون المجموع 120 شاة ، و هذا العدد يجب فيه شاة واحدة فقط .


س14 : إذا كان لشخص أموال ففرقها في أماكن متباعدة ، هل لذلك أثر على الزكاة أو نصابها ؟
لا أثر لتفرقة المال ( إلا في ) السائمة
فإن كانت السائمة بمحلين بينهما مسافة قصر ، فلكل ( سائمة ) حكم .
مثال ذلك :
إذا كان لديه في أربع محال متباعدة بينها مسافة قصر أربعون شاه في كل محل، فعليه شاة في كل محل ، و إن كان لديه في أربع محال متباعدة بينها مسافة قصر عشرون شاة في كل محل ، فلا زكاة عليه ، إلا أن يكون قد خلط العشرين شاة مع شياه شخص آخر فبلغ مجموعهما نصاب الزكاة .

س15 : ما هو الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع ؟
ج : تجب في كل مكيل مدخر
من الحب :
كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه
ومن الثمر:
كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق.
ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان.


س16 : ما هي شروط وجوب زكاة الزروع و الثمار ؟
ج : ( شرطان:
الأول : أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر
خمسة أوسق و هي = ثلاثمائة صاع
وبالأرادب = ستة وربع
وبالرطل العراقي = ألف وستمائة
وبالقدسي = مائتان وسبعة4 وخمسون وسبع رطل.
الثاني : أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها ، فوقت الوجوب في الحب : إذا اشتد وفى الثمر : إذا بدا صلاحها. )


س17 : إذا بلغت الزروع أو الثمار مقدار النصاب ، فما هو المقدار الذي يخرجه للزكاة ؟
ج : يجب فيما يسقى بلا كلفة العشر ، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر.


س18 : ما هي صفة الحب أو الثمر الذي يتم إخراجه للزكاة ؟ و ما الحكم لمن أخرجها على غير الصفة المحددة ؟
ج : يجب إخراج زكاة الحب مصفى ، والثمر يابسا ، فلو خالف وأخرج رطبها لم يجزئه ووقع نفلا.
س19 : متى يسن للإمام أن يبعث خارص لخرص النخل و الكرم ؟ و كم عدد الخراص ؟ و ما هي شروطهم ؟
ج : إذا بدا صلاحها ، ويكفى واحد ، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا


س20 : من الذي يدفع أجرة الخراص للزكاة ؟
ج : أجرته على رب الثمرة.


س21 : متى يجب على الإمام بعث السعاة لجمع الزكاة ؟
ج : يجب عليه: بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال ، لفعله صلى الله عليه وسلم


س22 : ما هي الأرض الخراجية ؟
ج : الأرض الخراجية هي ما فتحت عنوة و لم تقسم بين الغانمين ، كمصر و الشام و العراق .
( ملاحظة : يمكن تقسيم الأرض الخراجية لثلاثة أقسام :
- ما كان بيد كفار فهؤلاء يدفعون الخراج فقط
- ما كان بيد المسلمين ، أو ما كان بيد كفار فأسلموا فهؤلاء يدفعون الزكاة فقط
- ما كان بيد الدولة الإسلامية و لم يقسم بين الغانمين فهذا فيه الخراج و الزكاة معا ، و تسمى أرض العنوة ، و لعل صاحب دليل الطالب يقصد هذه الأرض في هذا السؤال و الذي يليه برقم 23 ) [ لتفصيل حول أنواع الأراضي الخراجية ، انظر: المغني لابن قدامة، 4/186-200، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/558، ومنتهى الإرادات، 1/477، وشرح الزركشي، 2/480، والكافي، 2/144 ، و انظر زكاة الخارج من الأرض للدكتور سعيد علي وهف القحطاني ]


س23 : هل يمكن أن يجتمع العشر مع الخراج في الأرض الخراجية ؟
ج : ( يمكن أن ) يجتمع العشر و الخراج في الأرض الخراجية ( فيخرج العشر أولا ، و يخرج بعده الخراج ) .
س24 : ما حكم تضمين أموال العشر و الأرض الخراجية ؟
ج : تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل.

ملاحظة/ مثال على التضمين :
التضمين و يسمى القَبَالات ، هو : أن يلتزم صاحب الأرض الخراجية بدفع مبلغ معين محدد كالأجرة ، مثال ذلك : أن يقال لصاحب الأرض عليك أن تدفع ( 7 ) أوسق ، فما زاد بعد ذلك عن السبعة فهو لك ، و ما نقص فهو دين عليك ، فهذا لا يصح .
[سُئِلَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " ** الْقَبَالَاتُ رِبًا ** قَالَ : هُوَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقَرْيَةَ وَفِيهَا الْغُلُوجُ ، وَالنَّحْلُ ، فَسَمَّاهُ رِبًا أَيْ : فِي حُكْمِهِ فِي الْبُطْلَانِ .
ذكره ابن مفلح في الفروع ]


س25 : هل تجب في العسل زكاة ؟ و ما هو نصابه ؟
ج : في العسل العشر ، ونصابه مائة وستون رطلا عراقية.


