،،،،،،
بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ومشرفتنا القديرة ( أم سلمى ) ، المسألة فيها تفصيل ، وقد أجاز العلماء هذا النوع من البيوع إذا توفرت فيه الشروط التالية :
أولاً : أن يتملك البنك الاسلامي السيارة وتصبح تحت ملكيته 0
ثانياً : أن تنقل السيارة إلى ممتلكات البنك وفي مستودعاته 0
ثالثاً : لو لم يتم السداد في الوقت المحدد لا يجوز أن يكون هناك زيادة في السعر وهذا هو عين الربا 0
رابعاً : أن لا يلزم البنك المشتري بعد تملك السيارة 0
وأنقل لكم فتاوى العلماء وطلبة العلم بخصوص هذه المسألة :
سئل الشيخ الدكتور أحمد الحجي الكردي : أريد شراء سيارة عن طريق بنك البركة الإسلامي، مع العلم أن البنك لا يملك السيارة، ولا يقوم بشرائها إلا إذا طلبها الزبون، ويشترط البنك التامين الشامل مدة 04 سنوات، أي عند إتمام تسديدها من طرف الزبون ( أي بالتقسيط ) ، مع العلم أن ثمن السيارة يقدر بـ 8500000 دج، والبنك يبيعها بـ 9500000 دج، فما رأي الشرع ؟؟؟
الجواب : ( بسم الله الرحمن الرحيم ،،،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد :
فالشراء بالتقسيط من البنك الإسلامي عن طريق المرابحة جائز إن استوفت المرابحة شروطها الشرعية.
فتطلب من البنك الإسلامي أن يشتري لك السيارة التي تحددهاأنت، فإذا اشتراها البنك الإسلامي، فلك أن تشتريها منه ولو بثمن أعلى قليلا من ثمنها الذي اشتراها به البنك، مقسطا على أقساط بحسب الاتفاق، ثم تتسلم السيارة من البنك وتوفيه الأقساط في مواعيدها.
لكن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف، هو إذا اشترط البنك عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط فهو فائدة محرمة مهما كان اسمها عنده، وإذا لم يشرط ذلك فالغالب أنه بيع مباح شرعا.
على أن التأمين بعامة -والتامين على السيارة جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الآول لقوة أدلته.
والله تعالى أعلم ) 0
سئل الشيخ الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي : تكثر في الاواني الاخيره عملية التقسيط بالمرابحه الاسلاميه على حد زعمهم وذلك عن طريق البنوك ووضع مكاتب لها في معارض السيارات بحيث انهم يخيرونك باختيار السياره التي تعجبك من داخل المعرض او من خارجه ويقومون باشرائها لك وبعدها تقوم انت ببيعها عن طريق نفس المعرض ونفس السياره موجوده عندهم او يقومون بتحريكها قليلاً وقد تكون السياره لايملكونها ايضاً ! هل يجوز لي ان اخذ من هؤلا سياره وان اقوم بالتقسيط لهم خاصة ان شروطهم مغريه جداً بالنسبه لنا ويملكون فتوى من احد المشائخ ولكن لا ادري مدى صحة تلك الفتوى ، جزاكم الله خير واحسن الله اعمالكم واعمالنا ؟؟؟
الجواب : ( هذه المسألة تسمى عند الفقهاء المعاصرين " بيع المرابحة للآمر بالشراء " ويظن بعض طلبة العلم أن هذه المسألة من المسائل الحادثة في هذا الزمان، والحقيقة أن هذه المسألة معروفة عند الفقهاء المتقدمين، فقد تكلم فيها محمد بن الحسن الشيباني كما في كتاب (الحيل)، وكذا المالكية في كتبهم، وكذا الإمام الشافعي في كتابه (الأم) والعلامة ابن القيم في كتابه العظيم (إعلام الموقعين) ، وبعض الحنابلة، وجوّزها ابن القيم -رحمه الله- بشروطها المعتبرة التي سنذكرها -إن شاء الله- خلافاً للمالكية وبعض الفقهاء المعاصرين، حيث منعوا ذلك .
