ويجب للإيلاء ) .
أي :ويجب الطلاق في الإيلاء ( وهو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر ) . [ وسيأتي مباحثه ] .
فهنا تضرب له أربعة أشهر ، فإن فاء ورجع عن يمينه يكفر عن يمينه والنكاح باق، وإن لم يرجع فإنه يقال له : إما أن ترجع أو تطلق ، الطلاق هنا – إن لم يرجع - واجب ، فيطلِّق عليه الحاكم ، لأن فيه دفعاً للضرر الحاصل على الزوجة .
وكذلك يجب الطلاق إذا كانت تفعل الفاحشة ولم يمكنه الإصلاح ويمنعها ، لأنه لو لم يفعل صار ديوثاً .