س26 : هل في الركاز زكاة ؟ و هل يزكى و لو كان قليلا ؟
ج : الركاز: وهو الكنز ولو ( كان ) قليلا ( ففيه ) الخمس


س27 : هل لوجود الدين تأثير على وجوب زكاة الركاز ؟
ج : لا يمنع وجوبه الدين .


س28 : ما هي الأثمان ؟
ج : هى: الذهب والفضة.


س29 : ما هو مقدار زكاة الأثمان ؟
ج : فيها: ربع العشر 2.5% إذا بلغت نصابا

س30 : ما هو نصاب الذهب و الفضة ؟
ج : ( أولا : نصاب الذهب /
بالمثاقيل: عشرون مثقالا
وبالدنانير: خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار
ثانيا : نصاب الفضة /
مائتا درهم ، والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم )

# انظر نيل المآرب شرح دليل الطالب بتحقيق الدكتور محمد الأشقر 1 / 250 و فوائد في الأوزان و المقادير و الأنصبة من كلام الدكتور الأشقر .


س31 : شخص عنده ذهب و فضة كلاهما لم يبلغا النصاب ، فهل يضمهما إلى بعض ؟
ج : يضم الذهب و الفضة في تكميل النصاب و يخرج من أيهما شاء .


س32 : هل في الحلي زكاة ؟
ج : لا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة.
وتجب في : الحلي المحرم ، وكذا في المباح المعد للكراء و النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت.
توضيح :
المقصود بكلام المؤلف أن زكاة الحلي تحتسب بالطريقة التي تجعل مقدارها أكبر ، فإذا بلغ الحلي وزن النصاب فإنه يخرج الزكاة عن الوزن ، و لكن إذا كان مقدار الزكاة إذا احتسبناه من قيمة الحلي أعلى من مقدار الزكاة فيما لو احتسبناها عن الوزن، فإنه يخرج عن القيمة و ليس الوزن .


س33 : ما هي عروض التجارة ؟
ج : هي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح


س34 : كيف يتم إخراج زكاة العروض ؟ و هل هذه الكيفية تنطبق على تجار الصرافة و أموالهم ؟
ج : إذا حال الحول عليها وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا ، ( تقوم عروض التجارة ) بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة ، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا ، وكذا أموال الصيارف.


س35 : في أواني الذهب و الفضة هل العبرة بقيمتها أو بوزنها ؟
ج : لا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها


س36 : كيف تُقَوَّم العروض التي تحتوي على صناعة محرمة ؟
ج : لا ( عبرة ) بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها


س37 : من عنده عرض للتجارة أو ورث عرضا ، فنواه للقنية ثم نواه للتجارة فهل يصير للتجارة بمجرد النية ؟ و هل حلي اللبس له نفس الحكم ؟
ج : من عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ، ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس.


س38 : ما حكم المعادن المستخرجة من الأرض ؟
ج : ما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.



س39 : ما حكم إخراج القيمة في الزكاة ؟
ج : لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقاً


س40 : ما حكم أن يقوم الشخص بشراء الزكاة أو الصدقة التي أخرجها ؟
ج : يحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته، ولو اشتراها من غير من أخذها


ملاحظة / أسئلة زكاة الفطر موجودة ضمن أسئلة كتاب الصيام ، كما أنه تم تكرار السؤالين السابقين عند زكاة الفطر


س41 : متى يجب إخراج الزكاة ؟ و ما حكم تأخير إخراجها ؟
ج : يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة ، وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره.


س42 : ما حكم من جحد وجوب الزكاة أو منعها بخلا ؟
ج : من جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها ، ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر.


س43 : ما حكم من ادعى أنه أخرج زكاته ؟ أو ادعى أنه لم يتم الحول على ماله أو ادعى غير ذلك ؟
ج : من ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين.


س44 : ما حكم الزكاة في مال الصغير و المجنون ؟
ج : يلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.

س45 : ما الذي يسن فعله عند القيام بإعطاء الزكاة و توزيعها ؟
ج : يسن :
1- إظهارها
2- وأن يفرقها ربها بنفسه
3- ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما
4- ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.


س46 : ما حكم النية عند إخراج الزكاة ؟
ج : يشترط لإخراجها نية من مكلف


س47 : أين يكون موضع النية لإخراج الزكاة ؟
ج : له تقديمها بيسير ، والأفضل قرنها بالدفع ، فينوي ( عند الدفع أنها بنية ) الزكاة أو الصدقة الواجبة


س48 : من نوى صدقة مطلقة هل يجزئ ذلك عن الزكاة ؟
ج : لا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ، ولو تصدق بجميع ماله


س49 : إذا أخرج المال بنية واحدة أنه مال الزكاة ، فهل يجب أيضا أن ينوي نية أخرى و هي نية أداء فرض ؟
ج : لا تجب نية الفرضية
توضيح لماسبق :
أي أنه لا يجب عند دفع الزكاة أن ينوي أنها فرض و ذلك اكتفاءا بنية الزكاة لأن الزكاة لا تكون الا فرضا .