وهذه المسألة تختلف عن مسألة التورّق ، والفرق بين البيعتين هي أن السلعة في مسألتنا وهي "بيع المرابحة للآمر بالشراء " ليست عند البنك أو الشخص الذي يراد منه بيعها على العميل بالتقسيط، أما مسألة بيع التورّق فإن البائع يملكها أصلاً ، ولم يشترها لأجل أن بيعها على العميل بزيادة الثمن لأجل الأجل ، لهذا اتفق الأئمة الأربعة على جواز بيع السلعة مؤجلة بزيادة الثمن لأجل الأجل، سواء باعها العميل بعد ذلك ليحصل على الثمن وهي مسألة التورّق، أو أبقاها عنده للاستعمال، مع أن في المسألة خلافاً أيضاً، والشروط المعتبرة لصحة بيع المرابحة، هي كالأتي :
الشرط الأول : أن لايبيع المصرف ( البنك ) السيارة ، أو أي سلعة اتفق عليها على العميل حتى تدخل السيارة المأمور بشرائها في ملكية المصرف ( البنك ) وتدخل في ضمانه ، ويحصل القبض الشرعي من البنك مع صاحب المعرض .
وعلة الشرط : هو حتى لايدخل البنك في بيع مالايملك ، وقد روى أهل السنن وأحمد من طريق عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال:" لايحل سلف وبيع ولاشرطان في بيع ، ولاربح مالم يضمن ولابيع ماليس عندك " صححه الترمذي، وابن خزيمة، وروى الخمسة أيضاً من حديث حكيم بن حزام أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لاتبع ماليس عنك "وقال الترمذي حسن صحيح، وعلى هذا فإذا تمت المبايعة مع البنك والعميل على شراء السيارة بأقساط معلومة قبل أن يملكها كان بيعاً محرماً ، ومثل ذلك أيضاً أن يتصل البنك على صاحب المعرض الذي وجد العميل السيارة عنده ـ فيقول البنك لصاحب المعرض: احجز السيارة الفلانية، ثم بعد ذلك يبرم مبايعته مع العميل، فكل هذا بيع غير صحيح؛ لأن السيارة لم تدخل في ملك البنك .
الشرط الثاني : أن لايتم بين البنك والعميل وعدٌ ملزمٌ بالشراء قبل تملك البنك للسيارة من صاحب المعرض ، وأن لا يدفع العميل مالاً قبل تملك البنك للسلعة ، وأن لايشترط البنك على العميل أنه في حالة نكوله في صفقة البيع وعدم الالتزام بالشراء من البنك، فإن العميل يلتزم بدفع مبلغ مقابل تضرر البنك من آثار النكول عن الوفاء بالوعد ،فكل ما سبق داخل في بيع ما لايملك؛ لأن الوعد الملزم هو بحد ذاته عقد ومعاهدة، كما فسر ذلك الشافعي -رحمه الله- في تفسيره لأحكام القرآن، وكذا أحمد كما نقله أبو العباس ابن تيمية في ( القواعد النورانية ) .
وليس هذا الوعد داخلاً في حكم الوعد الملزم والشرط الجزائي الذي تكلم فيه المعاصرون؛ لأن الشرط الجزائي، أو الوعد الملزم مشروط جوازه بأمرين :
الأول : أن لا يكون الدخول في الوعد الملزم الذي فيه أثر مالي يترتب عليه معاملة ممنوعة من الشارع، مثل بيع مالايملك.
الثاني : ألا يكون الشرط الجزائي، أو الوعد الملزم الذي فيه أثر مالي في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، لأن هذا من الربا الصريح ، فعليه إذا اشتُرط الشرط الجزائي في التأخير عن سداد الأقساط، فهو من الربا.
أما لو تم بين البنك والعميل وعدٌ غير ملزم، ولو اشتمل الوعد بالشراء على نسبة الربح بين الطرفين، وعدد الأقساط ومعلوميتها، ويحدد فيه السعر للسلعة، أو أن تطلب إدارة البنك من العميل بعض الضمانات الشرعية التي تراها فكل هذا لابأس به .
الشرط الثالث : أن لايكون بيع المرابحة ذريعة الربا، بأن يقصد المشتري الحصول على المال، ويتخذ السلعة وسيلة لذلك، كما في بيع العينة بأن يبيعها المشتري بعد ذلك على البائع بسعر أقل حالاً، فهذا من المحرم لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة كما عند أهل السنن بسند جيد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وبهذا التفصيل الذي أراه من الأهمية لكثرة من يسأل عن حكم الشراء من مصرفٍ معين، فيجب على طالب الشراء أن يتثبت حين الإقدام مع المصرف بتطيبقه لهذه الشروط، مع العلم أن بعض البنوك لا تملك السيارة أصلاً لا قبل إبرام عقد المرابحة مع العميل ولا بعده، بل تكتفي بالاتصال على صاحب المعرض للتأكد من صحة البيانات التي أتى بها العميل، فإذا تبين للبنك صحة ذلك أبرم مع العميل عقد المرابحة، ثم أعطى العميل شيكاً بقيمة السلعة التي حددها المعرض مكتوباً باسم العميل، ثم يقوم العميل بصرفه، وإعطائه صاحب المعرض، فهذا هو الربا الجلي المحرم الذي أجمع أهل العلم على تحريمه، وأنه إيذان بحرب من الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.
إذا تبين هذا ، فإن السائل لم يوضح في سؤاله، هل البنك أبرم معه عَقْدَ مواعدة بالشراء، ، وما نوع هذا الوعد ؟ فإن كان وعداً ملزماً يدفع بموجبه العميل مبلغاً مالياً أو نحوه كما سبق تفصيله فإن ذلك محرم ولايجوز؛ لأنه داخل في بيع مالايملك ، إلا أنه إذا تمّ البيع بهذه الصفة، ولم يخُلّ العميل بالتزامه، فإن العقد يكون صحيحاً ، ويكون هذا الشرط -أعني به: الوعد الملزم أو الشرط الجزائي- باطلاً والعقد صحيح . وأبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- قد ذكر أن العلة في بيع مالايملك الإنسان هو لأجل القدرة على عدم التسليم، فإذا وجد التسليم بعد فالمرجو أن تكون المعاملة صحيحة مع الإثم، والله أعلم. فالواجب حينئذ التوبة .
ويظهر أيضاً من سؤال السائل أن البنك بعدما أبرم عقد البيع مع من كاتب المعرض -وهو الوكيل لصاحب المعرض- لم يقبضها القبض الشرعي بإبرام عقد المبايعة مع العميل بعد المبايعة مع صاحب المعرض، ولم يتسلمها البنك من المعرض، وهذه العملية داخلة في مسألة بيع السلعة قبل قبضها ، ونحن قد ذكرنا أن من شروط بيع المرابحة أن لايبيع البنك السلعة للعميل طالب الشراء إلا بعد قبضها القبض الشرعي، ودخولها في ضمانه ، وهذا هو مذهب ابن عباس -رضي الله عنه- وزيد بن ثابت، وأبي حنيفة، والشافعي، ورواية عن أحمد، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية -رحمه الله-، وهو: أن النهي عن بيع الشيء قبل قبضه عام في كل السلع ، والخلاف في هذه المسألة مشهور ومعروف ، حيث إن السائل قد أبرم العقد مع الجهالة في الحكم، والسلعة بيعت وتُصُرَّف بها ولا يستطيع إرجاعها، فالذي يظهر -والله أعلم- صحة ذلك مع التوبة وعدم الرجوع لمثل ذلك؛ لأن النهي ليس عائداً على ذات العقد، ولا على صفة لازمة بالعقد ، وكل ماكان النهي كذلك فالنهي لايقتضي الفساد -والله أعلم- كما هو مذهب الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة .
ثم أن بيع الشخص ( العميل ) السيارة التي قبضها من المعرض على نفس صاحب المعرض لا بأس به ؛ لأنها ليست من باب العينة على الصحيح -إن شاء الله- ؛ لأن المعرض ليس هو البائع على العميل ، وإنما هو بائع على البنك ، مع أن الأحوط خروجاً من الشبهة أن لا يبيعها على صاحب المعرض لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " دع مايريبك إلى مالايريبك "، والله أعلم ) 0
سئل الشيخ محمد صالح المنجد : راتبي التقاعدي محول على البنك العربي ولم أستطع تحويله على الراجحي لكون نظام الدولة مخصص هذا البنك للمتقاعدين ، وأرغب في شراء سيارة عن طريقهم ، فقالوا : توقع عقد رغبة في الشراء ، ونشتري لك السيارة التي تريد ، وإذا غَيَّرت رأيك ولا ترغب في السيارة بعد ما البنك امتلكها تدفع أجر أتعاب 1200 ريالاً ، وإذا تمت العملية يضاف 1200 إلى القيمة الكلية كأجر إداري أو أتعاب ، فهل تجوز هذه الطريقة ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله
أولاً : لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا لضرورة حفظها عند عدم وجود بنك إسلامي ، ومن ألزم باستلام راتبه عن طريق بنك ربوي ولم يمكنه تحويله إلى بنك إسلامي ، فلا حرج عليه ، وعليه أن يسحب ماله بعد نزوله حتى لا يستفيد منه البنك في معاملاته المحرمة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " لا بأس بأخذ الرواتب التي تصرف عن طريق البنك ؛ لأنك تأخذها في مقابل عملك في غير البنك ، لكن بشرط أن لا تتركها في البنك بعد الأمر بصرفها لك من أجل الاستثمار الربوي " ( فتاوى اللجنة الدائمة - 13 / 288 ) 0
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : " يوجد بعض الجهات من شركات وغير شركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حساباً في أي بنك من البنوك من أجل أن تحيل الرواتب إلى هذا البنك , فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق : فلا بأس , يفتح حساباً ، لكن لا يدخل حساباً من عنده , يعني : لا يدخل دراهم من عنده , أما كونه يتلقى الراتب من هذا : فلا بأس " ( لقاءات الباب المفتوح - 111 / 17 ) 0
ثانياً : شراء السيارة عن طريق البنك له صورتان :
الأولى : أن يكون دور البنك هو مجرد التمويل ، فيدفع المال للعميل أو نيابة عنه ، على أن يسترده مقسطا بزيادة ، وهذا قرض ربوي محرم .