س50 : هل يجب تعيين المال الذي يخرجه ؟
ج : لا ( لا يجب ) تعيين المال المزكي عنه
مثاله : شخص لديه 5 من الإبل فيجب أن يخرج فيها شاة واحدة
أو لديه اربعون شاة فيخرج فيها ايضا شاة واحدة
فلا يجب أن يعين أن هذه الشاة بعينها هي عن الاربعين شاة ، و تلك عن الخمسة من الابل .


س51 : كيف تكون نية الزكاة عند التوكيل لإخراج الزكاة ؟
ج : إن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل ( وحده ) ( في حالة قرب زمن ) الإخراج ، و إلا نوى الوكيل ( مع الموكل ) أيضا .


س52 : ما حكم إعطاء أموال الزكاة لغير بلدته ؟
ج : الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ.


س53 : ما حكم تعجيل الزكاة و هي أن يقوم بإخراج زكاة الحول القادم ؟
ج : يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين فإن تلف النصاب أو نقص وقع ذلك نفلا .
و مثال ذلك :
أن يكون شخص لديه 40 شاة فأراد أن يعجل و يخرج زكاة عامين و لكنه لما أخرج مقدار الزكاة و هي شاة واحدة ، صار لديه 39 شاة فهنا نقص عن النصاب فلذلك لا يستطيع التعجيل ، و حتى لو أخرجها فإنها تقع نفلا و لا تجزئ عن الزكاة ، و أما إذا كان لديه مثلا 44 أو 43 و غير ذلك فهذا يستطيع التعجيل .




س54 : ما هي الأصناف المستحقة للأخذ من الزكاة ؟ و كم عددها ؟ مع تعريف لكل منها ؟
ج : وهم ثمانية:
الأول: الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته.
الثاني : المسكين: وهو من يجد نصفها أو أكثرها.
الثالث : العامل عليها: كجابي وحافظ وكاتب وقاسم.
الرابع : المؤلف: وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها.
الخامس : المكاتب.
السادس : الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر.
السابع : الغازي في سبيل الله.
الثامن : ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع بغير بلده.


س55 : ما هو المقدار الذي يأخذ المستحقون من أموال الزكاة ؟
ج : يعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة ، إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا.


س56 : هل يجزئ دفع أموال الزكاة للذين استولوا على السلطة و لو كانوا من الخوارج أو البغاة ؟
ج : يجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة ، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار.


س57 : ما هي الأصناف التي لا يجزئ دفع الزكاة إليهم ؟
ج : لا يجزئ دفع الزكاة :
للكافر ، ولا للرقيق ، ولا للغني بمال أو كسب ، ولا لمن تلزمه نفقته ، ولا للزوج ( قال ابن ضويان في منار السبيل : لأن الزوجة تنتفع بذلك ) ، ولا لبني هاشم.


س58 : إذا تبرع المزكي بالنفقة على شخص لا تلزمه نفقته و ضمه إلى عياله ، فهل يجزئ إعطاءه من الزكاة ؟
ج : ( نعم ) تجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله .


س59 : ما حكم من دفع زكاته لغير مستحقها ؟
إن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ، ويستردها منه بنمائها.


س60 : ما حكم من دفع الزكاة لمن ظن أنه فقير ، فتبين له أنه غني ؟ هل حكمه كحكم المسألة السابقة ؟ أم هو مستثنى ؟
ج : إن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه ( فهو مستثنى من المسألة السابقة )


س61 : من الذين يستحب إعطاءهم الزكاة استحبابا أكثر من غيرهم ؟
ج : يسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم ، وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه .


س62 : متى تسن صدقة التطوع ؟ و ما هي أفضل أحوالها ؟
ج : تسن: صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا ، وفي الزمان والمكان الفاضل ، وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة.


س63 : ما حكم من تصدق بصدقة أنقصت من مؤونته اللازمة أو أضرت به أو بغريمه الذي يطالب بماله ؟
ج : من تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك.

س64 : ما حكم من تصدق فيجعل نفسه في حالة ضيقة ؟
ج : يكره: لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.


س65 : ما حكم المن بالصدقة ؟
ج : المن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب.


ثانيا : من أحكام الحلي و الزينة[ فيه 6 أسئلة ]

س1 : ما حكم تحلية المسجد بالذهب أو الفضة ؟
ج : تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة .


س2 : ما الذي يباح للذكر من الفضة ؟
ج : يباح للذكر من الفضة : الخاتم ولو زاد على مثقال ، وجعله بخنصر يسار أفضل ، وتباح قبيعة السيف فقط ، ولو من ذهب , وحلية المنطقة والجوشن والخوذة ، لا الركاب واللجام والدواة .


س3 : ما الذي يباح للنساء من الذهب ؟
ج : يباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه ، ولو زاد على ألف مثقال.


س4 : ما حكم التحلي بالجواهر أو الياقوت أو الزبرجد للرجل أو المرأة ؟
ج : للرجل والمرأة: التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد .



س5 : ما حكم التختم بالحديد و النحاس للرجل أو المرأة ؟
ج : كره: تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس


س6 : ما الذي يستحب التختم به ؟
ج : يستحب بالعقيق.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 02:37 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com