الثانية : أن يشتري البنك السيارة ، وينقلها إليه ، ثم يبيعها على العميل ، وهذا جائز بشروط :
الأول : ألا يشترط البنك غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ؛ لأن اشتراط هذه الغرامة من الربا المحرم ، سواء أخذ البنك الغرامة لنفسه أو وزعها على الفقراء ، وينظر جواب السؤال رقم (89978) .
الثاني : ألا يوقع العميل على عقد شراء أو وعد ملزم بالشراء ، قبل تملك البنك للسيارة .
الثالث : ألا يشترط البنك دفع مبلغ مقدم قبل تملكه للسيارة ؛ لأن العربون – عند من يقول بجوازه وهم الحنابلة - لا يصح قبل العقد .
قال في "غاية المنتهى" (3/79) : " وهو [ أي بيع العربون ] دفع بعض ثمن أو أجرةٍ بعد عقد ، لا قبله . ويقول : إن أخذته أو جئت بالباقي ، وإلا فهو لك " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" : " وإن دفع من يريد الشراء أو الإجارة إلى رب السلعة الدرهمَ أو نحوه قبل عقد البيع أو الإجارة وقال : لا تبع هذه السلعة لغيري أو : لا تؤجرها لغيري وإن لم أشترها أو أستأجرها فالدرهم أو نحوه لك , ثم اشتراها أو استأجرها منه وحسب الدرهم من الثمن أو الأجرة صح ذلك . وإن لم يشترها أو يستأجرها فلصاحب الدرهم الرجوع فيه ; لأن رب السلعة لو أخذه لأخذه بغير عوض ولا يجوز جعله عوضا عن إنظاره ; لأن الإنظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم القدر كالإجارة " انتهى بتصرف يسير .
فالحاصل : أنه لا يجوز للبائع أخذ العربون إلا إذا كان الاتفاق عليه بعد العقد ، وأما قبل العقد فلا يجوز آخذه ؛ لأنه يكون عوضا عن الإنظار والإمهال ، وهذا مما لا يعتاض عنه .
وأما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية فلا يصححون بيع العربون ، ولا يجوّزن للبائع أن يأخذه سواء تم الاتفاق عليه بعد العقد أو قبله .
وبناء على ذلك :
فلا يجوز للبنك أن يأخذ 1200 ريال في حال رجوع العميل عن الشراء ؛ لأنه من باب العربون قبل العقد وهو لا يصح .
وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : ما حكم تمويل المنزل المبارك (شراء المنزل باسم البنك إلى حين تسديد القروض ) من البنك العربي والراجحي ؟
فأجاب : "تقوم كثير من البنوك التجارية بتقديم خدمة التمويل لشراء العقارات. وفي البنوك الربوية ، يتقدم العميل بطلب تمويل عقار معين ، فيعطي البنك التجاري المبلغ للعميل ، ويشتري العقار ، ويرهن الصك أو أوراق الملكية لصالح البنك . ولا شك أن ذلك تمويل ربوي محرم.
أما البنوك الإسلامية فبعد تحديد العقار من العميل ، تشتري العقار لصالحها ، وتنقل ملكية العقار لها ، ثم تبيع على العميل بيعا بثمن آجل بربح معلوم . وهذا لا شك في جوازه.
ومن الأمور التي يحسن التنبه لها في هذا المقام : أنه لا يجوز للبنك المقدم لخدمة تمويل العقار طلب دفعة أولى من العميل قبل شراء العقار ، ولا يجوز له أن يلزم العميل بشراء العقار ، بل للعميل الخيار في الشراء وعدمه " انتهى من "موقع الشيخ على الإنترنت".
والله أعلم ) 0
السؤال : بائعو السيارات عندنا في الجزائر عندما تريد سيارة ولا تملك المال يبيعون لك بالتقسيط السيارة التي ترغب فيها كما يلي :
1- تختار نوع السيارة التي ترغب فيها.
2- يقومون بحساب القسط الأول وعدد الدفعات بعد دفع المبلغ الأول.
4- يقوم الزبون بجمع الملف -لا علاقة له بالبنك-.
5- تملأ استمارة فيها جميع المعلومات بما في ذلك البنك الممول للعملية.
6- يقوم الزبون بدفع الأقساط في حساب صاحب السيارة من أي مصرف أو بنك يشاء -لا يتعامل مع البنك المذكورفي الاستمارة-.
7- بمجرد إيداع الملف والقسط الأول تسجل السيارة باسم المشتري تسلم له السيارة، فهل هذه المعاملة مرابحة أو تجارة، فيما يخص البنك المشتري لا يتعامل معه نهائيا فقط مذكور في الوثائق وإنما يتعامل معه صاحب السيارة ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه المعاملة تسمى البيع بالتقسيط، وحكمها الجواز ويجوز فيها أن يضيف البائع زيادة على الثمن الحال مقابل التأجيل.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.
وننبه إلى أن السيارة لا بد أن تكون في حوزة البائع وملكه، وإلا كان ذلك من بيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك.. رواه أبو داود والنسائي والترمذي..
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة جواباً للسؤال التالي :- يطلب مني بعض الأشخاص إعطاءهم سيارات بطريقة التقسيط، وفي حالة طلب الأشخاص تكون السيارات غير متوفرة لدي، ولكن أتفق معهم على القيمة، ومن ثم يعطوني مواصفات السيارات التي يرغبونها، وعند ذلك أقوم بشراء السيارة وإحضارها للمشتري، فإن طابقت على المواصفات التي طلبها فهي سيارته، وإن اختلف شيء فلا يلزمه شراؤها، لأن له الخيرة حتى ينظر ويقلب السيارة، أفيدونا عن صحة هذا البيع والشراء من عدمه أثابكم الله-
ما يلي: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات لتحضرها له بعد -حرم ذلك، لأنه بيع لما ليس عندك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. مسند أحمد بن حنبل (2/192).
وإذا كان دور البنك هو إعطاء بائع السيارة ثمنها مخصوماً منه مبلغ معين مقابل استيفاء البنك هذا الثمن على أقساط فهذا لا يجوز لأنه قرض ربوي كما هو مبين في الفتوى رقم: 1613، والفتوى رقم: 57697.
ولا يجوز في هذه الحالة الإقدام على شراء السيارة بهذه الطريقة لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2**.
والله أعلم ) 0
سئل الشيخ عبدالرحمن السحيم : ما حكم شراء السيارة من قبل البنك عن طريق ما يسمونه بالمرابحة الإسلامية .
تروح تشوف السلعة اللي تبيها وتاخذ تسعيرة وتجيبها للبنك وهو يشريها لك .. طبعاً بفائدة معينة .
هل لي أن اقوم بهذه المعاملة .
وجزاك الله خيراً فضيلة الشيخ .
والشكر موصول لأبن العم الغالي مســك وفقه الله ورعاه .
أخوكم في الله ؟؟؟
الجواب : ( بارك الله فيك
لا شك أنه إذا وُجدت السلعة لدى البنك ولدى غيره من الشركات فإن المسلم يتعامل مع أخف الضررين ، فالبنوك الربوية يُترك التعامل معها من باب السياسة الشرعية .
وأما صورة البيع المحرّم الذي تتبعه البنوك ، فإنهم يُلزمون المشتري بالتوقيع على وعد الشراء ، وهذا حيلة للزوم البيع وثبوته في ذمة المشتري 0
وللخروج من ذلك لا يوقّع على أي ورقة إلا بعد أن يملك البنك السلعة ويحوزها حسب السلعة ثم يوقع عقد الشراء .
كما لا يكون بيعا أن يملك البنك السلعة وتكون في يد المشتري كأن تكون السلعة سيارة ، ويكتبها البنك باسمه ، فهذا تحايل على المشتري ، ثم إن المشتري لم يملك السلعة تمام الملك ، بل هي سلعة البنك متى ما تأخر المشتري عن السداد باعها البنك فالمشتري حقيقة لم يملك السلعة وهذا كالذي يُسمى التأجير المنتهي بالتمليك ، وفيه فتوى لهيئة كبار العلماء بمنعه وتحريمه . والله تعالى أعلى وأعلم ) 0
هذا مال تيسر لي بخصوص هذه المسألة ، زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0